تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزعمه أنه لها والورع له فيما إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه السابق أولى من قوله إن وطئ . ( وحلف منكر رضاع على نفي علمه ) ؛ لأنه ينفي فعل غيره ، ولا نظر إلى فعله في الارتضاع ؛ لأنه كان صغيرا ( و ) حلف ( مدعيه على بت ) ؛ لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة ، ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت . ( ويثبت هو ) أي : الرضاع ( والإقرار به بما يأتي في الشهادات ) من أن الرضاع يثبت برجلين ، وبرجل ، وامرأتين وبأربع نسوة لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة ، وأن الإقرار به لا يثبت إلا برجلين ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا . ( وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة ) للرضاع ( وإن ذكرت فعلها ) كأن قالت أرضعتهما ؛ لأنها غير متهمة في ذلك بخلاف نظيره في الولادة ، إذ يتعلق بها النفقة ، والميراث ، وسقوط القود ؛ ولأن الشهادة هنا في الحقيقة شهادة على فعل الغير ، وهو الرضيع ، أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها

هامش ( قوله : ، وحلف مدعيه ) أي : إن كان حلفه لأجل انفساخ النكاح فانفساخه لا يتوقف على ذلك بل ينفسخ بمجرد اعترافه بذلك ح ل . ( قوله : سواء فيهما ) أي : في النفي ، والإثبات فالرجل يحلف تارة على نفي العلم ، وتارة على البت ، والمرأة كذلك فالصور أربع ، وصورة حلفه على البت ذكرها الشارح بقوله فإن نكلت حلف ، وصورة حلفه على النفي ذكرها المتن بقوله ، أو عكسه حلف إلخ ، وصورة حلفها على البت ذكرها المتن بقوله ، وإلا حلفت ، وعلى النفي ذكرها الشارح بقوله ، وله تحليفها قبل وطء ، وكذا بعده فلا وجه لتوقف ح ل في تصوير حلف الرجل على البت بقوله ، وانظر ما صورة حلف الرجل فإنه إذا ادعى الرضاع انفسخ النكاح مؤاخذة له بإقراره ، ولا يحلف فإن كان يدعي حسبة على غائب أن بينه ، وبين زوجته فلانة رضاعا محرما فالشاهد حسبة لا يمين عليه ، وربما يصور ذلك بما لو أقر الرجل بالرضاع ، وأنكرت وكان دخل بها فيختلفان في قدر مهر المثل فيحلف على البت . ا . ه وعبارة م ر ، وحلف مدعيه على بت ، وقول الشارح رجلا كان ، أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى على غائب رضاعا محرما بينه ، وبين زوجته فلانة ، وأقام بينة ، وحلف معها يمين الاستظهار فتكون على البت ، وقوله ولو نكل المنكر ، أو المدعي إلخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ، ويقبل قولها فلو نكلت ، وردت اليمين على الزوج حلف على البت ، ولم يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية . ا . ه وقول م ر ، وحلف معها يمين الاستظهار فيه نظر ؛ لأن المدعي حسبة لا يمين عليه ، وقوله أيضا مصور في الرجل إلخ إنما صوره بما ذكر ؛ لأنه متى ادعى الزوج الرضاع انفسخ النكاح ، وحينئذ لا يحتاج ليمين ( قوله : من أن الرضاع يثبت برجلين ) أي : وإن تعمدا النظر لثديها لغير الشهادة ، وإن تكرر منهما ؛ لأنه صغيرة لا يضر إدمانها حيث غلبت طاعته على معاصيه . ا . ه شرح م ر ، ولا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل ، والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين ع ش عليه ( قوله : ، وتقبل شهادة مرضعة ) أي : مع ثلاثة غيرها ، أو رجل ، وامرأة . ( قوله : لم تطلب أجرة ) أي : لم تصرح بطلب أجرة حال الشهادة ح ل فلا يضر الطلب بعدها ، ولا قبلها ق ل على الجلال والبرماوي ، وقد يقال إذا طلبتها قبلها ، ولم تأخذها لإنكارهم إرضاعها فهي متهمة بإثباتها بشهادتها فمن ثم قال ع ش على م ر قوله : ولم تطلب أجرة أي : لم يسبق منها طلب أصلا ، أو سبق طلبها ، وأخذتها ، ولو تبرعا من المعطي . ا . ه فيعلم منه أنها إن لم تأخذها لا تقبل شهادتها . ( قوله : بخلاف نظيره في الولادة ) أي : فيما لو ادعت أنها ولدته ، وشهدت بذلك مع ثلاثة غيرها ع ش أي : فلا تقبل شهادتهما . ( قوله : إذ يتعلق بها النفقة ) أي :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٤١