تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة ، فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج : طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده وقد يكون له في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة بها ويمنعها حقوقها . ( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك فإن لم يصرح ولم ينو قال الغزالي وقع لها لعود منفعته إليها ( ولأجنبي توكيلها ) لتختلع عنه ( فتتخير ) هي أيضا بين اختلاعها له واختلاعها لها بأن تصرح أو تنوي كما مر فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي فالزوج يطالب الموكل
هامش بائنا بمهر المثل . الرابعة لو سألته الخلع بمال في الحيض فلا يحرم بخلاف الأجنبي شرح خ ط وأخذ بعضهم من صحة خلع الأجنبي جواز بذل المال لمن بيده وظيفة يستنزله عنها لنفسه أو غيره قال ويحل له أخذ العوض ويسقط حقه منها ويبقى الأمر بعد ذلك لناظر الوظيفة يفعل ما تقتضيه المصلحة شرعا زي وإذا قرر غيره لا رجوع له على الآخذ إلا إن شرط الرجوع ا ه . سم ومن خلع الأجنبي قول أمها مثلا : خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة ؛ لأن لفظة مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص ؛ لأن المثلية المقدرة تكون مثلا من حيث الجملة شرح م ر ( قوله : على ما مر ) لما كان قوله : كاختلاعها يقتضي أن الخلع لو جرى مع أجنبي بفاسد يقصد وجب مهر المثل مع أنه ليس كذلك بل يقع رجعيا ، دفع هذا بقوله على ما مر أي من تخصيص وقوعه في الفاسد بمهر المثل بما إذا جرى معها فلا حاجة إلى استثناء هذا ا ه . ح ل ( قوله : فهو من جانب الزوج ابتداء ) هذا من حكم اللفظ وأما الحكم من جهة المعنى فقوله فإذا قال الزوج للأجنبي . . . إلخ شيخنا ( قوله ولوكيلها . . . إلخ ) متعلق بقوله فيما مر ولهما توكيل فكان الأنسب تقديمه هناك وقوله أن يختلع له كقوله للزوج طلق زوجتك على ألف في ذمتي من مالي أو ينويه ، وقوله كما له أن يختلع لها كأن يقول له طلق زوجتك على ألف في ذمتها من مالها بوكالتي عنها فيطالب الوكيل بالمال في الأولى ولا رجوع له عليها ، وتطالب هي في الثانية ا ه . شيخنا ( قوله : أو ينوي ذلك ) أي ما ذكر من الاستقلال أو الوكالة فتكون صور اختلاع وكيلها خمسة بصورة الإطلاق المشار إليها بقوله فإن لم يصرح . . . إلخ وقوله بعد ، بأن تصرح أو تنوي أي تصرح بالوكالة أو الاستقلال أو تنويهما فهذه أربعة مع قوله : فإن أطلقت فالمجموع خمسة مع الخمسة السابقة وقوله وحيث صرح . . . إلخ يرجع لكل من المسألتين ففي التصريح صورتان وقوله وإلا ، تحتها الثمانية بقية العشرة وقوله حيث نوى الخلع أي للموكل الذي هو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية فهاتان صورتان مع قوله أو أطلق وكيلها فالرجوع في ثلاثة وعدمه في خمسة وعدم مطالبته أصلا في الثنتين الأوليين ( قوله لتختلع عنه ) أي من زوجها وقوله وحيث صرح بالبناء للمجهول أي صرح الأجنبي بالوكالة عن الزوجة أو صرحت الزوجة بالوكالة عن الأجنبي ( قوله : فالزوج يطالب الموكل ) فيطالب الزوجة في الصورة الأولى وهي توكيلها أجنبيا في اختلاعها ويطالب الأجنبي في الصورة الثانية وهي توكيل الأجنبي لها ولا يطالب الوكيل ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأنه أقوى إذ العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر ، وما تقدم من أنه يطالب الوكيل دونها مفروض فيما إذا خالعها وهنا لم يخالعها ا ه . ح ل