تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور ) عليه ( بسفه ) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون ومكره كما سيأتي . ( ويدفع عوض لمالك أمرهما ) من سيد وولي أو لهما بإذنه ليبرأ الدافع منه نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثله المبعض المهايأ إذا خالع في نوبته . ( و ) شرط ( في الملتزم ) قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره بالقابل ( إطلاق تصرف مالي ) بأن يكون غير محجور عليه ؛ لأن التصرف المالي

هامش يجب مهر المثل ح ل قال م ر ؛ لأن قوله في كفها صلة لما أو صفة لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول ( قوله : فهو أعم من قول الروضة . . . إلخ ) إن قلت إن كتاب المصنف إنما يتعلق بالمنهاج فلم تعرض للروضة هنا . قلت : لما أطلق في المنهاج ولم يقيد كان إطلاقه مقيدا بما ذكره في كتابه الآخر وهو قوله : يأخذه الزوج أي يحمل المطلق في أحد الكتابين وهو المنهاج على قيد الآخر فكأن هذا القيد مذكور في المنهاج فتعرض لوجه الأعمية ويحتمل أنه تعرض لذلك إشارة للجواب عن شيخه المحلي في عدم تقييده كلام المنهاج بكلام الروضة كما هو عادته ؛ لأن عبارتها مدخولة ا ه . شوبري أي معيبة فإن الأخذ ليس بقيد بل مثله إسقاط نحو القصاص وكذلك الزوج ليس قيدا فتدبر ( قوله : وبضع ) لم يقل وزوجة لئلا يتكرر مع الملتزم ( قوله : لمالك أمرهما ) هذا بالنسبة للعبد إذا كان غير مأذون له في الخلع أما هو فيسلم له العوض في أوجه الوجهين شرح م ر ( قوله : ليبرأ الدافع ) ويضمن الولي ما سلم للسفيه بإذنه إذا تلف في يد السفيه حيث تمكن من أخذه ولم يأخذه س ل ( قوله : إلا بالدفع له ) أي وقد دلت قرينة على إرادة التملك كأن قال لأصرفه في حوائجي وإلا وقع رجعيا ولا مال ولو سلمت المختلعة العوض للسفيه بغير إذن وليه وكان دينا رجع وليه عليها به وهي على السفيه بما قبضه فإن تلف في يده فلا شيء لها ولا تطالبه بعد رشده وإن كان عينا أخذها الولي منه فإن تلفت في يد السفيه وكان الولي عالما ففي الضمان وجهان أصحهما الضمان ا ه . م ر أو جاهلا رجع عليها بمهر المثل وفي قول ببدل العوض ، والدفع للعبد كالدفع للسفيه إلا أن المختلعة تطالبه بما تلف في يده بعد عتقه ا ه . سم زي ( قوله : وتبرأ به ) وعلى وليه المبادرة إلى أخذه منه فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم على الزوجة شوبري ( قوله : وخرج بمالك أمرهما ) الأولى أن يقول : وخرج بالعبد والمحجور عليه بسفه ( قوله : إذا خالع في نوبته ) أي ؛ لأن العوض لمن وقع الخلع في نوبته فيقبض جميع العوض وإن وقع الخلع في نوبته وإن وقع القبض في نوبة السيد ولا يأخذ منه شيئا إن وقع في نوبة السيد وإن وقع القبض في نوبته هو فإن لم يكن مهايأة فهو بينهما بالقسط وحينئذ يقبض ما يخصه لا جميع العوض ح ل ( قوله قابلا ) كطلقتك على ألف في ذمتك فتقبل وقوله أو ملتمسا كأن قالت طلقني على ألف في ذمتي فيقول طلقتك على ذلك ( قوله : فهو أعم من تعبيره بالقابل ) فيه أن الملتمس علم من القابل بطريق الأولى أو المساواة ؛ لأن المراد بالقابل ما كان بمنزلة المشتري كما أن الزوج كالبائع فيشمل الملتمس وعلى كل لا عموم شوبري ( قوله : إطلاق تصرف ) أي ليصح التزامه المال ويجب دفعه حالا وهذا مراد المحلي بقوله : ليصح خلعه فخرجت السفيهة ؛ لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها رجعيا وخرجت الأمة ؛ لأنه لا يجب عليها دفع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٤٠