تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاتهامها بذلك ، ولا يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم كما علم ذلك من قولي . ( وشرط الشهادة ذكر وقت ) للرضاع احترازا عما بعد الحولين في الرضيع ، وعما قبل تسع سنين في المرضعة ، وعما بعد الموت فيهما ( وعدد ) للرضعات احترازا عما دون خمس ، ( وتفرقة ) لها احترازا عن إطلاقها باعتبار مصاته ، أو تحوله من أحد ثدييها إلى الآخر ، وهذا من زيادتي ، وبه جزم في أصل الروضة تبعا للجمهور وإن بحث فيه الرافعي ( ووصول لبن جوفه ) احترازا عما لم يصله ، ( ويعرف ) وصوله ( بنظر حلب ) بفتح اللام ( وإيجار وازدراد ) أو قرائن كامتصاص من ( ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن ) ، أما قبل علمه بذلك فلا يحل له أن يشهد ؛ لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه ذكر الشروط المذكورة ؛ لأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق .

هامش وجوب نفقتها على المولود ، والميراث منه ، وسقوط القود عنها بقتله فهي متهمة ع ش ( قوله : ، وإيجار ) أي : وقد علم أنه حلب من ثديها ح ل ( قوله : ، وازدراد ) أي : وصوله للمعدة . ( قوله : أو قرائن ) معطوف على نظر ( قوله : بعد علمه ) انظر بماذا يتعلق هذا الظرف ، وظاهره أنه لا بد أن يعلم ذلك حال الامتصاص ؟ ، والظاهر الاكتفاء بعلمه بأنها ذات لبن ، وقت الامتصاص ، ولو بعد الامتصاص ، وقبل الشهادة حرر ح ل ، والظاهر أنه راجع لقوله كامتصاص ، وما بعده بدليل آخر عبارة ح ل ، وعبارة م ر ، والأوفق بكلام الشارح في قوله ، أما قبل علمه إلخ أن يكون ظرفا لمحذوف أي : ويشهد بعد علمه إلخ ، وهو الظاهر شيخنا . ( قوله : إلا عن تحقيق ) أي : ، وإن كان عاميا ح ل .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٤٢