تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت } أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن رواه مالك وكذا مسلم بمعناه . ( ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن ) منه ولو لغرضه ( أو به ) أي بإذنه ( لا لغرضه ) هو أعم مما ذكره كحج وعمرة وتجارة بخلاف سفرها معه ولو بلا إذن إن لم ينهها أو معه لكن بإذنه لغرضه فيقضي لها ما فاتها . ( ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ) ولو

هامش السبع مما ذكر ؛ لأنك إذا ضربت السبع في اثني عشر وهي أقل ما يحصل به القضاء لكل واحدة بلغ أربعة وثمانين ا ه . بحروفه ( قوله : وإن شئت ثلثت عندك ) فاختارت التثليث م ر ( قوله : وإلا ) أي لو كان المراد درت عليهن مع القضاء أي لكل واحدة ثلاثا لقال . . . إلخ ا ه . شيخنا ( قوله : ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن ) أي ما لم تضطر كأن جلا أي ذهب جميع أهل البلد أو بقي من لا تأمن معه زي وقال م ر نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين قضى لها إذا رجعت كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده وكذا لو ارتحلت لخراب البلد وارتحل أهلها واقتصرت على قدر الضرورة كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كما أفاده السبكي وقوله لا معه معطوف على مقدر وتقديره وحدها أو مع أجنبي واشتملت هذه العبارة منطوقا ومفهوما على ثنتين وسبعين صورة ؛ لأنها إما أن تسافر وحدها أو مع الزوج أو مع أجنبي وعلى كل إما أن يأذن لها أو يسكت أو ينهاها فهذه تسعة وعلى كل إما أن يكون لغرضها أو غرض أجنبي أو غرض الزوج أو غرضها وغرض أجنبي أو غرضها وغرض الزوج أو غرض الأجنبي والزوج أو لغرض الثلاثة أو لا لغرض ، فهذه ثمانية تضرب في التسعة المذكورة تبلغ ما ذكر فقوله لا معه بلا إذن يشمل اثنين وثلاثين ؛ لأن قوله : لا معه صادق بكونها وحدها أو مع أجنبي وقوله بلا إذنه شامل لما إذا سكت أو نهاها فهذه أربعة تضرب في ثمانية الغرض السابقة تبلغ ما ذكر وقوله أو بإذنه لا لغرضه يشمل ثمانية لصدقه بكونها وحدها أو مع أجنبي وصدق قوله : لا لغرضه بأن يكون لغرضها أو غرض أجنبي أو غرضها وغرض الأجنبي أو لا لغرض وسيأتي في مفهوم قوله إن لم ينهها وهو ما إذا نهاها ثمانية أيضا حاصلة من ضربها في أحوال الغرض الثمانية ، تضم الستة عشر للاثنتين والثلاثين تبلغ ثمانية وأربعين لا قسم فيها أربعون منها صور منطوق المتن وثمانية من صور مفهومه وقوله بخلاف من سافرت معه ولو بلا إذن يشمل ست عشرة صورة لصدقه بالإذن وعدمه فيضربان في ثمانية الغرض تبلغ ما ذكر وقوله : أو لا معه . . . إلخ يشمل ثمانية لصدقه بأن تكون وحدها أو مع أجنبي وصدق غرضه بكونه وحده أو مع غرض أجنبي أو مع غرضها أو لغرض الثلاثة ، تضم هذه الثمانية إلى الستة عشر تكون الجملة أربعة وعشرين فيقضي فيها ويتصور قضاؤه فيما لو سافرت معه بأن يصحب معه بعض زوجاته ويساكنهن ويتركها ، وخرج بقول المصنف : سافرت ما لو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه كأن تكون بلانة أو ماشطة أو مغنية أو داية تولد النساء فإنه لا يسقط حقها من القسم ولا من النفقة زي وأفتى به م ر ومثل إذنه علمها برضاه ( قوله : ولو بلا إذن ) ولو لغرضها س ل ( قوله : إن لم ينهها ) فإن نهاها فلا قسم لها ما لم يستمتع بها شرح م ر وظاهره أن الاستمتاع بها في جزء من السفر يوجب نفقتها والقسم لها في جميعه وهو ظاهر فيما بعد الاستمتاع ؛ لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر ظاهر ع ش قال م ر وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه قال ع ش كشدة حر أو برد لا تطيق السفر معه ولو كان سفره معصية ؛ لأنه لم يدعها لمعصية بل لاستيفاء حقه زي ( قوله لغرضه ) أي ولو مع غرض أجنبي أو مع غرضها أو مع غرضها وغرض أجنبي فالمدار على أن يكون لغرضه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٣٢