تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ درس ]

| ( كتاب الديات )

جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا . ، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ﴾ وخبر الترمذي وغيره الآتي ( دية حر مسلم ) معصوم ( مائة بعير ) نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل ، والدية كما يعلم مما يأتي ( مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا ( بقول خبيرين ) عدلين وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أم لم يوجبه كقتل

هامش

| ( كتاب الديات )

جمعها باعتبار الأنفس ، والأطراف ، والمعاني ح ل . ( قوله : وهي المال ) أي : شرعا لما تقدم عن القاموس أنها لغة المال الواجب في النفس فقط ع ش على م ر ( قوله ، أو فيما دونها ) أي مما له أرش مقدر فلا يشمل مالا مقدرا له مما فيه حكومة . ( قوله : وهي ) أي : الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك أنه يلزم الدور لتوقف معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزءا من تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه وقد جعل معرفته متوقفة على معرفة المأخوذ حيث جعله جزءا من تعريفه فتأمل ا ه رشيدي . ويجاب بأن توقف الدية على الودي من جهة الأخذ ووقف الودي على الدية من جهة التصور فلا يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه . وأجيب أيضا بأن الدية اسم للمال الواجب بالجناية ، والودي اسم لدفع الدية كما قاله الشارح ( قوله الآتي ) أي : إجمالا في قوله لخبر الترمذي وغيره بذلك ( قوله معصوم ) أي : غير جنين ح ل وأما المهدر كزان محصن وتارك صلاة بعد أمر الإمام بها فلا دية فيهما وإن وجب القصاص فيهما لو كان القاتل مثلهما كما في قتل المرتد لمثله ومثلهما قاطع الطريق ، والصائل فلا دية فيهما برماوي و ق ل على المحلي وهو ظاهر إطلاق م ر لكن قيد الرشيدي عدم وجوب الدية في قتل الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق بما إذا لم يكن القاتل مثلهم . ا ه . ( قوله : إن قتله رقيق ) أي لغير القتيل ؛ لأن السيد لا يجب له على قنه شيء ز ي فإن كان مبعضا لزمه لجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف ، أو ثلث مثلا ولجهة الرق أقل الأمرين من باقي الدية ، والحصة من القيمة س ل و ز ي . ( قوله : خلفة ) في المصباح الخلفة بكسر اللام اسم فاعل يقال خلفت خلفا من باب تعب إذا حملت فهي خلفة مثل تعبة وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات وتحذف الهاء أيضا يقال خلف ، والصحيح أن خلف اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء ككلم وكلمة . ا ه . ( قوله ، وإن لم تبلغ . إلخ ) للرد على من قال إنها لا تجزي إلا إن بلغت خمس سنين نظرا للغالب ع ش على م ر . ( قوله : لخبر الترمذي ) لفظه ﴿ من قتل عمدا رجع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ﴾ . ا ه . سم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢١٤