نفسه ، ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة ، بخلافه فيما قبلها ( أو قال ) له : ( علي درهم درهم لزمه درهم أو ) درهم ( ودرهم فدرهمان ) يلزمانه لما مر في كذا كذا وكذا وكذا ( أو ) درهم ( ودرهم ودرهم فثلاثة ) تلزمه ( إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ) يلزمانه فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو الثالث استئنافا أو تأكيد الأول أو أطلق ، فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى ، وبظاهر اللفظ في الثانية امتناع
هامش حائزا وكذبه الباقون لا يغرم إلا حصته في الأظهر واقتضاه كلام الرافعي في نظير المسألة واستشكل حمل هذا على الدين وهلا حمل على الوصية ونحوه . وأجيب بأن الغالب لزوم المال من المعاملات ز ي و ح ل ، وعبارة شرح م ر فإقرار على أبيه بدين لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب دونه وهذا واضح في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف فيها ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احتمال الوصية ؛ لأنها إنما تتعلق بالثلث . ا ه . ( قوله : فوعد هبة ) ما لم يأت بنحو : علي فلو أتى بنحو : علي كان إقرارا بالجميع ؛ لاحتمال أنه التزمه له في حصته خاصة بطريق ، كالنظر ، كما في الشرح الصغير م ر . ( قوله : لا يكون إلا هبة ) أي : إلا وعد هبة ليلائم كلامه أو لا . ( قوله : لزمه درهم ) أي : وإن كرره ألوفا في مجالس ؛ لاحتمال التأكيد مع انتفاء ما يصرفه عنه شرح م ر . ( قوله : أو درهم ودرهم فدرهمان ) أي : لأن العطف يقتضي المغايرة وثم كالواو وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم ما لم يرد العطف لمجيئها كثيرا للتفريع وتزيين اللفظ ، ومقترنة بجزاء حذف شرطه ، أي : فيتفرع على ذلك درهم يلزمني له فتعين القصد فيها أي : قصد المقر كسائر المشتركات ، وإنما وقع في نظير ذلك من الطلاق طلقتان ؛ لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع التي مبناها على الاحتياط شرح م ر . ( قوله : فدرهمان يلزمانه ) ولو عطف بثم في الثالث كقوله : درهم ودرهم ، ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال ؛ لأنه لا بد من اتفاق حرف العطف في المؤكد والمؤكد شرح م ر . ( قوله : لما مر في كذا كذا ) أي : من احتمال التوكيد وقوله : ، وكذا وكذا أي : من اقتضاء العطف المغايرة ا ط ف فهو راجع للصورتين . ( قوله : فثلاثة تلزمه إلخ ) وكلما كرر يلزمه بعدده ولو زاد على ألف مرة ، ويجري فيه التفصيل المذكور بقوله : إلا إن نوى إلخ فإن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل ، وإن قصد تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد ع ش على م ر . ( قوله : تأكيد الثاني ) أي : بعاطفه كما قاله م ر ، وقضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد بالثلث تأكيد الثاني مجردا عن عاطفه وجب ثلاثة ، ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه تأكيد الأول بالثاني ع ش فاندفع توقف بعضهم بقوله : وانظر كيف تصح هذه النية مع أن الواو تمنع من التأكيد ؛ لأنها تقتضي المغايرة فتأمل ؛ لأن الواو جزء حينئذ من المؤكد كما يدل عليه قول م ر أي : بعاطفه . ا ه . ( قوله : المستثنى منه ) أي : وهو ثلاثة ، كذا قيل . والظاهر أن المستثنى منه محذوف والتقدير فثلاثة يلزمه في كل حال أي : سواء نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا إلخ ويدلك على ما قلناه قول الشارح : فشمل المستثنى منه ما لو نوى إلخ ؛ لأن هذه النية بعض الأحوال ، لا بعض الثلاثة وقوله : استئنافا المراد به عدم التأكيد ؛ لأن الاستئناف لا يكون إلا في الجمل وهذا مفرد والواو فيه عاطفة . ( قوله : أو تأكيد الأول ) أي : نوى تأكيد الأول إما بالثاني أو بالثالث وقوله : فيلزمه الثلاثة ويتحصل منه سبع صور حاصلة من ضرب أحوال الثاني والثالث في الأحوال الثلاثة وهي : قصد الاستئناف وتأكيد الأول ولإطلاق ، فهذه صور المستثنى منه والسابعة هي الصورة المستثناة بقوله : إلا إن نوى إلخ شوبري وهو غير متعين إذ يمكن أن تكون الصور تسعا بأن تأخذ جميع أحوال الثاني مع كل من أحوال الثالث فيتحصل تسع والصورة المستثناة عاشرة . ( قوله : فيلزمه الثلاثة ) أتى به مع علمه من المتن توطئة للتعليل . ( قوله : في الأولى ) أي هي ما لو نوى بالثاني أو بالثالث استئنافا وقوله : في الثالثة أي : وهي ما لو أطلق وقوله : في الثانية أي : وهي ما لو نوى تأكيد الأول إلخ وقوله : لزيادة المؤكد بكسر الكاف وهو الدرهم الثاني ، والثالث على المؤكد بفتح الكاف وهو الأول . ( قوله :