تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ( كحز ) للرقبة ( ، وقد ) للجثة وكقطع عضوين ) مات المقطوع منهما ( فقاتلان ) فعليهما القود ، وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فالمذفف هو القاتل ( أو ) وجدا به منهما ( مرتبا ف ) القاتل ( الأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق ) فيه ( إبصار ، ونطق ، وحركة اختيار ) ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت ( ، ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة ميت ( وإلا ) أي : ، وإن لم ينهه الأول إلى حركة مذبوح ( فإن ذفف ) أي : الثاني ( كحز بعد جرح فهو القاتل ، وعلى الأول ضمان جرحه ) قودا ، أو مالا ( ، وإلا ) أي : وإن لم يذفف الثاني أيضا ، ومات المجني عليه بالجنايتين كأن أجافاه ، أو قطع الأول يده من الكوع ، والثاني من المرفق ( فقاتلان ) بطريق السراية . ( ولو قتل مريضا حركته حركة مذبوح ، ولو بضرب قتله ) دون الصحيح ، وإن جهل المرض ( ، أو ) قتل ( من

هامش نص إمامنا على أن من قال لزوجتيه إن ، ولدتما معا فأنتما طالقان لا يشترط الاقتران في الزمان ح ل ، وعبارة م ر من اثنين معا بأن تقارنا في الإصابة ، وإن تقدم رمي أحدهما ، ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب ، وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت ك جميعا عند انتفاء القرينة شرح م ر ، والقرينة هنا قوله : بعد ، أو مرتبا . ( قوله : سواء كانا مذففين إلخ ) كان الأحسن أن يجعل هذا تقييدا بأن يقول بشرط أن يكونا مذففين ، أو غير مذففين معا ليخرج ما أشار إليه بقوله ، وإن كان أحدهما إلخ ، وإلا فهذه داخلة في المتن لولا التقييد . ( قوله : أم لا ) أي : والفرض أن كل ، واحد من الفعلين لو انفرد لقتل ح ل وسم ، ولعل المراد أنه إذا انفرد أمكن أن يقتل ، ولو بالسراية ، ويدل له التمثيل بقطع العضوين فإن كلا على انفراده لا يعد قاتلا إلا أنه قد يؤدي إلى القتل ع ش على م ر ( قوله : وكقطع عضوين ) مثال لقوله أم لا ، ولهذا أعاد الكاف . ( قوله : فعليهما القود ) ؛ لأنه لا يمكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر ، ولا إسقاطه عنهما ز ي فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرءوس لا الجراحات ع ش على م ر ( قوله : فالمذفف هو القاتل ) ؛ لأن التذفيف يقطع أثر ما قبله فما معه أولى ، ويجب على شريكه ضمان جرحه ح ل . ( قوله : ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت ) ، ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا شرح م ر ، وقضيته جواز تجهيزه ، ودفنه حينئذ ، وفيه بعد ، وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة ، وأنه لا يرث من مات عقب هذه الحالة ، ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها ، ولا مانع من التزام ذلك سم على حج ، وعبارة ح ل ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت ، وإن فرض أنه تكلم في هذه الحالة ؛ لأنه من الهذيان فلا يعتبر بقوله فإن شك في وصوله إلى هذه الحالة رجع لأهل الخبرة أي : إلى اثنين منهم ، ومن ثم لا يصح حينئذ إسلامه ، ولا شيء من تصرفاته ، ويورث ، ولا يرث فيصير المال للورثة ، وتتزوج زوجاته . ا . ه . ( قوله : بعد جرح ) بفتح الجيم ؛ لأنه مثال للفعل ، والأثر الحاصل به جرح بالضم ع ش ( قوله : ولو قتل مريضا إلخ ) اشتمل هذا الشرط الذي جعل جوابه واحدا على سبع صور إجمالا ، والسابعة هي قوله : أو حربيا بدارنا ، وهي مفهوم قوله فيما سبق غير حربي في مسألة الظن ، وأخذ الشارح مفهومه في مسألة العهد ، وقوله وبعهده ، وظنه كفره مفهوم القيد الأول ، وهو قوله : كافرا فأخذ مفهوم القيدين على طريق اللف ، والنشر المشوش . والحاصل أنه قد اشتمل كلامه منطوقا ، ومفهوما على أربع ، وثلاثين صورة ثمانية عشر بالمنطوق فيها القود ؛ لأن في المريض صورتين علم مرضه ، وجهله ، وكذا العبد عهد كونه عبدا ، أو ظنه ، وقوله ، أو كافرا غير حربي فيه اثنتا عشرة صورة ؛ لأنه شامل لما إذا كان بدارنا ، أو دارهم ، أو صفهم كما أشار إليه بقوله ، ولو بدارهم تضرب تلك الثلاثة في حال العهد ، والظن تبلغ ستة ، وعلى كل إما أن يكون مرتدا ، أو كافرا أصليا كما أشار إليه بقوله ، ولو مرتدا ، وقوله ، أو ظنه قاتل أبيه ، أو حربيا بدارنا صورتان ، وقوله فإن عهد ، أو ظن إسلامه ، ولو بدارهم فيه ست صور لشموله بمقتضى الغاية لما إذا كان بدارنا ، أو دارهم ، أو صفهم ، وقوله ، أو شك فيه ، وكان بدارنا مثله ما لو كان بدارهم ، أو صفهم ، وعرف

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٨١