تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء

لو ( قال : له عندي سيف ) في ظرف ( أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب ) أخذا باليقين ( أو عكسه ) بأن قال : له عندي ظرف فيه سيف أو فيه خف أو ثوب علي عبدي وهو من زيادتي ( لزماه ) أي : الظرف في الأولين والثوب في الأخيرة ، ( فقط ) لذلك ( أو ) له عندي ( دابة بسرجها أو ثوب مطرز ) بتشديد الراء ( لزمه الكل ) ؛ لأن الباء بمعنى ' مع ' والطراز جزء من الثوب ( أو ) قال : له ( في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو ) قال : له في ( ميراثي من أبي ) ألف ( فوعد هبة ) إن لم يرد به إقرارا ؛ لأنه أضاف الميراث إلى

هامش انتهى وقول برماوي . وأجيب أيضا إلخ قال العلامة م ر في شرحه : والحاصل أن الدرهم لازم فيهما والدرهم الثاني في ' مع ' درهم لم تقم قرينة على لزومه ، والعشرة قامت قرينة على لزومها ؛ إذ لولا إن نية المعية تفيد معنى زائدا على الظرفية التي هي صريح اللفظ لما أخرجها عن مدلوله الصريح إلى غيره ، ثم رأيت السبكي أجاب بأن المراد بنية ' مع ' بذلك أنه أراد مع عشرة دراهم له وجرى عليه غير واحد وعليه فلا يرد شيء من الإشكالين أي : لأن نية ' مع ' تجعل ما بعدها مثل ما قبلها في الحكم والمعنى . [ درس ]

| ( فصل : في بيان أنواع من الإقرار )

أي : في بيان صيغ من صيغ الإقرار أي : في بيان أحكامها أي : وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير ع ش على م ر . ( قوله : سيف في ظرف ) ومثله : فص في خاتم ونعل في حافر وحمل في بطن دابة وثمرة على شجرة وسرج على دابة ، وحكم عكسه عكس حكمه ، نعم لو أطلق في الخاتم دخل فصه ؛ لأنه اسم للجميع وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها ؛ لأنه يصح استثناؤه منها فيه نحو له دابة إلا حملها ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الحمل للمقر بوصية من مورث المقر له وبذلك فارق أيضا دخوله في البيع ؛ لعدم صحة استثنائه فيه قال الإمام القفال : وغيره والضابط : أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هنا وما يدخل فيه يدخل هنا إلا الحمل والثمرة غير المؤبرة والجدار نظرا للعرف ، ثم لا هنا انتهى شرح م ر قال ع ش : عليه قضية تخصيص الاستثناء بما ذكر أنه لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة فيها شجر أو حجر رحى مثبت أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دخل ولعله غير مراد ؛ لأن هذه المذكورات ليست من مسمى الأرض وقد تقدم في الأصول والثمار ما هو صريح في عدم الدخول وقوله : والجدار أي : فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران ؛ لأنها من مسماهما انتهى . ( قوله لزماه ) وهكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر . ا ه . ح ل . ( قوله : أو دابة بسرجها ) أو عبد بثيابه أو دابة بحملها أو دار بفرشها بخلاف ما لو أتى بمع في الجميع بقي ما لو قال له : عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع ، كما لو قال : دابة بسرجها أو لا ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال : يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين ' دابة بسرجها ' بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى ' في ' كثيرا فتحمل عليه ع ش على م ر . ( قوله : لأن الباء بمعنى مع ) قضيته أنه لو قال : مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة خ ط و م ر : والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به . ا ه . ( قوله : والطراز جزء من الثوب ) وإن ركب عليه بعد نسخه ز ي ؛ لأن المراد بالطراز هنا ما يشمل ما خيط على نحو الكتف للزينة من قطع الحرير ونحوها سم . ( قوله : فإقرار على أبيه بدين ) وإذا لم يكن المقر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٦٣