بالعدد المنوي لقربه من اللفظ سواء المدخول بها وغيرها ، وما ذكرته في أنت طالق واحدة بالنصب هو ما صححه في أصل الروضة ، والذي صححه ، الأصل وقوع واحدة عملا بظاهر اللفظ . ( ولو أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع ) لخروجها عن محل الطلاق قبل تمام لفظه ( أو بعده ) ولو قبل ثلاثا ( فثلاث ) لتضمن إرادته المذكورة لقصد الثلاث ، وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها ( وفي موطوءة لو قال : أنت طالق ، وكرر طالقا ثلاثا ) ولو بدون أنت فهو أعم من قوله : ولو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ( وتخلل فصل ) بينها بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها ( أو لم يؤكد ) بأن استأنف
هامش ألوانا من الطلاق ولا نية له فواحدة ؛ لأن الطلاق لا لون له فقوله : ولا نية له أي : في العدد فإن نوى عدد الجمع وقع ثلاثا بخلاف أنواعا أو أجناسا منه أو أصنافا منه ، أو أنت طالق ملء الدنيا ، أو ملء الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة ، أو أطوله أو أعرضه ، أو أشده أو ملء السماء أو الأرض فواحدة أو أقل من طلقتين ، وأكثر من واحدة فثنتان كما صوبه الإسنوي أو لا كثير ولا قليل وقعت واحدة . ا ه زي وشرح م ر ولو قال : أنت طالق لا أقل الطلاق ولا أكثره وقع ثلاث ؛ لأن بقوله لا أقل الطلاق يقع الأكثر ولا يرتفع بقوله : ولا أكثره ولو أراد بقوله : لا أقل الطلاق طلقتين وقع ثنتان ح ل وبرماوي ، ولو قال : علي الطلاق الثلاث إن رجعت إلى بيت أبيك فأنت طالق فراحت وقع الثلاث كما أفتى به الشهاب الرملي ؛ لأن المعنى فأنت طالق الطلاق المتقدم ، ونقل عن والده وقوع واحدة فقط ، ومال إليه زي قال : لأن أول الصيغة حلف لا يقع به شيء ، ولذلك لو قال بدل أنت طالق : أطلقك أو طلقتك لم يقع شيء ؛ لأنه وعد ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ، وقال : أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات قبل ووقعت واحدة بدخولها ثلاثا فإن اتهم حلف وكذا إن أطلق أي : لم يرد تعلق ثلاثا بالطلاق ، ولا بالدخول ، فتقع واحدة على الأوجه للشك في موجب الثلاث سم على حج ملخصا ، ولأن الأصل في العمل للأفعال . ( قوله : وحملا للتوحد إلخ ) فيكون قوله : واحدة حالا مقدرة ، وهو جواب عما يقال : كيف يقع العدد المنوي مع أن لفظ واحدة تنافيه ؟ ، وهذا الحمل لا يتأتى فيما لو قال : أنت طالق ثنتين أو أنت ثنتين ونوى ثلاثا مع أنه في ذلك يقع المنوي ح ل . ( قوله : عملا بظاهر اللفظ ) من أن واحدة صفة مصدر محذوف أي : طلقة واحدة ، والنية مع ما لا يحتمله المنوي لا تؤثر . ا ه شرح البهجة شوبري ( قوله : فماتت ) أو أسلمت أو ارتدت قبل الدخول أو سد شخص فاه . ا ه ح ل . ( قوله : قبل تمام طالق ) أو معه أو شك . ( قوله : وقد تم معه لفظ الطلاق إلخ ) أي : فالفرض أنه نوى الثلاث بأنت طالق ، وقصد أن يحققه بلفظ ثلاثا فإن لم يقصد الثلاث بأنت طالق ، وإنما قصد إذا تم نواهن عند التلفظ بلفظهن وقعت واحدة ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا وقع واحدة على المعتمد ؛ لأن الثلاث إنما تقع بمجموع اللفظ ولم يتم ح ل و زي ( قوله : ولو بدون أنت ) وإن اختلفت ألفاظ الطلاق كأنت طالق ، أنت مفارقة ، أنت مسرحة ؛ لأن التأكيد يكون بالمرادف ، ولا يخفى أن مثل الصريح في ذلك الكناية كأنت بائن اعتدي استبرئي رحمك ح ل . ( قوله : وتخلل فصل ) فيه نظر إذا لم يعد لفظ أنت ؛ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به شيء ، وطول الفصل يقطعه عما قبله ، فلعل التعميم أي : بقوله ولو بدون أنت محمول على غير هذه لا يقال : يحمل على ما إذا قصر الزمان عرفا ؛ لأنه مع ذلك يصح التأكيد ، والفرض عدم صحة فتأمل ق ل على الجلال ، فقول الشارح ولو بدون أنت ظاهر في