ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد ميتة ، فلا يقبل ؛ إذ لا يصدق عليه اسم المال . ( ولو قال ) له : علي أو عندي ( شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء ) ؛ لأن الثاني تأكيد ( أو ) قال ( شيء وشيء أو كذا وكذا فشيئان ) يلزمه لاقتضاء العطف المغايرة ( أو ) قال ( كذا درهم برفع ) بدلا أو عطف بيان ( أو نصب ) تمييزا ( أو جر ) لحنا ( أو سكون ) وقفا ( أو كذا كذا درهم بها ) أي : بالأحوال الأربعة ( أو ) قال ( كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم ) يلزمه لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم في الأولى والثانية ، وتختص الثانية باحتمال التأكيد ، والدرهم في الثالثة لا يصلح للتمييز ( أو به ) أي بالنصب بأن قال : كذا وكذا درهما ( فدرهمان ) يلزمانه ؛ لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع ، ومسألة السكون من زيادتي ( أو ) قال ( ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) كألف فلس ؛ لأن العطف للزيادة لا للتفسير . نعم لو قال : ألف ودرهم فضة كان الألف أيضا فضة للعادة ، قاله القاضي بخلاف ما لو قال : له علي ألف وقفيز حنطة فإن الألف مبهمة ؛ إذ لا يقال : ألف حنطة ولو قال له : علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين الأول
هامش المستولدة ليست بمال كما يتوهم ؛ لأنه خلاف المنقول في الأيمان وغيرها من أنها منه انتهى ، وفي ق ل ويصح تفسير المال بالمستولدة إن لم يقل في ذمتي ومثلها المكاتبة وغيرها ولا يصح بالموقوف مطلقا . ( قوله : أو كذا كذا إلخ ) هي مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ، ثم نقلت فصار يكنى بها عن العدد وغيره وهي في مثال المصنف بمعنى ' شيء ' وليست كناية عن العدد . والحاصل من مسائل كذا اثنتا عشرة مسألة ؛ لأنها إما مفردة أو مكررة أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن . والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنتا عشرة مسألة والواجب في جميعها درهم واحد إلا في عطف ' كذا ' ونصب تمييزها فيجب درهمان انتهى سم ز ي . ( قوله : لزمه شيء ) وإن زاد في التقرير على مرتين من غير عطف ، كما هو الفرض وإن اختلف المجلس لجواز تعدد التأكيد كما ذكره م ر و ع ش . ( قوله : لأن الثاني تأكيد ) فإن نوى به الاستئناف لزمه شيئان ق ل . ( قوله : أو عطف بيان ) قال في شرح الروض : أو خبر مبتدأ محذوف قاله الشيخ في حواشيه أو مبتدأ مؤخرا ، وله خبر مقدم ، ' وكذا ' حال وقال السيد في شرح الكافية : والأولى عندي أن يكون ' كذا ' مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان عليه وله خبر وعندي ظرف له شرح م ر شوبري . ( قوله : أو جر لحنا ) أي : عند البصريين ويجوز عند الكوفيين لأن تمييز ' كذا ' يجب نصبه عند البصريين ويجوز جره عند الكوفيين ح ل قوله : فدرهم يلزمه ) ودعوى أنه في النصب يلزمه عشرون درهما إذا كان نحويا ؛ لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ممنوعة ؛ لأنه يلزم عليه مائة في الجر ؛ لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد ، وقول جمع بوجوب بعض درهم في الجر إذ التقدير ' كذا من درهم ' مردود وإن نسب للأكثرين بأن ' كذا ' إنما تقع على الآحاد دون كسورها شرح م ر . ( قوله : والدرهم في الثانية لا يصلح للتمييز ) بل هو خبر عن الدرهمين في الرفع أي : هما درهم ، أو بدل منهما ، أو بيان لهما ، وأما الجر فلأنه وإن كان لا يظهر له معنى لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق ، وكذا يقال في السكون انتهى ح ل . ( قوله : فيعود إلى الجميع ) أي : فهو تفسير لكل منهما ؛ لأن التمييز وصف في المعنى ، والعطف يمنع احتمال التأكيد ح ل . ( قوله : قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) أي : من المال وغيره اتحد الجنس أو اختلف شرح م ر . ( قوله : للعادة ) ؛ لأنه يقال : ألف فضة قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يجر ' فضة ' بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين ' ألف ' وإلا فالوجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها ح ل ، وانظر لم لم يعلل بأن التمييز وصف في المعنى ؟ فيرجع لجميع ما قبله ، كما علل فيما سبق ويمكن أن يقال : علل بما ذكر لأجل الفرق بينه وبين ما بعده تأمل . ( قوله : برفعهما وتنوينهما )