حامد : الأعسم الأعسر وهو من بطشه بيساره أكثر . ( و ) يؤخذ طرف ( فاقد أظفار بسليمها ) لأنه دونه ( لا عكسه ) أي لا يؤخذ طرف سليم أظفار بفاقدها لأنه قود ( ولا أثر لتغيرها ) أي الأظفار بنحو سواد أو خضرة وعليهما اقتصر الأصل فيؤخذ بطرفها الطرف السليم أظفاره منه لأن ذلك علة ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في وجوب القود . ( و ) يؤخذ ( أنف شام بأخشم ) أي غير شام كعكسه المفهوم بالأولى ولأن الشم ليس في جرم الأنف ( وأذن سميع بأصم ) كعكسه المفهوم بالأولى ولأن السمع لا يحل جرم الأذن ( لا عين صحيحة بعمياء ) ولو مع قيام صورتها ( ولا لسان ناطق بأخرس ) لأن كلا منهما أكثر من حقه ولأن البصر ، والنطق في العين ، واللسان بخلاف السمع ، والشم كما مر . ( وفي قلع سن ) لم يبطل نفعها ولم يكن بها نقص ينقص به أرشها ( قود ) وإن نبتت من مثغور لقوله تعالى ﴿ ، والسن بالسن ﴾ وعوده نعمة جديدة وفي القود بكسرها تفصيل تقدم ، والأصل أطلق أنه لا قود فيه . ( ولو قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن غير مثغور ) ولو بالغا وهو الذي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ( انتظر حاله ) فلا قود ولا دية في الحال لأنها تعود غالبا ( فإن بان فساد منبتها ) بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل الخبرة : فسد منبتها ( وجب قود ولا يقتص له في
هامش ( قوله الأعسم الأعسر ) أي : والصورة أن الجاني قطع من المجني عليه يمينه التي هي قليلة البطش . ا ه . رشيدي وغرضه بهذا الاحتراز عن التخالف بالتيامن ، والتياسر ( قوله بسليمها ) الباء فيه وفيما بعده داخلة على المجني عليه قال م ر وللمجني عليه حكومة الأظفار . ا ه . ( قوله أي : لا يؤخذ طرف سليم . إلخ ) قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي : فاقدة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية سم على حج ع ش على م ر ( قوله : وأذن سميع بأصم ) ليس الصمم من الشلل فلا يقال هذا مكرر مع ما سبق في قوله في غير أنف وأذن ح ل وكذا قوله بأخشم فليس الخشم من الشلل فلا يكون مكررا . ( قوله : بأخرس ) ، وهو من بلغ أوان النطق ولم ينطق شرح م ر . ( قوله : لم يبطل نفعها ) بخلاف ما إذا بطل نفعها بأن صغرت جدا بحيث يتعذر المضغ عليها أو كانت شديدة الاضطراب فلو كانت سن الجاني شديدة الاضطراب ، أو صغيرة جدا أخذت لوجود المماثلة ح ل ( قوله : قود ) أي : حالا في المثغور وعند فساد المنبت في غيره كما يأتي . ( قوله : وإن نبتت ) أي : بعد الجناية عليها فعودها لا يسقط القود . ( قوله : تفصيل تقدم ) ، وهو أنه إن أمكن كأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة وجب القود وإلا فلا ويجب الأرش ع ش . ( قوله : فيه ) أي في كسرها [ درس ] ( قوله : التي من شأنها السقوط ) أي وكانت المقلوعة منها أما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر ؛ لأن غيرها لا يسقط شرح م ر و ع ش وعبارة الأنوار ، والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه نقله الرشيدي وأقره ومثله ح ل وفي ق ل على المحلي ما نصه المراد جميع أسنانه ، والرواضع حقيقة الأربع التي تنبت أولا من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا وتسمية غيرها بذلك مجاز للمجاورة ( قوله لأنها تعود غالبا ) لم ينظروا في الموضحة إلى ذلك فأوجبوا القصاص وإن غلب الالتحام ح ل لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات سم ، ولو عادت المقلوعة أقصر مما كانت وجب قدر النقصان من الأرش أو مسودة ، أو معوجة ، أو خارجة عن سمت الأسنان ، أو كان فيها شين بعد عودها وجبت حكومة . ا ه . ز ي ( قوله وعدن ) الأولى وعادت ؛ لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت دون فعلن ح ل أي : يختار فيه الإفراد . ويجاب بأنه لو أفرد لتوهم عود الضمير على المقلوعة تدبر . ( قوله : أهل الخبرة ) أي : عدلان منهم