زيادات أولى من تعبيره بما ذكره ، وظاهر أنه يعتبر في الحليلة كونها ثقة ، وأن غير المحرم ممن يباح نظره كامرأة أو ممسوح ثقتين كالمحرم فيما ذكر . [ درس ]
| ( باب الاستبراء )
هو لغة طلب البراءة ، وشرعا : التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لبراءة الرحم أو تعبدا . وهذا جرى على الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به أو روم التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة ، وتزويج موطوءته ونحوها . ( يجب ) الاستبراء لحل تمتع ، أو تزويج . ( بملك أمة ) ولو معتدة ( بشراء أو غيره ) كإرث ووصية ، وسبي ، ورد بعيب ولو بلا قبض ، وهبة
هامش علو وسفل كما قاله شيخنا عزيزي . ( قوله كونها ثقة ) بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها ، والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق بالبصير ، وسكت عن محرمها ومحرمه الأنثى وظاهره وإن لم يكن ثقة ومقتضى كلام شيخنا أن محرمها لا يشترط كونه ثقة بخلاف محرمه ح ل .
| باب الاستبراء
بالمد ، وذكره عقب العدة لاشتراكهما في أصل البراءة م ر ، وسمي بذلك ؛ لأنه طلب فيه أقل ما يدل على البراءة . ا . ه ( قوله : التربص بالمرأة ) أي : صبر المرأة فلعل الباء زائدة ، ولذا أسقطها م ر ، وزادها هنا دون العدة إشارة إلى أن التربص قد يكون من السيد ، وقال المرأة دون الأمة إشارة إلى أنه قد يكون في الحرة كما يأتي في قول المتن ، وبزوال فراش له عن أمة بعتقها . ( قوله : حدوثا ) كالشراء ، أو زوالا كالعتق ، وهما تمييزان محولان عن المضاف ، وقوله : لبراءة الرحم علة للتربص مع سببه . ( قوله : ، أو تعبدا ) كالصغيرة ، والآيسة ع ش ، وهو معطوف على قوله لبراءة الرحم أي : أو للتعبد ، وليس معطوفا على حدوثا ( قوله : ، وهذا ) أي : قوله : بسبب ملك اليمين . ( قوله : ظانا أنها أمته ) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء ، أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما تقدم له ع ش على م ر . ( قوله : على أن حدوث ) هذا الترقي لا يفيد شيئا ؛ لأنه يغني عنه قوله : ، وهذا جري على الأصل ح ل ، وقال ع ن أتى به توطئة لما بعده ( قوله : بل الشرط ) مراده بالشرط السبب ، وقوله به أي : بالملك ، وهو متعلق بحل لا بحدوث ، والمعنى حدوث حل التمتع الحاصل بسبب الملك بعد زواله بمانع ككتابة ، وردة ، ووطء غير . ( قوله : أو روم التزويج ) أي : إرادته ( قوله : ونحوها ) كالمستدخلة ماءه المحترم في فرجها . ع ش ( قوله : لحل تمتع ، أو تزويج ) بيان للمقتضي للاستبراء ، ولهما أسباب : فمن أسباب الأول الملك ، وطلاق أمته المملوكة قبل ، وطء زوجها لها ، وزوال كتابة ، وردة ، وزوال فراش له عن أمته بعتقها ، ومن أسباب الثاني ، وطؤه الأمة التي يريد تزويجها . ح ل ، وجعل زوال الفراش المذكور سببا للأول فيه نظر بل هو سبب للثاني ؛ لأنها لا تتزوج بعد عتقها إلا إن استبرأت نفسها تأمل حج . ( قوله : بملك أمة ) أي : ملكا لازما ( قوله : ، ولو معتدة ) أي : فيجب الاستبراء بعد انقضاء العدة ، وهذا محله في إرادة التمتع ، أما في إرادة التزويج فلا يجب الاستبراء كما صرح به في الروض ففي هذا مع قول الشارح لحل تمتع ، أو تزويج إطلاق في محل التقييد ، وفيه ما فيه . ع ن ، ومحل وجوب الاستبراء بعد انقضاء العدة إذا كانت معتدة من غيره فإن كانت معتدة منه أي : من المشتري وجب الاستبراء فقط ، وتنقطع به العدة ( قوله : وسبي ) بشرطه الآتي من القسمة على الراجح ، أو اختيار التملك على المرجوح كما يعلم من السير فلا اعتراض عليه حيث أطلق هنا ، وقيد هناك فيحمل المطلق على المقيد ، وعن الجويني والقفال ، وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من الروم ، والهند ، والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم أي : يفرز خمس الخمس