تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الخطأ ، وشبه العمد ، وغير الظلم كما مر بيانه ( ، وفي القتيل عصمة ) بإيمان ، أو أمان كعقد ذمة ، أو عهد لقوله تعالى ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك ﴾ الآية ، وهي معتبرة من الفعل إلى التلف ، وسيأتي بيانه في الفصل الآتي ( فيهدر حربي ) ، ولو صبيا ، وامرأة ، وعبدا لقوله تعالى ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ( ، ومرتد ) في حق معصوم لخبر ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ ( كزان محصن قتله مسلم ) معصوم لاستيفائه حد الله تعالى سواء أثبت زناه بإقراره ، أم ببينة . ( ، ومن عليه قود لقاتله ) لاستيفائه حقه .

هامش المعاني إزالة ، ومزال منه ، ومزيل . ( قوله : قتيل ) في عده ، وعد القتل ركنا نظر فإن ماهية القود ليست مركبة منهما بل القتل سبب ، والقتيل محله إلا أن يراد بالركن ما لا بد منه . ( قوله : أو أمان ) ، ومنه ضرب الرق على الأسير ؛ لأنه يصير مالا للمسلمين ، وهو في أماننا . ا . ه ح ل . ( قوله : كعقد ذمة ، أو عهد ) أي : ، أو أمان مجرد شرح م ر فمراد الشارح بالأمان ما يشمل الثلاثة ، والظاهر أن المراد بالعهد ما يشمل الأمان المجرد بدليل الاستدلال عليه بالآية الثانية ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) استدلال على قوله كعقد ذمة ، أو عهد أي : على أن عقد الذمة أي : الجزية يعصم أي : ينفي الإهدار ، وعلى أن العهد في الأمان كذلك فاستدل على الأول بالآية الأولى ، وعلى الثاني أي : ؛ لأن قوله فأجره يلزمه عدم قتله تأمل . ( قوله : وهي أي : العصمة معتبرة إلخ ) عبارة شرح م ر ، ويعتبر للقود عصمة المقتول أي : حقن دمه من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق . ( قوله : ، وسيأتي بيانه ) أي : بيان الاعتبار من الفعل إلى التلف أي : الزهوق في الفصل الآتي أي : في قوله فصل جرح عبده إلخ إذا يعلم من تفاريع هذا الفصل الآتي أن عصمة القتيل يعتبر امتدادها من حين الشروع في الفعل إلى الزهوق . ( قوله : فيهدر حربي ) أي : بالنسبة لكل أحد م ر . ( قوله : في حق معصوم ) راجع للمرتد فقط قال ح ل معصوم أي : بإيمان ، أو أمان ، وإن لم يكن معصوما من غير هذه الحيثية كزان محصن ولو ذميا . ا . ه وعبارة ع ش على م ر في حق معصوم أي : بالنسبة إليه فدخل الزاني المحصن ، وتارك الصلاة ، وقاطع طريق تحتم قتله ؛ لأن المسلم ، ولو مهدرا لا يقتل بالكافر . ا . ه وفارق الحربي حيث هدر ، ولو على غير معصوم بأنه أي : المرتد ملتزم للأحكام فعصم على مثله ، ولا كذلك الحربي فإنه يهدر ، ولو على غير المعصوم شرح م ر ( قوله : كزان محصن ) هلا عطفه على حربي بأن يقول ، وزان محصن ، ولعله فعل ذلك لأجل الصفة . ( قوله : قتله مسلم معصوم ) أي : ليس زانيا محصنا ، وإلا فلا يهدر ؛ لأنه معصوم بالنسبة إليه ح ل ، والأحسن أن يقول أي : ليس زانيا محصنا ، ولا تاركا للصلاة ، وإلا فلا يهدر ، وذلك ؛ لأن المهدر معصوم على مثله ، وإن اختلفا في سبب الإهدار كتارك صلاة قتل زانيا محصنا كما في شرح م ر . ( قوله : لاستيفائه حد الله ) يؤخذ منه أن محل عدم قتله به إذا قصد بقتله استيفاء الواجب عليه ، أو أطلق بخلاف ما إذا قصد عدم ذلك ؛ لأنه صرف فعله عن الواجب ، ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ، ويوجه بأن دمه لما كان مهدرا لم يؤثر فيه الصارف . ا . ه ز ي ، وحينئذ فالمعنى ؛ لأنه استوفى حد الله في نفس الأمر أي : حصل بفعله استيفاء حد الله ، وإن لم يقصد هو الاستيفاء بل ، ولو قصد غيره ، وعبارة ح ل لاستيفائه حد الله ، وإن لم يقصد ذلك بل قصد التشفي ، وحينئذ فالمعنى أنه حد استوفي ؛ لأن دمه هدر . ا . ه . ( قوله : بإقراره ) ، ولو قتله بعد علمه برجوعه عن الإقرار خلافا للأذرعي للشبهة بسبب اختلاف العلماء في رجوعه ، وسقوط الحد برجوعه ح ل لكن عبارة حج قوله : بإقراره أي : ولم يرجع فإن رجع ، وعلم برجوعه القاتل قتل به ، وإلا فدية . ا . ه والذي في خ ط و م ر أن الواجب دية عمد مطلقا لاختلاف العلماء في وجوب الحد عليه بعد الرجوع فكان ذلك شبهة ، ولو قتله قبل أمر الحاكم بقتله ثم رجع الشهود ، وقالوا تعمدنا الكذب قتل به دونهم كما بحثه البلقيني ، وهو متجه ؛ لأنه لم يثبت زناه ، ومجرد الشهادة غير مبيح للإقدام . ا . ه س ل ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٨٣