تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقرعة ( ولا يخلفهن ) حذرا من الإضرار بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضا ويطلق الباقي فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات وقولي ولا يخلفهن من زيادتي ( أو ) سافر ولو سفرا قصيرا ( لغيرها ) أي لغير نقلة سفرا ( مباحا حل ) له ( ذلك ) أي أن يصحب بعضهن وأن يخلفهن لكن ( بقرعة في الأولى ) للاتباع ورواه الشيخان ( وقضى مدة الإقامة ) بقيد زدته بقولي ( إن ساكن ) فيها ( مصحوبته ) بخلاف ما إذا لم يساكنها وهو ظاهر وبخلاف مدة سفره ذهابا وإيابا إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ؛ ولأن المصحوبة معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه ، وخرج بزيادتي مباحا غيره فلا يحل له أن يسافر بواحدة منهن فيه مطلقا فإن سافر بها لزمه القضاء للمتخلفات والمراد بالإقامة ما مر في باب القصر فتحصل عند وصوله مقصده بنيتها عنده أو قبله بشرطه فإن أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد على مدة المسافرين قضى الزائد ( ومن وهبت حقها ) من القسم لمن يأتي ( فللزوج رد ) بأن

هامش مدخل وذهب حج إلى أن غرضهما أي الزوج والزوجة كغرضها فقط قال : تغليبا للمانع ح ل ولو سافرت لغرضه ثم في أثناء السفر قلبته لغرضها تغير الحكم كما استوجهه الشوبري ( قوله : قضى للمتخلفات ) بأن رجع أو سافرن له بعد ( قوله : ولو سفرا قصيرا ) للرد على من قال لا يستصحب بعضهن في القصير فإن فعل قضى ؛ لأنه كالإقامة ا ه . شرح م ر ( قوله : لكن بقرعة ) أي وإن خرجت لغير صاحبة النوبة قال البلقيني فلو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها بل إذا رجع وفاها إياها فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء ولهن قبل سفرها الرجوع شرح م ر ( قوله : في الأولى ) وهي ما لو صحب بعضهن ( قوله : مدة الإقامة ) أي القاطعة للسفر كما سينبه عليه ح ل ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم بل جزم به في الأنوار شرح م ر ( قوله : فلا يحل له . . . إلخ ) وحينئذ لا تجب إجابته ح ل وقوله مطلقا أي بقرعة أو لا وظاهر أن موضوع المسألة أن السفر لغير نقلة فلا ينافي ما مر عن ع ش أن امتناعها من السفر مع الزوج ولو كان معصية نشوز ؛ لأن ذاك في سفره لنقلة وهذا في سفره لغيرها ( قوله : لزمه القضاء ) أي مدة السفر ذهابا وإيابا ح ل ( قوله : بنيتها عنده ) هذه الصورة ذكرها الشارح فيما سبق بعد قول المتن وبإقامته وعلم أن إربه لا ينقضي فيها وذكر أن شرطها أن يكون ماكثا مستقلا وقوله أو قبله هذه ذكرها المتن هناك بقوله أو موضع نوى قبل وهو مستقل ولم يشترط فيها المكث فقوله بشرطه راجع للمسألتين لكنه في الأولى المكث والاستقلال وفي الثانية الاستقلال فقط وقال ح ل قوله : بشرطه وهو كونه ماكثا مستقلا إن كان غير وطنه وكونه مستقلا فقط إن كان وطنه ا ه . وعبارة المتن فيما تقدم وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من وطنه أو موضع آخر نوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام صحاح ، فلم يشترط في الوطن استقلالا فكلام ح ل غير ظاهر ( قوله : فإن أقام في مقصده . . . إلخ ) محترز قوله بنيتها عنده أو قبله ( قوله : على مدة المسافرين ) وهي ما دون أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج ( قوله : قضى الزائد ) أي على دون أربعة أيام والدون يتحقق بنقص جزء ما من الأربعة فانظر ماذا يقضي إذا أقام الأربعة ثم ظهر أنه يقضي آخر لحظة من الرابع . فالحاصل أن ما يترخص فيه لا يقضيه وما لا يترخص فيه يقضيه ح ل ( قوله : ومن وهبت حقها ) وإن لم يكن واجبا بأن وهبت قبل أن يبيت عند بعضهن ؛ لأن الحق ثابت في الجملة شوبري ( قوله : لمن يأتي ) أي لمعينة أو للجميع أو للزوج ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٣٣