| ( كتاب النفقات ) وما يذكر معها
. وهي جمع نفقة من الإنفاق : وهو الإخراج ، وجمعت لاختلاف أنواعها من نفقة زوجة ، وقريب ومملوك ( يجب بفجر كل يوم على معسر فيه ) أي : في فجره ( وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ) ولو مكتسبا . ( و ) على ( من به رق ) ولو مكاتبا ، ومبعضا ولو موسرين ( لزوجته ) ولو ذمية ، أو أمة ، أو مريضة ، أو رفيعة ( مد طعام ) وتفسيري للمعسر بما ذكر أولى من تفسيره له بمسكين الزكاة ؛ لإخراجه المكتسب
هامش
| ( كتاب النفقات ، وما يذكر معها )
. أي : من مسقطات المؤن ، ومن فصل الإعسار . والأصل فيها الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وبدأ المصنف بنفقة الزوجة ؛ لأنها أقوى لكونها معاوضة في مقابلة التمكين من التمتع ، ولا تسقط بمضي الزمان ز ي ، وإنما أخرت إلى هنا ؛ لأنها تجب في النكاح ، وبعده . ا . ه حج ( قوله : يجب ) أي : وجوبا موسعا فلا يحبس ، ولا يلازم لكن لو طالبته وجب عليه الدفع فإن تركه مع القدرة عليه أثم ح ل . ( قوله : بفجر كل يوم ) أي : مع ليلته المتأخرة م ر حتى لو نشزت أثناء تلك الليلة سقطت نفقة ذلك اليوم ، وإنما قيد به لأجل وجوب النفقة الكاملة ، وإلا فسيأتي أنها لو مكنته أثناء يوم وجبت من حينئذ بالقسط شيخنا عزيزي ، وتقسط على الليل أيضا فلو حصل التمكين عند الغروب ، وجب لها قسط ما بقي إلى الفجر كما قاله س ل ( قوله : على معسر فيه ) أي : إن كانت ممكنة حينئذ ، أما الممكنة بعده فيعتبر حاله عقب التمكين ز ي وشرح م ر ( قوله : أي : في فجره ) بمعنى أنه ينظر فيما عنده من المال ، ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فإن لم يفضل عنه شيء ، أو فضل دون مد ونصف فمعسر ، أو مد ونصف ، ولم يبلغ مدين فمتوسط ، أو بلغهما فأكثر فموسر ، ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم عن مؤنة ممونه فيه كذلك برماوي . وقوله فإن لم يفضل عنه شيء إلخ فيه نظر بل المعسر هنا من لا مال له ، أو له مال ، ولا يكفيه لو وزع على بقية عمره الغالب كما يفهم من قول المتن ما يخرجه عن المسكنة ؛ لأن مراده المسكنة التي في الزكاة ، ويدل عليه قول الأصل ، ومسكين الزكاة معسر خصوصا على كون عبارته مقلوبة ؛ لأنه إذا فضل دون مد ونصف زيادة على ما يكفيه العمر الغالب لا يقال له مسكين الزكاة كما يؤخذ ذلك من شرح م ر وحج ، وكلامه في المكتسب غير ظاهر أيضا ، وقوله عمره الغالب أي : إن لم يستوفه ، وإلا فسنة ح ل ، ولو ادعت يسار زوجها فأنكر صدق بيمينه إن لم يعهد له مال ، وإلا فلا فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة سم . ( قوله : ولو مكتسبا ) غاية في النفي ، وحاصل ما ذكره من الواجبات لها عشرة أنواع : الأول : المد ، أو غيره بحسب الإعسار ، أو غيره . الثاني : الأدم . الثالث : اللحم . الرابع : الكسوة . الخامس : ما تجلس عليه . السادس : ما تنام عليه ، وتتغطى به . السابع : آلة الأكل ، والشرب ، والطبخ . الثامن : آلة التنظيف . التاسع : المسكن . العاشر : الإخدام ، وقد ذكرها على هذا الترتيب . ( قوله : أو رفيعة ) أي : رفيعة النسب ع ش ( قوله : ، وتفسيري للمعسر إلخ ) فيه أن هذا ، واضح لو عبر الأصل بقوله ، والمعسر مسكين الزكاة المفيد ذلك انحصار المعسر في مسكين الزكاة ، وعبارة الأصل ، ومسكين الزكاة معسر ، وليس فيها تفسير المعسر بأنه مسكين الزكاة بل الإخبار عن مسكين الزكاة بأنه فرد من أفراد المعسر ، ولا شبهة في صحة ذلك ، وبهذا علم ما في اعتراض الزركشي على الأصل بأن صواب عبارته