تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : يمين بيسار وشفة عليا بسفلى ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى ( ولا حادث ) بعد الجناية ( بموجود ) فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد ( ولا زائد بزائد أو أصلي دونه ) كأن تكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه أو أصليته مفصلان ( أو ) بزائد أو أصلي ( بمحل آخر ) كزائد بجنب خنصر بزائد بجنب إبهام أو بنصر أصلي ولا يد مستوية الأصابع ، والكف بيد أقصر من أختها وذلك لانتفاء المساواة فيما ذكر المقصودة في القود ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا ويؤخذ زائد بزائد وبأصلي ليسا دونه إن اتحدا محلا وقولي ولا حادث إلخ ما عدا حكم الزائد بالزائد بمحل آخر من زيادتي . ( ولا يضر ) في القود بعد ما ذكر ( تفاوت كبر )

هامش ( قوله : لا تؤخذ يسار ) أي : لا يجوز ولو بالرضا كما يأتي ع ش . ( قوله : بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ) أي : من تسع لغات تثليث أوله مع تثليث الميم في كل وزيد عاشرة وهي أنمولة شوبري وقد نظمها بعضهم مع لغات الأصبع في بيت فقال : وهمز أنملة ثلث وثالثه ، والتسع في أصبع واختم بأصبوع ا ه . مناوي على آداب الأكل لابن العماد ، ونظمها بعضهم أيضا في قوله : با أصبع ثلثن مع ميم أنملة وثلث الهمز أيضا وارو أصبوعا . ( قوله : ولا أصبع بأخرى ) أي كما فهم بالأولى ز ي . ( قوله : ولا حادث ) ولا فرق فيه بين كونه ذاتا كما مثل ، أو صفة كما لو جنى سليم على يد شلاء ثم شل فإنها لا تقطع م ر بالمعنى ع ش ( قوله : ولا يد . إلخ ) انظر هذا مع قوله بعد ولا يضر تفاوت كبر وصغر وطول وقصر إلا أن يقال التفاوت المذكور بين عضو الجاني وعضو المجني عليه وهذا لا يضر وهنا يد المجني عليه أقصر من أختها ، وإن كانت مماثلة ليد الجاني ويد الجاني مستوية الأصابع ، والكف بالنسبة لأختها وحينئذ فقوله لانتفاء المساواة غير ظاهر بالنسبة لهذه تأمل ( قوله مستوية الأصابع ، والكف ) أي : بالنظر لأختها . ( قوله : بيد أقصر من أختها ) بخلاف ما لو كانت مساوية لها ولو في القصر فتؤخذ بها قال م ر نعم لو قطع مستوي اليد يدا أقصر من أختها لم تقطع يده لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة ا ه ومحل ذلك عند تفاوتها بجناية فإن كان خلقة أو بآفة فتجب ديتها كاملة ق ل على الجلال قال في شرح الروض وعدم إيجاب القصاص هو ما قاله الأصل عن البغوي قال الأذرعي ، وهو فيما إذا كانت تامة الخلقة مشكل ، وإن كانت أختها أتم منها بل قضية كلام الشافعي ، والأصحاب أنها إن كانت تامة الأنامل ، والبطش يجب فيها القصاص فكلام البغوي محمول على غير ذلك . ا ه . سم . ( قوله : لم يقع قودا ) ففي المأخوذ بدلا ديته ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه شرح م ر ويستحق دية عضوه لفساد العوض لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيجب بدل القود لفساد العوض كما لو عفا عن القود على نحو خمر ع ش على م ر ، وهو محمول على ما إذا قال اقطعه قودا بدلا عن حقك كما يؤخذ من كلام الشارح بعد . ( قوله : ويؤخذ زائد . إلخ ) مفهومه قوله : لا زائد بزائد ، أو أصلي . إلخ فالمناسب ذكره عقبه ( قوله إن اتحدا محلا ) يتصور اتحاد المحل في الزائدة ، والأصلية بأن قطع بنصره مثلا ونبت موضعه زائدة فيقطع صاحبها بنصرا أصليا فتؤخذ تلك الزائدة قصاصا لاتحاد المحل شيخنا وعبارة سم انظر صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائد بمحله فيقطع بالخنصر الأصلي . ا ه . وصوره في الروضة كأصلها بما إذا كان له أربع أصابع وخامسة زائدة فقطع يد من أصابعه أصلية فيجوز للمجني عليه أن يقطع يده ويرضى بالزائدة عن الأصلية ( قوله : بعدما ذكر ) أي : بعد وجود مفهوم ما ذكر من

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٩٦