وإلا طالب المباشر ثم يرجع هو على الموكل حيث نوى الخلع له أو أطلق وكيلها . ( فإن اختلع ) الأجنبي ( بماله فذاك ) واضح ( أو بمالها وصرح بوكالة ) منها ( كاذبا أو بولاية ) عليها ( لم تطلق ) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد ( أو ) صرح ( باستقلال فخلع بمغصوب ) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء من ذلك فإن لم يصرح بأنه من مالها فخلع بمغصوب لذلك وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر وإن كان وليا لها فأشبه خلع السفيهة .
| ( فصل ) في الاختلاف في الخلع أو في عوضه
. لو ( ادعت خلعا فأنكر حلف ) فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا
هامش ( قوله : أو أطلق وكيلها ) بخلاف ما إذا أطلق وكيله أي الأجنبي وهو الزوجة فلا ترجع لعود الفائدة إليها ( قوله فإن اختلع ) تفريع على قوله واختلاع أجنبي كاختلاعها فكان الأنسب ذكره عقبه ( قوله : وصرح . . . إلخ ) حاصله أنه إن صرح بأنه من مالها فله أحوال أربع لا يقع في ثنتين ويقع بائنا في واحدة ، وفي الرابعة وهي صورة الإطلاق تفصيل ، أشار له بقوله فإن لم يصرح بأنه من مالها . . . إلخ والفرق بين التصريح بأنه من مالها وبين عدمه حيث يقع في الأول رجعيا وفي الثاني بائنا بمهر المثل مع أن الفرض أن المسمى من مالها في كل ، أن الزوج في الأول غير طامع لعلمه بأنه من مالها فهو غير مملوك للأجنبي وفي الثاني طامع لظنه أنه ملكه ( قوله أو بولاية ) ولو صادقا ح ل ( قوله : ؛ لأنه ليس بولي . . . إلخ ) إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر كما يأتي ( قوله : أو صرح باستقلال ) بأن قال اختلعت لنفسي بهذا العبد ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مغصوب وهو لها في نفس الأمر كما في الروض وكذا إذا صرح بأنه من مالها كما في البهجة وشرحها ويدل عليه إطلاقه هنا وتفصيله فيما بعد ا ه . س ل وبقوله ولم يذكر أنه مالها . . . إلخ اندفع التنافي بينه وبين ما مر من أن خلع الأجنبي بفاسد يقصده يقع رجعيا ؛ لأن محله إذا صرح بسبب الفساد كأن قال بهذا العبد المغصوب أو بهذا الخمر كما قاله ع ش وح ل على أنه لا يلزم من قوله من مالها أن يكون مغصوبا حتى يكون فيه تصريح بسبب الفساد . وأجاب ع ش على م ر أيضا بأن محل كون خلع الأجنبي بفاسد يقصد رجعيا إذا لم يصرح بالاستقلال وإلا وقع بائنا مطلقا كما هنا ومعنى عدم التصريح بالاستقلال أنه لا يضيف الخلع لنفسه سواء أضاف المال لها أم لا ( قوله : بشيء من ذلك ) أي الوكالة والولاية والاستقلال ( قوله : وإلا فرجعي ) ومثله لو اختلع أبوها بصداقها أو على أن الزوج بريء أو قال طلقها وأنت بريء منه أو على أنك بريء منه فإنه رجعي على النص ، ولا يبرأ ولا شيء على الأب ولو اختلعها بالبراءة من الصداق وضمن له الدرك أو قال الأجنبي أو الأب : طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه وقع بائنا بمهر المثل . ا ه . تصحيح ا ه . زي وح ف .
| ( فصل : في الاختلاف في الخلع أو في عوضه )
أي وما يتبع ذلك كالاختلاف في عدد الطلاق ( قوله : ادعت خلعا . . . إلخ ) ولو خالعها ثم ادعت أنه أبانها قبل الخلع أو أنه أقر بفساد النكاح صدق بيمينه ولو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا وفعل المحلوف عليه ثم ادعى أنه خالعها قبل فعله لم يقبل وإن وافقته المرأة وتسمع بينته بذلك ولا يشكل عليه