والمسلول الممسوح بأن المجبوب بقي فيه أوعية المني وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج والمسلول بقي ذكره وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا بخلاف الممسوح . ( ولو طلق إحدى امرأتيه ) معينة عنده أو مبهمة ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطئ واحدة وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي ( اعتدتا لوفاة ) وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى ، وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع . ( لا في ) طلاق ( بائن ) ووطئهما أو إحداهما ( فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها ) أي من وفاة ( و ) عدة ( أقراء من طلاق ) لذلك
هامش لا المطلق فكان الأولى أن يقول فهو مخصص للآية السابقة اللهم إلا أن يقال إن هذا مبني على أن الموصول في مثل هذا لا عموم له ع ش والأولى الجواب بأن المضاف المقدر في الآية وهو زوجات لا عموم له بل هو مطلق . ( قوله : وقد يصل ) أي : مع علمه بنزول الماء كما في شرح م ر . ( قوله : وقد يبالغ إلخ ) قد يقال إن هذا يتأتى في المسموح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريقه كالثقبة رشيدي على م ر . ( قوله : ولم يطأ واحدة منهما ) حاصله أنه إما أن يكون وطئهما أو وطئ إحداهما أو لم يطأ واحدة منهما وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا فالحاصل ستة وعلى كل إما أن تعتد بالأقراء أو بالأشهر أو إحداهما بالأقراء ، والأخرى بالأشهر فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر والذي يؤخذ من الشارح تسعة ؛ لأنه إما أن لا يطأ واحدة منهما أو يطأ واحدة أو يطأهما وعلى كل من الأخيرين إما أن تكون العدة بالأشهر أو الأقراء وعلى كل إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا فالمجموع ثمانية تضم للأولى ، واستثنى منها صورتين بقوله لا في بائن والمستثنى منه محذوف والتقدير اعتدتا لوفاة في جميع الصور لا في بائن إلخ وقوله : ولم يطأ مفهوم قوله بعد فتعتد من وطئت وقوله : وهي ذات أشهر مطلقا مع قوله وهما ذواتا أشهر مطلقا مفهوم قوله وهي ذات أقراء وقوله : أو ذوات أقراء في طلاق رجعي مع قوله أو ذواتا أقراء في رجعي . مفهوم قوله لا في بائن المستثنى مما تقدم وهذا المستثنى مقيد بقيود ثلاثة : بائن ووطئت وذات أقراء وفيه صورتان أشار إليهما بقوله ووطئهما أو إحداهما والمستثنى منه فيه سبع صور لأن الإطلاق في الموضعين فيه صورتان وقوله : في طلاق رجعي أي : لأن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة . ( قوله : وهي ذات أشهر مطلقا ) أي : في طلاق رجعي أو بائن لأن الأشهر دون عدة الوفاة قطعا فعدة الوفاة أحوط سواء انتقلت لعدة الوفاة كما في الرجعية أو لا كما في البائن وقوله : أو ذات أقراء إلخ أي : لأنها حينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة ( قوله : بقرينة ما يأتي ) أي : قوله لا في طلاق بائن إلخ . ( قوله : أن لا يلزمها عدة ) أي : لعدم وطئها . ( قوله : في الأولى ) وهي ولم يطأ واحدة منهما أي : لأن المطلقة الغير المدخول بها لا عدة عليها سم . ( قوله وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها ) هذا مشكل في الرجعية لأنها إذا مات زوجها في أثناء عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة فكيف يمكن في حقها هذا الاحتمال ؟ أعني أن يلزمها عدة الطلاق ويمكن أن يكون مراده اختصاص هذا الاحتمال بغير الرجعية سم ويمكن أن يصور بما إذا انقضت عدة الطلاق قبل الموت . ( قوله : بالأكثر إلخ ) ولو مضت جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة لأن كلا يحتمل أنه متوفى عنها وأنها مطلقة منقضية العدة ا ه سم ع ش على م ر . ( قوله : منها ) حال من عدة الوفاة أي : حال كونها مبتدأة منها . ( قوله : وعدة أقراء من طلاق ) هذا إن لم يمض قبل موت الزوج بعض الأقراء فلو مضى قبل موته قرءان مثلا اعتدت بالأكثر من الباقي وعدة الوفاة لا من عدة الوفاة ، وثلاثة أقراء تأتي بها بعد الموت وإن كان هو القياس ح ل ومثله في م ر