تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق الحبس في مقابلة وجوب المؤن ( إلا ) خروجا ( لعذر كخوف ) من انهدام المسكن ، أو غيره وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره . ( ولنحو زيارة ) لأهلها كعيادتهم ( في غيبته و ) تسقط ( بسفر ولو بإذنه ) لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأن غيره ( لا ) إن كانت ( معه ) ولو في حاجتها وبلا إذن ( ، أو ) لم تكن معه وسافرت ( بإذنه لحاجته ) ولو مع حاجة غيره فلا تسقط مؤنها فيهما ؛ لأنه الذي أسقط حقه لغرضه في الثانية ، ولتمكينها له في الأولى لكنها تعصي إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها . وكلام الأصل يفهم أن سفرها معه بغير إذنه يسقط المؤن مطلقا وليس مرادا وكلامي أولا شامل لسفرها لحاجة ثالث بخلاف كلامه ( كإحرامها ) بحج ، أو عمرة ، أو مطلقا ( ولو بلا إذن ما لم تخرج ) فلا تسقط به مؤنها ؛ لأنها في قبضته وله تحليلها إن لم يأذن لها فإن خرجت فمسافرة لحاجتها فتسقط مؤنها ما لم يكن معها ، وتعبيري بما ذكر أولى من تقييده بحج ، أو عمرة . ( وله منعها نفلا مطلقا ) من صوم ، وغيره ، وقطعه إن شرعت فيه ؛ لأنه ليس بواجب ، وحقه واجب قال الأذرعي : ، وقضية كلام الجمهور منعها من ذلك مطلقا ، وقال الماوردي : له منعها منه إذا أراد التمتع قال ، وهو حسن متعين انتهى . ، ويقاس به ما يأتي ( ، و ) له منعها ( قضاء موسعا ) من صوم ، وغيره بأن لم تتعد بفوته ، ولم يضق الوقت ؛ لأن حقه على الفور ، وهذا على التراخي ( فإن أبت ) بأن فعلته على خلاف منعه ( فناشزة ) ؛ لامتناعها من التمكين بما فعلته ، وقولي نفلا

هامش ( قوله : وكخروج بلا إذن ) أخذ الرافعي ، وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا شرح م ر . ( قوله : إلا لعذر ) ، ويقبل قولها في ذلك حيث وجدت قرينة تدل على ذلك عادة ح ل . ( قوله : وكاستفتاء ) أي : الاستفتاء لأمر تحتاج إليه ، أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا ، أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا ع ش على م ر . ( قوله : لم يغنها الزوج ) أي : الثقة . ( قوله : ولنحو زيارة ) عطف على قوله لعذر ، وقوله لأهلها أي : المحارم ، وعبارة ز ي ، ولنحو زيارة خرج به الخروج لموت أبيها ، أو شهود جنازته . ا . ه وفي ق ل على الجلال قوله : كعيادتهم قال م ر ، وكذا تشييع جنازتهم ، وخالفه ز ي ، ولو في نحو أبيها فالكاف عنده استقصائية ، وخرج بما ذكر خروجها لزيارة قبورهم فلا يجوز كغيرهم . ( قوله : في غيبته ) أي : من البلد ز ي يعني ولم ينهها عن ذلك بأن علمت رضاه ، وكانت عادة أمثالها ذلك شيخنا عزيزي . ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله لا إن كانت معه ، وقوله ، ولم يقدر ليس بقيد كما في م ر ( قوله : مطلقا ) سواء قدر على ردها ، أو لا لحاجتها ، أو لحاجته منعها ، أو لا . ( قوله : وكلامي أولا ) ، وهو قوله : وتسقط بسفر . ( قوله : بخلاف كلامه ) عبارته ، وسفرها لحاجتها يسقط في الأظهر وقد يقال يفهم من كلامه أن سفرها لحاجة تلك يسقط بالأولى . ( قوله : وله تحليلها ) أي : أمرها بالتحلل بذبح فحلق مع النية فيهما كالمحصر ؛ لأن هذا إحصار خاص ( قوله : مطلقا ) أي : سواء أراد التمتع بها أم لا ، وهو المعتمد ( قوله : بأن لم تتعدد بفوته ) فالكلام في الفرض فإن شرعت فيه فمقتضى صنيعه أنه ليس له قطعه ، وفي كلام شيخنا أن القضاء الموسع كالنفل له قطعه بعد الشروع فيه أي : حيث كان بغير إذنه ح ل . ( قوله : بأن فعلته ) أي : النفل ، والقضاء الموسع ( قوله : لامتناعها من التمكين بما فعلته ) ، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة ، ومن ثم حرم صومها نفلا ، أو فرضا موسعا ، وهو حاضر بغير إذنه ، أو علم رضاه شرح م ر . [ فرع ] . لو كان النذر قبل النكاح معينا فكالفرض المؤقت فلا يمنعها منه ، ولا تسقط نفقتها به ، ولا خيار له لو جهله . ا . ه ق ل على الجلال

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٥٥