تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلمة والذمية ( لكن لحرة مثلا غيرها ) ممن فيها رق كما رواه الدارقطني عن علي في الأمة ولا يعرف له مخالف ويقاس بها المبعضة فللحرة ليلتان ولغيرها ليلة ولا يجوز لها أربع أو ثلاث ولغيرها ليلتان أو ليلة ونصف وإنما تستحق غير الحرة القسم إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالأمة ( ولجديدة بكر ) بمعناها المتقدم في استئذانها ( سبع و ) لجديدة ( ثيب ثلاث ولاء بلا قضاء ) للأخريات فيهما لخبر ابن حبان في صحيحه ﴿ سبع للبكر وثلاث للثيب ﴾ وفي الصحيحين عن أنس ﴿ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم ﴾ والعدد المذكور واجب على الزوج لتزول الحشمة بينهما ولهذا سوى بين الحرة وغيرها ؛ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء ، وزيد للبكر ؛ لأن حياءها أكثر ، وقولي ولاء من زيادتي واعتبر ؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق . ( وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع به ) أي بقضاء لهن كما { فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها حيث قال لها إن شئت

هامش للجميع ( قوله : لحرة مثلا غيرها ) لو قال لحرة ليلتان ولغيرها ليلة كان أولى ؛ لأنه يوهم جواز ثلاث ليال للحرة وليلة ونصف لغيرها وأربع للحرة وليلتين لغيرها وليس كذلك كما يأتي ( قوله : ممن فيها رق ) ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر فإن لم تعلم إلا بعد أدوار لم تستحق إلا من حين العلم إن جهل الزوج أيضا وإلا فالوجه وجوب القضاء س ل ( قوله : ولا يجوز لها أربع ) أي بغير رضاهن أو ثلاث كذلك كما علم مما مر ولما في الثانية من التبعيض على الأخرى شوبري ( قوله : ولجديدة بكر . . . إلخ ) أي إذا كان في عصمته غيرها يريد المبيت عندها ا ه . شوبري وإلا فلا تجب ( قوله : بكر ) ولو أمة م ر ( قوله : بمعناها المتقدم ) وهي من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها س ل ( قوله : سبع ) ؛ لأن السبع أيام الدنيا والثلاث أقل الجمع شوبري ( قوله : من السنة ) أي الطريقة الواجبة ( قوله : على الثيب ) أي إذا كان يبيت عندها وإلا أقرع بينهما للابتداء ح ل والثيب ليست بقيد بل مثلها البكر فإن كان بات عند البكر السابقة سبعا فذاك وإلا بأن لم يبت عندها كان الحق لها فيبيت عندها سبعا ثم عند الأخرى سبعا فلو عقد على امرأتين معا وجب الإقراع للزفاف أي للمبيت عندها ثلاثا أو سبعا ح ل مع زيادة وإيضاح ومثله شرح م ر وكيف هذا مع أن الزفاف لا يجب إلا على من كان معه غير الجديدة وكان يبيت عندها وحينئذ فلا يتصور وجوب الزفاف مع الجديدتين سواء نكحهما معا أم مرتبا ولم يبت عند السابقة بل الواجب حينئذ الإقراع للابتداء كما قال ح ل فيما مر ويمكن تصويره فيما إذا أراده الزوج فإنه حينئذ يراعي السابقة ويقرع في المعية كما في الروض ( قوله : وإذا تزوج الثيب على البكر ) ليس بقيد بل مثلها الثيب وحينئذ يأتي ما تقدم في البكرين ( قوله : لتزول الحشمة ) جرى على الغالب إذ لو كانت مستفرشة لسيدها قبل ذلك فأعتقها وتزوج بها كان لها ثلاث حينئذ ح ل ( قوله : وسبع به ) ؛ لأنها لما طمعت في الحق المشروع لغيرها بطل حقها بخلاف البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها لم يقض إلا ما زاد ؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها س ل ملخصا ( قوله : أي بقضاء لهن ) أي يقضي لكل واحدة سبعا سم على حج أي فإذا كان قبل الجديدة ثلاث بات عندهن واحدة بعد واحدة إحدى وعشرين ليلة هذا تقرير كلامه ونازع فيه س ل وع ش فقال يشترط أن تكون السبع من نوبتها فقط كما يفيده التعبير بالقضاء قال ع ش وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك ؛ لأنه يحصل لكل واحدة من اثنتي عشرة ليلة ليلة فيحصل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٣١