تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عهده ، أو ظنه عبدا ، أو كافرا غير حربي ) ، ولو بدارهم مرتدا ، أو غيره ( ، أو ظنه قاتل أبيه ، أو حربيا ) بأن كان عليه زي الحربيين ( بدارنا فأخلف ) أي : فبان خلافه ( لزمه قود ) لوجود مقتضيه ، وجهله ، وعهده ، وظنه لا يبيح له الضرب ، أو القتل ، وفارق المريض المذكور من وصل إلى حركة مذبوح بجناية بأنه قد يعيش بخلاف ذاك . ( أو ) قتل من ظنه حربيا ( بدارهم ، أو صفهم ) فأخلف ( فهدر ) وإن لم يعهده حربيا للعذر الظاهر ثم نعم إن قتله ذمي لم نستعن به لزمه القود ، وخرج بغير الحربي في مسألة العهد ما لو عهده حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود ، أو بدارهم ، أو صفهم فهدر كما فهم مما مر ، وبعهده ، وظنه كفره ما لو انتفيا فإن عهد أو ظن إسلامه ، ولو بدارهم ، أو شك فيه ، وكان بدارنا لزمه قود ، أو بدارهم ، أو صفهم فهدر إن لم يعرف مكانه ، وإلا فكقتله بدارنا ، والتقييد بالحربي في مسألة الإهدار مع قولي ، أو صفهم من زيادتي .

| ( فصل ) في أركان القود في النفس

( أركان القود في النفس ) ثلاثة ( قتيل ، وقاتل ، وقتل ، وشرط فيه ما مر ) من كونه عمدا ظلما فلا قود

هامش مكانه كما يؤخذ من قوله ، وإلا فكقتله بدارنا فهذه ثلاث تضم للستة قبلها تكون تسعة فيها القود أيضا ، ويهدر في ست صور ، وهي أن يكون بدارهم ، أو صفهم مع العهد ، أو الظن ، أو الشك في الإسلام ، ولم يعرف مكانه في الأخيرة ذكر المصنف منها في المتن صورتين بقوله ، أو بدارهم ، أو صفهم ، وفي صورة واحدة الدية ، وهي قوله : وخرج بغير الحربي في مسألة العهد ما لو عهده حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود أي : بل فيه الدية كما صرح به ح ل وسم و ع ش . ( قوله : ولو بضرب ) الغاية مع قول الشارح وإن جهل المرض كل منهما للرد على الضعيف القائل بأنه لا قود فيمن جهل مرضه ، أو كان الضرب يقتل المريض دون الصحيح . ( قوله : من عهده ) أي : علمه ، وفيه أن العلم لا يقبل التغير ، وهذا قبله لقوله فبان خلافه فالأولى أن يفسر العهد بالاعتقاد . ( قوله : ، أو ظنه عبدا ) أراد به مطلق التردد كما في شرح م ر . ( قوله : ولو بدارهم ) ، وكذا بصفهم حيث عرف مكانه ح ل ( قوله : بأن كان عليه زي الحربيين ) ، أو رآه يعظم آلهتهم ، وإثبات إسلامه مع هذين ؛ لأن الأصح أن التزيي بزيهم غير ردة مطلقا ، وكذا تعظيم آلهتهم في دار الحرب لاحتمال إكراه ز ي . ( قوله : فبان خلافه ) بأن بان الحربي مسلما لا ذميا . ( قوله : لوجود مقتضيه ) وهو القتل العمد العدوان . ( قوله : لا يبيح له الضرب ) أي : في مسألة المريض قال ز ي ، وأخذ من التعليل أن المؤدب لا قصاص عليه إذا ضربه تأديبا فمات أي : ؛ لأن ضربه مباح له وحيث قال ، ولي القتيل للجاني عرفت إسلامه ، وحريته فقال الجاني ظننته كافرا ، أو رقيقا فالقول قوله . . ا . ه . ( قوله : بأنه ) أي : المريض ( قوله : فهدر ) وتجب فيه الكفارة م ر أي : ؛ لأنه مسلم في الباطن . ( قوله : وإن لم يعهده ) الواو للحال أي : ، والحال أنه لم يعهده حربيا ، ولا يصح التعميم بأن يقال سواء عهده ، أو لم يعهده ؛ لأن الذي عهده حربيا يأتي قريبا مخالفا لهذا كذا قيل ، وفيه نظر بل هو موافق له فالظاهر أنها للتعميم تأمل . ( قوله : في مسألة العهد ) وأما في مسألة الظن فقد ذكرها المتن ( قوله : فلا قود ) ، وعليه دية عمد كما في التحفة خلافا لما في شرح الإرشاد ح ل . ( قوله : كما فهم مما مر ) ، وهو قوله : أو ظنه حربيا بدارهم ، أو صفهم فهدر ، وذلك ؛ لأنه إذا هدر مع الظن فمع العهد أولى ؛ لأنه أقوى . ا . ه شوبري . ( قوله : ولو بدارهم ) أي : أو صفهم ( قوله : إن لم يعرف مكانه ) أي : لم يعرف محله في صفهم ، أو دارهم فإن عرف مكانه ففيه القود ؛ لأنه كان من حقه أن يمتنع من قتله . .

| ( فصل : في أركان القود في النفس )

. ( قوله : أركان القود في النفس إلخ ) ، وكذا في غير النفس ثلاثة أيضا : قاطع ، ومقطوع منه ، وقطع ، وفي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٨٢