وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر ، وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي ووجهه اعتبار الأكثر من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين أنه لما أيس من التعيين اعتبر السبب وهو الطلاق وفيه كلام ذكرته في شرح الروض . ( والمفقود ) بسفر أو غيره ( لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر ) في الفرائض ( أو طلاقه ) بحجة فيه ( ثم تعتد ) كما لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده حتى يثبت ولأن النكاح ثابت بيقين فلا يزال إلا بيقين ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ) الحكم لمخالفته القياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته ( ولو نكحت ) قبل ثبوته ( وبان ميتا ) قبل نكاحها بمقدار العدة ( صح ) ( النكاح ) لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا . ( ويجب إحداد على معتدة وفاة ) لخبر الصحيحين ﴿ : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ﴾ أي فإنه يحل لها الإحداد عليه أي يجب للإجماع على إرادته والتقييد بإيمان المرأة جري على الغالب ؛ لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه
هامش ( قوله : وتعتد غيرها لوفاة ) انظر لم أعاده مع أنه علم من كلام المتن ؟ وأجيب بأنه ذكره ؛ لأنه مقابل قوله من وطئت وقوله : لما تقرر وهو قوله للاحتياط في الجميع . ( قوله : ووجه اعتبار إلخ ) جواب عما أورده البلقيني من أن حسبانها من الطلاق مبني على ضعيف والمعتمد أنها تحسب من التعيين . فأجاب الشارح بأن حسبانها من التعيين إن تيسر وإلا فتحسب من الطلاق باتفاق شيخنا . ( قوله : المفقود ) وكذا المفقودة لا ينكح زوجها أختها ولا أربعا سواها حتى يثبت موتها بما مر ولو أخبرها عدل بموت زوجها أو فراقه جاز لها باطنا أن تتزوج وكذا لو أخبره بموت زوجته جاز له باطنا نكاح أختها وأربع سواها سم ، وعبارة شرح م ر نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره قاله القفال والقياس أنها لا تقر عليه ظاهرا ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنكاح نحو أختها أو خامسة سواها . ( قوله بحجة فيه ) أي : الطلاق أي : بحجة مقبولة فيه بحيث يثبت بها وهي رجلان كما يأتي في الشهادات . ( قوله : فلو حكم بنكاحها إلخ ) أي : حكم بذلك حاكم يراه كالحنفي نقض حكمه ، ومحل قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي كما هو مبسوط في محله ، والمقيس عليه هنا هو قسمة ماله وعتق أم ولده . ( قوله : الجلي ) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله . ( فقوله : إذ لا يجوز إلخ ) لأن النكاح أولى من المال في المراعاة حيث يحتاط له أكثر فقوله : أن يكون حيا في ماله أي الذي هو أدون من النكاح في الاحتياط وفيه إشارة للرد على الحنفية ع ش حيث جعلوه حيا في عدم قسمة ماله ، وميتا في جواز نكاح زوجته . ( قوله : صح النكاح ) ولا يشكل بما تقدم في المرتابة حيث لا يصح النكاح وإن تبين أنه لا حمل مع أن الحاصل في كل شك لأن الشك ثم لسبب ظاهر فأبطل لقوته بخلافه هنا وفيه ما لا يخفى ح ل . . ( قوله : ويجب إحداد ) وتركه كبيرة ع ش . ( قوله : على معتدة وفاة ) وإن شاركها غيرها بأن أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات عنها وقلنا تعتد بالوضع عنهما أي : عن عدة الوفاة والشبهة وهو الراجح أي : لأنهما لواحد فلو مات وهي في عدة شبهة لغيره بأن كانت حاملا منها لم يجب عليها إحداد قبل الوضع وهذه واردة على قول بعضهم يجب إحداد على المتوفى عنها زوجها ح ل وعبارة م ر وعدل عن قول غيره : المتوفى عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ا ه بالحرف وقوله : ليشمل الأولى لئلا يشمل . ( قوله : أي يجب ) لأن ما جاز بعد امتناع وجب غالبا م ر . ( قوله جرى على الغالب ) أو ؛ لأنه أبعث على الامتثال شرح م ر . ( قوله : ممن لها أمان ) وإن كان زوجها كافرا م ر ع ش وراعى معنى غير فأنث الضمير العائد عليها . ( قوله يلزمها الإحداد ) بمعنى أنا نلزمها به وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على