تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم ، وإن لم تأثم كصغيرة ، ومجنونة والنشوز ( كمنع تمتع ) ولو بلمس ( إلا لعذر كعبالة ) فيه بفتح العين وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ( ومرض ) بها ( يضر معه الوطء ) ، وحيض ، ونفاس فلا تسقط المؤن ؛ لأنه إما عذر دائم ، أو يطرأ ، أو يزول ، وهي معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ( وكخروج ) من مسكنها ( بلا إذن ) منه ؛ لأن عليها

هامش الليلة ، أو الفصل ، أو زمن النشوز فقط ؟ حتى لو أطاعت فيه لحظة استحقتها ؛ لأنها غير مقدرة بزمن معين فيه نظر ، ولا يبعد سقوط سكنى اليوم ، والليلة الواقع فيها النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى غيرها من الفرش ، والغطاء ، وغيرهما . ( قوله : بنشوز ) ، ولو لحظة ما لم يستمتع بها فيه ، ولو لحظة فإن حصل الاستمتاع ، ولو كانت مصرة على النشوز ، وجبت لها النفقة يومها ، وليلتها كما صدر به م ر في شرحه ، وظاهره اعتماده ، وهو تفصيل حسن فليتفطن له قرره شيخنا العشماوي والعزيزي وخالف ح ل ، وقال لا يجب لها إلا قدر زمن الاستمتاع فقط ، وعبارة شرح م ر ولو امتنعت من النقلة معه لم تجب مؤنتها إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ، ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ كما في الجواهر وغيرها عن الماوردي ، وأقره ، وأفتى به الوالد وما مر في مسافرتها معه بغير إذنه من وجوب نفقتها بتمكينها ، وإن أتمت بعصيانها صريح فيه ، وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز ، وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه ، وكذا الليل . ا . ه بالحرف . وقوله : نعم إلخ كأنه رد لكلام الماوردي ؛ لأن ظاهره قصر الوجوب على زمن التمتع دون ما بعده ، وهو بعيد لكن كتب المحشي على قوله ، وظاهر كلام الماوردي إلخ معتمد وكذا على قوله نعم إلخ فتأمل ذلك ، وحرره ، والظاهر أن كتابته على الأول معتمد سهو منه ، أو سبق قلم من الكاتب ، وقول م ر عفوا عن النقلة أي : كأنه عفا عن النقلة ، ورضي ببقائها في محلها . ( قوله : كمع تمتع ) ، ولو بحبسها ظلما ، أو بحق ، وإن كان الحابس هو الزوج كما اعتمده الوالد ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ، ولو بحق للحيلولة بينه ، وبينها كما أفتى به الوالد ، أو باعتدادها بوطء شبهة ، ومن النشوز امتناعها من السفر معه ، ولو لغير نقلة لكن بشرط أمن الطريق ، والمقصد ، وأن لا يكون السفر في البحر الملح ما لم تغلب فيه السلامة ، ولم يخش من ركوبه محذور تيمم ، أو مشقة لا تحتمل عادة شرح م ر . ( قوله : ، ولو بلمس ) أي : أو نظر كأن غطت وجهها ، أو تولت عنه ، وإن مكنته من الجماع شرح م ر ، وفي ح ل أن الأولى إسقاط قوله ، ولو بلمس ؛ لأنه يقتضي أن العبالة عذر حتى في امتناعها من اللمس ، أو التقبيل ، وإن علمت أنه إذا لمس لا يطأ ، وفيه نظر ظاهر ، ويجاب بأن الاستثناء راجع لما قبله الغاية ، وقال سم قوله : ، ولم بلمس إلا أن يكون امتناع دلال . ( قوله : كعبالة ) وتثبت بأربع نسوة فإن لم تقم بينة فلها تحليفه أنه لا يعلم تأذيها بالوطء ح ل ، ولهن النظر للذكر حال انتشاره ، ولفرجها هل تطيقه ، أو لا لأجل أداء الشهادة كما قاله ز ي ، وغيره . ( قوله : بفتح العين ) والرجل يقال له عبل بفتح العين ، وسكون الباء م ر . ( قوله : بحيث لا تحتمله الزوجة ) ، وليس من العذر كثرة جماعه ، وتكرره ، وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة ع ش على م ر ( قوله : دائم ) كالعبالة ، وقوله ، أو يطرأ إلخ كالحيض ، والنفاس .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٥٤