تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقبض . ( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة ، وآيسة ، وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ﴿ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . ﴾ رواه أبو داود وغيره ، وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي رضي الله عنه بالمسبية غيرها بجامع مع حدوث الملك ، وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي . وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره . ( و ) يجب الاستبراء ( بطلاق قبل وطء ) وهذه من زيادتي ، ( وبزوال كتابة ) صحيحة بأن فسختها المكاتبة ، أو عجزها سيدها بعجزها عن النجوم ، ( و ) بزوال ( ردة ) منهما أو من أحدهما لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو بالكتابة أو بالردة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة . ( لا بحل ) لها ( من نحو

هامش لأهله . ا . ه سم على حج ، والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ، ونحن لا نحرم بالشك م ر . ا . ه ز ي و ح ف ( قوله : ورد بعيب ) ، ولو في المجلس ( قوله : ولو بلا قبض ) أي : في جميع ما مر ع ن ، وعبارة أصله مع شرح م ر ، ولو مضى زمن استبراء على أمة بعد الملك ، وقبل القبض حسب زمنه إن ملكها بإرث لقوة الملك به ، ولذا صح بيعه قبل قبضه ، وكذا بشراء ، ونحوه من المعاوضات في الأصح حيث لا خيار لتمام الملك به ، ولزومه ، ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار لضعف الملك لا هبة فلا تحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه ، ومثلها غنيمة لم تقبض بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ، ويحسب في الوصية بعد قبولها ، ولو قبل القبض للملك فيها بالقبول . ا . ه ( قوله : وبكر ) في كون البكر تيقن براءة رحمها نظر ؛ لأنه يمكن شغله باستدخال المني من غير الوطء إلا أن يقال هي كالآيسة ؛ لأن الآيسة حملها محتمل فليس المراد بالتيقن حقيقته ح ل ( قوله : بالنسبة لحل التمتع ) راجع للمسائل كلها من قوله ، وإن تيقن إلى قوله أم ممن استبرأها ، وهو متعلق ب يجب الاستبراء ، أما بالنسبة للتزويج فيجوز تزويجها من غير تجديد استبراء ح ل وشوبري ، وإنما توقف وطؤه على الاستبراء دون تزويجه ، ووطء الزوج فيما لو انتقلت إليه من صبي ، أو امرأة ، أو رجل لم يطأ ، أو وطىء ، واستبرأ ، ودون عتقه ثم تزوجه ؛ لأن ملك اليمين سبب ضعيف في الوطء إذ لا يقصد به استقلالا فتوقف على الاستبراء بخلاف النكاح فإنه سبب قوي إذ لا يقصد إلا له فلم يتوقف على الاستبراء ، ولذلك جاز وطء الحامل من الزنا بالنكاح دون ملك اليمين . ا . ه سم ، وقوله إذ لا يقصد أي : الوطء ، وقوله به أي : الملك ، وقوله استقلالا أي : بل تبعا للخدمة المقصودة ، وقوله فتوقف أي : الوطء ، وقوله إلا له أي : الوطء أيضا ( قوله : في سبايا أوطاس ) بفتح الهمزة اسم موضع كما في المختار ، وفي ق ل بضم الهمزة أفصح من فتحها ، وسبايا أوطاس هم سبايا هوازن ، وثقيف ، وأضيف لأوطاس ؛ لأن الغنيمة كانت فيه ، وهو موضع بين مكة والطائف ، وكانت السبايا من النساء ، والذراري ستة آلاف ، ومن الإبل أربعة وعشرين ألفا ، ومن الغنم فوق أربعين ألفا ، وأربعة آلاف أوقية من الفضة ، وكان المشركون عشرين ألفا ، والمسلمون اثني عشر ألفا عشرة من المدينة ، واثنان من مكة ، وكان ذلك لثمان من الهجرة عام الفتح . ا . ه من شرح الأجهوري على فضائل رمضان . ( قوله : وألحق ) أي : قاس ؛ لأن الإلحاق قياس وإنما عبر هنا بالإلحاق ، وفيما قبله بالقياس للتفنن ق ل فسقط توقف الشوبري ، وعبارة م ر ، وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار إلخ ( قوله : قبل وطء ) ، أما بعد فتجب العدة ، والاستبراء بعدها ، وإنما قيد بالقبلية ليكون الواجب الاستبراء وحده ، وهذا التفصيل في غير أم الولد ، أما هي فإن كان قبل وطء زوج فلا عدة ، ولا استبراء ، وإن كان بعده فعليها العدة لا الاستبراء لشبهها بالمنكوحة أي : الحرة شيخنا و ق ل على الجلال ( قوله : وبزوال كتابة ) للمكاتبة ، وأمتها ، أو للمكاتب بالنسبة لأمته أي : لحل التمتع ، وللتزويج إن كانت موطوءة قبل الكتابة . ح ل ( قوله : لا بحل لها من نحو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٢٥