صوم ) كاعتكاف وإحرام ، ورهن ، وحيض ونفاس بعد حرمتها على السيد بذلك ؛ لأن حرمتها به لا تخل بالملك بخلاف النكاح ، والكتابة والردة وتعبيري بذلك أعم من قوله لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام . ( ولا بملكه زوجته ) ؛ لأنه لم يتجدد به حل ( بل يسن ) ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق بالملك ، وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمه أم ولد . ( و ) يجب الاستبراء ( بزوال فراش ) له ( عن أمة ) مستولدة كانت أو لا ( بعتقها ) بإعتاق السيد ، أو بموته بأن كانت مستولدة ، أو مدبرة كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة أو معتدة عن زوج لا استبراء عليها ؛ لأنها ليست فراشا للسيد ؛ ولأن الاستبراء لحل التمتع أو التزويج وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء شبهة ؛ لأنها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد . ( ولو استبرأ قبله ) أي قبل العتق ( مستولدة ) فإنه يجب عليها الاستبراء لما مر ( لا ) إن استبرأ قبله ( غيرها ) أي غير المستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب الاستبراء فتتزوج حالا إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة فإنها تشبهها فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها . ( وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته ) هو أولى من قوله
هامش صوم ) ، أما لو اشترى نحو محرمة ، أو صائمة ، أو معتكفة ، واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها ، وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات ، أو يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين : الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم ، والاعتكاف بالحامل ، وذوات الأشهر . ا . ه شرح م ر ( قوله : لا تخل بالملك ) أي : ملك التمتع س ل بدليل جواز نحو القبلة ح ل ( قوله : ولا بملكه زوجته ) قال في ع ب المدخول بها ، وقيد بهذا لأجل قوله بل يسن ، أما لو ملكها قبل الدخول فلا يجب ، ولا يسن ، وهو ظاهر ( قوله أيضا ، ولا بملكه ) أي : الحر فيخرج المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الغاية عن النص ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ، ومن ثم امتنع تسريه ، ولو بإذن السيد ز ي ( قوله : ليتميز ولد النكاح ) أي : أصله الذي هو الماء بدليل قوله ينعقد ع ن ( قوله : ينعقد مملوكا ) أي : لمالك أمه ( قوله : ثم يعتق ) أي : فيما إذا كان الزوج حرا ؛ لأن المكاتب لا يعتق عليه ولده بالملك ، ولا تصير أمته أم ولد ، ولو أتت بولد يمكن كونه من النكاح ، ومن ملك اليمين هل يحمل على الثاني لقربه حرر ح ل . ( قوله : بالملك ) أي : بملكه تبعا لملك أمه الحاصل بالشراء مثلا ( قوله : وجب الاستبراء ) إنما نبه الشارح على العامل هنا لئلا يتوهم عطف المتن على المنفي قبله ( قوله : بزوال فراش ) إنما قال فراش ، ولم يقل ملك ليفهم أن الاستبراء خاص بالموطوءة ؛ لأن الفراش لا يثبت إلا بالوطء فإذا أعتقها قبله فلا استبراء ؛ لأنها كالمطلقة قبل الدخول . ا . ه شيخنا ( قوله : بعتقها ) خرج ما لو زال الفراش بموت السيد بأن كانت غير مستولدة ، ومدبرة فإنها تنقل للوارث فوجوب الاستبراء إنما هو لحدوث الملك فلا يرد عليه ق ل بزيادة ( قوله : فعلم ) أي : من قوله بزوال فراش ( قوله : بحق الزوج ) أي : من الزوجية ، أو العدة ( قوله : بخلافها في عدة وطء شبهة ) أي : فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة ع ش ، والصورة أنها عتقت في عدة الشبهة ح ف ، وعبارة ح ل وز ي قوله : بخلافها في عدة وطء الشبهة ، وحينئذ تقدم الاستبراء ثم تكمل عدة الشبهة ، وللواطئ بالشبهة أن يعقد عليها في زمن عدته دون زمن الاستبراء . ا . ه ، وإنما قدم الاستبراء ؛ لأن السيد كالزوج ، والعتق كالطلاق ، وتقدم أن عدة الطلاق تقدم على عدة الشبهة فكذا الاستبراء ( قوله : لم تصر بذلك فراشا ) أي : في غير زمن الوطء ، وإلا فقد تقدم أنها فيه تكون فراشا للواطئ حينئذ ، وكذا ما دامت الشبهة باقية كالنكاح الفاسد ح ل ( قوله : لما مر ) أي : في قوله كما تجب العدة إلخ ( قوله : تزويج موطوءته ) أي : تزويجها لكل شخص ، ومثل موطوءته موطوءة غيره إن كان الماء محترما ،