تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأكيد ( أول بغيره ) أي : بالثاني أو بالثالث أو بهما لاختصاص غيره بواو العطف الموجب للتغاير ( ولو قال ) : أنت ( طالق طلقة قبل طلقة ، أو بعدها طلقة ، أو طلقة بعد طلقة ، أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها ) تقعان متعاقبتين المنجزة أولا ، ثم المضمنة في الصورتين الأوليين ، وبالعكس في الأخرتين ( وفي غيرها ) أي : غير الموطوءة يقع بما ذكر من المكرر والمقيد بالقبلية ، أو البعدية ( طلقة مطلقا ) عن التقييد بشيء مما مر لأنها تبين بالواقع أولا فلا يقع بما عداه شيء ( ولو قال لزوجته ) موطوءة كانت أو لا ( إن دخلت ) الدار ( فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان ) معا لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما ( ك ) قوله لها : ( أنت طالق طلقة مع طلقة ، أو معها طلقة ، أو في طلقة ، وأراد مع طلقة ) فإنه يقع ثنتان معا ، ولفظة في تستعمل بمعنى مع كما في : قوله تعالى ﴿ ادخلوا في أمم ﴾ ( وإلا ) بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفا أو حسابا أو أطلق ( فواحدة ) لأنها مقتضى الظرف ، وموجب الحساب ، والمحقق في الإطلاق . ( ولو قال ) لها : أنت طالق ( طلقة في طلقتين ، وقصد معية فثلاث ) لأنها موجبها ( أو حسابا ) عرفه ( فثنتان ) لأنهما موجبه ( وإلا ) بأن قصد ظرفا أو حسابا جهله ، وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق ( فواحدة ) لأنها موجبه في غير الإطلاق ، والمحقق في الإطلاق ولا يؤثر القصد مع الجهل ، لأن ما جهل لا يصح قصده كما مر . ( أو ) ( قال : أنت طالق بعض طلقة ) ، أو نصف طلقتين ( بجمع ) أو ، نصف طلقة في نصف طلقة ، أو نصف وثلث طلقة ، أو نصفي طلقة ( ولم يرد ) في غير الأولى ( كل جزء ) ( من طلقة فطلقة ) لما مر آنفا ؛ ولأن الطلاق لا يتبعض ، ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة ، وهو سهو ، فإنه في هذه يقع عند قصد المعية ثنتان على أن الإسنوي والبلقيني بحثا في نصف طلقة أنه يقع ثنتان أيضا عند قصد المعية ؛ لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة ، فهو كما لو قال : نصف طلقة ونصف طلقة ، ويرد بأنا لا نسلم أنه لو قال : هذا المقدر يقع ثنتان ، وإنما وقعتا في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة ، وهي صادقة

هامش شيخنا إذا اختلف حرف العطف لا يصح التوكيد ، ولو عطف بغير الواو لا يصح التأكيد ، والثاني يوافق قول الشارح بواو العطف وخالف شيخنا زي فقال : بصحة التأكيد في العطف بغير الواو . ا ه ، لكنه يدين . ( قوله : تأكيد ثان بثالث ) بجعل الواو جزءا من المؤكد ، فالواو ومدخولها تأكيد للواو ومدخولها ، فاندفع ما يقال : إن الواو تمنع التأكيد ( قوله : فلا يقع بما عداه شيء ) وفارق ما لو قال لها أي : غير الموطوءة : أنت طالق ثلاثا حيث يقع الثلاث بأن الثلاث تفسير لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرار . ا ه حج بزيادة . ( قوله : ولا ترتيب بينهما ) يؤخذ منه أنه لو عطف بما يفيد الترتيب كالفاء ، وثم لم يقع في غير الموطوءة إلا واحدة ، وهو كذلك ح ل . ( قوله : كقوله لها ) أي : لزوجته موطوءة أو لا شيخنا . ( قوله : مقتضى الظرف ) فيقع المظروف دون الظرف . ( قوله : وإلا بأن قصد ظرفا إلخ ) أي : فالصور خمسة ( قوله : طلقة في نصف طلقة ) وإن قصد المعية على كلام الشارح ، والمعتمد وقوع ثنتين حينئذ كما في م ر . ( قوله : لما مر ) أي : لأنه المحقق في الإطلاق ح ل ، وقوله : ولأن الطلاق إلخ تعليل للأولى ، وهي قوله : أو بعض طلقة . ( قوله : على أن الإسنوي إلخ ) معتمد ، وهو ترق في الرد على الأصل ؛ لأنه إذا وقع ثنتان فيما بحثاه ، فلأن يقعا فيما وقع في نسخ من الأصل بالأولى ( قوله : في نصف طلقة ) أي : نصف طلقة في نصف طلقة ح ل . ( قوله : كما لو قال : نصف طلقة إلخ ) أي : فإنه يقع ثنتان . ( قوله : ويرد بأنا لا نسلم إلخ ) الرد ضعيف ، وعدم التسليم معتمد . ( قوله : هذا المقدر ) وهو نصف طلقة مع نصف طلقة يقع فيها ثنتان ، وإنما هو واحدة ، ويرد بأنه فرق بين نية المعية ، والتصريح بها فمع نية المعية يقع ثنتان ، ومع التصريح بها يقع واحدة ح ل ، وهذا هو المعتمد كما في م ر ، وانظر الفرق ( قوله : وهي صادقة إلخ ) ضعيف قال : شيخنا كحج هذا إنما يتجه عند الإطلاق ، وأما عند

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢١