تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي . ( أو ادعاه ) أي الخلع ( فأنكرت ) بأن قالت لم تطلقني أو طلقتني مجانا ( بانت ) بقوله ( ولا عوض ) عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه قاله الماوردي وقولي فأنكرت أعم من قوله فقالت مجانا لما تقرر . ( ولو اختلفا في عدد طلاق ) كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك ( أو ) في ( صفة عوضه ) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أم في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت دراهم ( أو قدره ) كقوله خالعتك بمائتين فقالت بمائة ( ولا بينة ) لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ( ويجب ) لبينونتها ( بفسخ ) للعوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم ( مهر المثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المرد فإن كان لأحدهما بينة عمل بها ، وذكر حكم الاختلاف في عدد الطلاق مع قولي بفسخ من زيادتي وتعبيري بالصفة أولى من تعبيره بالجنس

هامش عدم سماعها فيما لو طلقت ثلاثا ثم أقامها على فساد النكاح ؛ لأن فعله يكذب بينته ثم لا هنا تأمل شوبري ( قوله : رجلين ) أي لا رجلا وامرأتين ولا رجلا ويمينا ؛ لأن دعواه الخلع ليست بمال ولا يقصد بها مال وبه فارق ما سيأتي حيث يكفي فيه شاهد ويمين ؛ لأن مقصوده المال تدبر ( قوله ولها نفقة العدة ) ؛ لأنها رجعية في زعمها في الصورة الثانية وغير مطلقة أصلا في الأولى وإنما وجبت العدة مؤاخذة له بإقراره ودعواه الخلع ، ومثل نفقة العدة سكناها فتجب لها ولا يرثها قال الزركشي بل الظاهر أنها ترثه [ تنبيه ] علم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائنا بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط ، أو رجعيا إن فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق ، أو لا يقع أصلا بأن تعلق بما لم يوجد ، فعلم أن من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها وعدمه حج وزي وم ر وقرره ح ف ( قوله : قاله الماوردي ) ولا يشكل على هذا ما تقدم في كتاب الإقرار من أنه لو أقر بمال وكذبه المقر له فإنه يبطل ولو رجع المقر له وصدقه فإنه لا يستحق إلا بإقرار جديد ؛ لأن هذا الإقرار في ضمن معاوضة بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زي ( قوله : ولو اختلفا ) أي الزوجان أو وكيلهما أو أحدهما ووكيل الآخر م ر ( قوله : كدراهم ودنانير ) فيه أن هذا من اختلاف الجنس لا الصفة إلا أن يقال مراده بالصفة ما يشمل الجنس ( قوله : ومن يبدأ به ) وهو الزوج ؛ لأنه بمثابة البائع ح ل قال س ل والذي ينبغي أن يبدأ بالزوجة ؛ لأن البضع يبقى لها ا ه وفيه أن بقاء البضع لها ليس من الفسخ ؛ لأن الفسخ بعوض الخلع فقط وأما الطلاق فهو ثابت باعترافهما كما هو ظاهر ( قوله : في عدد الطلاق ) أي فيما إذا قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك كما تقدم ( قوله : أولى من تعبيره بالجنس ) ؛ لأن الاختلاف في الجنس يعلم من الصفة بالأولى بخلاف الجنس لا يعلم منه الاختلاف في الصفة شوبري ( قوله : في مسألته ) أي العدد ( قوله : بيمينه ) أي يمين أخرى غير التي في التحالف ففائدة التحالف الرجوع لمهر المثل وأما كونه واحدة مثلا فلا بد من يمين على ذلك هكذا ظاهر كلامه وإذا حلف هل لها أن تأذن لوليها في تزويجها منه ؛ لأنه ضعف جانبها بتصديق الزوج أو لا ؛ لأنها تزعم أنه طلقها ثلاثا فلا تحل إلا بمحلل انظره . ا ه . ح ل الظاهر لا عملا بزعمها . فإن قلت فرض المسألة أنها بانت منه بمهر المثل فما فائدة حلف الزوج بعد البينونة قلت فائدته تظهر فيما إذا أذنت بعد بينونتها لوليها بتزويجها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٦٠