عليه وصوبه الأذرعي وغيره قالوا وهو الذي أورده العراقيون . ( أو ) أوضح ( ناصية وناصيته أصغر كمل ) عليها ( من ) باقي ( رأسه ) من أي محل كان لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره ( ولو زاد ) المقتص ( في موضحة ) على حقه ( عمدا لزمه قوده ) أي الزائد لكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته ( فإن وجب مال ) بأن حصل بشبه عمد أو بخطأ بغير اضطراب الجاني أو عفي بمال ( فأرش كامل ) يجب لمخالفة حكمه حكم الأصل فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدق منهما وجهان قال البلقيني : : الأرجح عندي تصديق المقتص منه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ولو أوضحه جمع ) بأن تحاملوا على آلة وجروها معا ( أوضح من كل ) منهم ( مثلها ) أي مثل موضحته لا قسطه منها فقط إذ ما من جزء إلا وكل منهم جان عليه فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو فلو آل الأمر للدية وجب على كل واحد قسطه كما قطع به البغوي والماوردي لا دية موضحة كاملة خلافا لما رجحه الإمام ووقع في الروضة عزو الأول للإمام ، والثاني للبغوي وهو خلاف ما في الرافعي وغيره ( ويؤخذ ) عضو ( أشل ) من ذكر أو يد أو غيرهما ( بأشل مثله أو دونه ) شللا وهما من زيادتي ( وبصحيح ) هذا ( إن أمن ) من المأخوذ ( نزف دم ) بقول أهل الخبرة لأنه مثل حقه أو دونه بخلاف ما إذا لم يؤمن ذلك بأن لم تنسد أفواه العروق بالجسم فلا يؤخذ به
هامش عليها ) أي وتعينت الناصية للإيضاح كما في متن الروض وشرح ابن حجر للمنهاج وعبارة سم قوله كمل عليها يقتضي أنه ليس للجاني أن يدفع عن الناصية قدرها من محل آخر . فإن قلت فما الفرق بين الناصية وغيرها من ذلك . قلت كونها عضوا مخصوصا ممتازا باسم خاص فليتأمل . ا ه . ( قوله من أي محل كان ) ، والخيرة في محله للجاني أيضا سم ( قوله : ولو زاد المقتص . إلخ ) استشكل تصوير زيادة المقتص على حقه بأن الأصح كما سيأتي أن المقتص لا يمكن من استيفاء قصاص الطرف . وأجيب بحمل ذلك على ما إذا رضي الجاني بالاستيفاء ، أو وكل المستحق شخصا فاستوفى زائدا عمدا فإن قال أخطأت في الزائد صدق بيمينه . ا ه . ز ي ومثله شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله فزاد وكيله إلخ انظر قصاص الزيادة حينئذ على من يكون . ا ه . والذي يفهمه كلام ع ش عليه أن القصاص على الوكيل ( قوله تصديق المقتص منه ) ؛ لأن الأصل عدم الاضطراب . ا ه . ز ي فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه شرح م ر ( قوله : فلو آل الأمر . إلخ ) عبارة شرح م ر فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد لصدق اسم الموضحة على فعل كل منهم بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم لعدم صدق القتل على كل منهم . ا ه . ز ي . ( قوله : ويؤخذ أشل بأشل ) الباء داخلة على العضو المجني عليه ، والمرفوع هو المأخوذ من الجاني قصاصا وقوله مثله ، أو دونه أي : أن العضو المجني عليه مثل عضو الجاني في الشلل أو دونه في الشلل وإذا كان دونه في الشلل كان أسلم منه فيكون عضو الجاني دونه سلامة وقاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله أي : لا يؤخذ أشل بأشل فوقه أي : فوقه شللا بأن كان عضو المجني عليه أكثر شللا من عضو الجاني فيكون عضو الجاني أسلم فلا يؤخذ بالناقص ( قوله بقول أهل الخبرة ) فإن ترددوا أو فقدوا فلا قطع وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة شرح م ر وقول م ر ، أو فقدوا بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ( قوله ويقنع ) لو أتى بالماضي عطفا على أمن كان أولى ويكون قيدا في الأخيرين ( قوله وسراية )