تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } ( هو فرقة ) ولو بلفظ مفاداة ( بعوض ) مقصود راجع ( لجهة زوج ) هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره فهو أعم من قول الروضة كأصلها يأخذه الزوج ( وأركانه ) خمسة ( ملتزم ) لعوض ( وبضع وعوض

هامش صورة الإثبات المقيد لا بد أن يخالع وقد بقي من الزمن جزء يسع فعل المحلوف عليه حتى ينفعه الخلع وإلا فلا ينفعه ا ه . وفي جميع صور الخلع لا بد أن يكون العقد الثاني على مذهب الإمام الشافعي إذا عقدوا قبل انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه فإن عقدوا بالتوكيل أي توكيل أجنبي كما يقع الآن على مذهب الحنفي فلا يصح بل يلحقه الطلاق في العصمة الثانية إذا وجد المحلوف عليه ؛ لأن شرط صحة الخلع أي شرط كونه مخلصا من وقوع الطلاق الثلاث عند الحنفي الصبر إلى انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه بعد انقضائها ثم يعقد فليحذر مما يقع الآن من الخلط ا ه شيخنا السجيني الكبير ؛ لأنه إذا فعل المحلوف عليه قبل انقضاء العدة يقع الطلاق الثلاث عنده كما هو مذكور في كتبهم ( قوله : هو فرقة ) أي لفظ محصل للفرقة ح ل ( قوله : ولو بلفظ مفاداة ) للتعميم والمعتمد أنه صريح إن ذكر المال أو نوى خلافا ح ل ( قوله : بعوض ) وإن لم يذكر لفظا كما يأتي في قوله فلو جرى بلا ذكر عوض . . . إلخ ؛ لأنه مذكور تقديرا كما يأتي قال الشوبري أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو بمقصود راجع لغير من ذكر فإنه لا يكون خلعا بل رجعيا ( قوله : راجع لجهة زوج ) أي وحده أي ليصح بالمسمى فلو خالعها على عشرة خمسة له وخمسة لأبيها مثلا فالظاهر أنها تبين بمهر المثل كما لو تزوجها بألف على أن لأبيها ألفا حيث يفسد الصداق ويجب مهر المثل ع ش وقول ع ش راجع لجهة زوج أي وحده . . . إلخ مخالف لكلام الشوبري الآتي الناقل له عن التحفة إلا أن يفرق بين التعليق بالبراءة وغيره ا ه . فلو رجع لا لجهة الزوج كما لو علق طلاقها على البراءة مما لها على غيره فإنه رجعي وهل يبرأ الأجنبي أو لا قال البرماوي : يبرأ فلو خالعها على إبرائه وإبراء غيره فأبرأتهما براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المبرأ منه هل يقع بائنا نظرا لرجوع بعضه للزوج أو رجعيا نظرا لرجوع البعض الآخر لغيره ؟ قال حج الأقرب الأول وعليه هل يبرأ كل من الأجنبي والزوج أو لا حرر البرماوي يبرآن لوجود صيغة البراءة وقوله والأقرب الأول ؛ لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه مانع للبينونة أو غير مقتض لها فعلى الثاني البينونة واضحة وكذا على الأول إذ كونه مانعا إنما يتجه إن انفرد لا إن انضم إليه مقتض لها كذا في التحفة شوبري وفيه أنه مخالف لقاعدة أنه إذا وجد مقتض ومانع يغلب المانع ولذا تبرأ منه بقوله كذا في التحفة ويمكن أن يقال إنه من اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيغلب المقتضي ( قوله : ولسيده ) أي الزوج وهذا يفيد أنه إذا اشترط ابتداء للسيد لم يكن راجعا لجهة الزوج فيقع رجعيا شوبري ( قوله : من قود أو غيره ) هل مما يصح جعله صداقا أو وإن لم يصح جعله صداقا كحد القذف والتعزير ؛ لأن الكلام في العوض الأعم ولو فاسدا سواء كان ذلك الفاسد مقصودا أم لا ثم إن كان ذلك الفاسد مقصودا وقع بمهر المثل وإن كان غير مقصود وقع رجعيا ، والظاهر أن حد القذف والتعزير من المقصود فيجب في الخلع عليهما مهر المثل ؛ لأن الظاهر أن المقصود لا يختص بما يقابل بمال بدليل الخمر والميتة ولا يسقط الحد والتعزير عنه لفساد عوضهما وقيل يسقطان ؛ لأن العقد عليهما يتضمن العفو عنهما ورد بأن إيجاب مهر المثل يمنع ذلك والمراد بالعوض ولو تقديرا فيدخل ما لو خالعها على ما في كفها عالمين بأنه لا شيء فيه أو على البراءة من صداقها أو بعضه مع علمهما بأنه لا شيء لها عليه حيث

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٣٩