أو أطلق ( أو أكد الأول بالثالث فثلاث ) عملا بقصده ، وبظاهر اللفظ ؛ ولتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد في الثالثة ، فإن قال في الأولى : أردت التأكيد لم يقبل ويدين ( أو ) أكده ( بالأخيرين فواحدة ) لأن التأكيد في الكلام معهود في جميع اللغات ( أو ) أكده ( بالثاني ) مع الاستئناف بالثالث أو الإطلاق ( أو ) أكد ( الثاني ) مع الاستئناف به ، أو الإطلاق ( بالثالث فثنتان ) عملا بقصده ، وذكر حكم الإطلاق في هاتين من زيادتي . ( وصح في ) المكرر بعطف نحو ( أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث ) لتساويهما ( لا )
هامش غير تخلل الفصل الطويل ؛ لأنه إذا سكت سكوتا طويلا ثم قال : طالق بدون أنت لا يقع به شيء ؛ لعدم تمامه بخلاف ما إذا سكت يسيرا بحيث ينسب ما بعد الأول له فيقع الثلاث ؛ لأن أنت حينئذ مذكورة فما بعد أنت متى ذكرها خبر عنها ، فقول الشارح فوق سكتة التنفس إلخ أي : وكان يسيرا بالنسبة لقوله : بدون أنت أو طويلا بالنسبة لأنت ؛ لأنه كلام مستقل فما في ح ل عن حج غير ظاهر . ( قوله : بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها ) ظاهره وإن قل ما هو فوق جدا ، واعتبر حج أن يكون بحيث لا ينسب إليه بسبب طول الفصل ح ل . ( قوله : أو لم يؤكد ) أي : أو لم يتخلل فصل لكنه لم يؤكد ح ل . ( قوله : بأن استأنف إلخ ) المراد بالاستئناف عدم التأكيد ؛ لأن الاستئناف الاصطلاحي لا يكون إلا في الجمل ، وفارق نظيره في الأيمان حيث لم تتعدد الكفارة مع قصد الاستئناف بأن الطلاق محصور في عدد فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف موجب الكفارة ؛ ولأنها تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل ، ولا كذلك الطلاق شرح م ر ، قال ع ش : قوله : لم تتعدد الكفارة أي : حيث لم تتعلق بحق آدمي كما يأتي ، وعبارة م ر فيما يأتي ، ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا فإن قصد تأكيد الأول أو أطلق ، فطلقة أو الاستئناف فكما مر ، وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله تعالى فلا تتكرر مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة . ا ه بالحرف ، وقوله : وكذا في اليمين أي : بالله أو غيره كالطلاق بدليل تمثيله خلافا لما في ع ش ، وقوله : فلا تتكرر مطلقا أي : قصد الاستئناف أو لا . ( قوله : عملا بقصده ) فيما إذا قصد الاستئناف ، وقوله : وبظاهر اللفظ أي : في الإطلاق ، وقوله : ولتخلل الفصل إلخ أي : بالثاني ، ولو حذف في الثالثة مع قوله : بين المؤكد والمؤكد بأن يقول : وتخلل الفصل كان ذلك تعليلا للأولى أيضا ، وإلا فقد يؤدي إلى سكوته عنها ، وقد يقال : هي معللة بقوله : عملا بظاهر اللفظ ح ل . ( قوله : في الأولى ) وهي ما لو تخلل الفصل بينهما بما ذكر ، وكذا في الأخيرة كما في سم عن م ر ، وقوله : لم يقبل أي : في الظاهر وقوله : ويدين أي : باطنا فلا منافاة ، وعبارة البرماوي : قوله : لم يقبل أي : وإن زاد على الثلاث على المعتمد بخلاف ما لو أقر بألف في مجالس فإنه تقبل دعواه التأكيد ؛ لأنه إخبار ، وهذا إنشاء فإذا تعددت كلمة الإيقاع تعدد الواقع . ا ه . ( قوله : أو أكده ) أي : الأول أي : قصد تأكيده قبل فراغه أخذا مما يأتي في الاستثناء ، ونحوه قاله حج قال الشيخ قد يمنع الأخذ ، ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثاني ، والثالث ويفرق بأن في الاستثناء رفعا مما سبق ، وتغييرا له بنحو تعليقه ، فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده ، فلا يمكن رفعه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه ، فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأول بصرفه عن التأثير ، والوقوع به إلى تقوية غيره ، فتكفي مقارنة القصد له فتأمل شوبري . ( قوله : مع الاستئناف بالثالث ) لم يقل : في تأكيد الأول بالثالث كما هنا مع الاستئناف بالثاني أو الإطلاق فليتأمل وجهه شوبري . ( قوله : فثنتان ) حاصل ذلك تسع صور أربع منها يقع فيها ثلاث ، وهي الأول ، وواحدة يقع فيها واحدة ، وهي التي قصد فيها تأكيد الأول بالأخيرين ، وأربع يقع فيها ثنتان ، وهي الصور التي تأكد فيها الثاني بالثالث أو الأول بالثاني مع قصد الاستئناف أو الإطلاق . ا ه ع ن . ( قوله : عملا بقصده ) فيما إذا قصد الاستئناف أي : وعملا بظاهر اللفظ هذا ، ويمكن أن يكون تعليلا للنفي أي : ولم تطلق ثلاثا عملا بقصده تأمل ح ل . ( قوله : وصح في المكرر بعطف ) أي : بالواو وفي كلام