بموجب قود وعفا عنه على مال تعلق برقبته ولو كذب سيده ( و ) قبل إقراره ( بدين جناية ) وإن أوجبت عقوبة كجناية خطإ وإتلاف مال عمدا أو خطأ . ( ويتعلق بذمته فقط ) أي : دون رقبته ( إن لم يصدقه سيده ) في ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه فيتبع به إذا عتق وإن صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته ، وقدر الدين وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق وتعبيري بما ذكر أعم من قوله : لا توجب عقوبة . ( وقبل ) الإقرار ( عليه ) أي على سيده ( بدين ) معاملة ( تجارة أذن له فيها ) ويؤدي من كسبه وما بيده ، كما مر في بابه ، وتعبيري بتجارة أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها كالقرض فلا يقبل على السيد ، ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة إضافة إلى حال الإذن لم تقبل إضافته ؛ لعجزه عن الإنشاء فلو
هامش الأول فإن ثبتت الجناية الثانية ببينة اشترك في رقبته المجني عليهما . ( قوله : إذا لم يصدقه فيها ) أي : السرقة فإن صدقه وكان باقيا رده لمالكه وإن تلف في يد الرقيق تعلق برقبته أو في يد السيد كان ضامنا س ل . ( قوله : ولو أقر بموجب قود إلخ ) هذا داخل في عموم قوله السابق : كقتل الشامل لقطع الطرف ، والمعنى فكان الأولى أن يقول : ولو عفا على نحو القتل على مال الداخل في عموم قوله : ' عقوبة ' كاتبه ا ط ف . ( قوله : تعلق برقبته ) ؛ لأن هذا المال ثبت تبعا . ا ه . ح ل . ( قوله : وإن أوجبت عقوبة ) ، كما في إتلاف المال عمدا فإنه يوجب التعزير شوبري ( قوله : ويتعلق بذمته فقط ) لا يقال : هذا وجب بغير رضا مستحقه فيتعلق بالرقبة على القاعدة المشهورة . لأنا نقول : محلها إذا ثبت ذلك ببينة أو صدقه السيد شوبري . ( قوله : أعم من تعبيره بكذبه ) يراد به عدم التصديق فيشمل السكوت وعلى هذا لا أعمية بل المساواة شوبري . ( قوله : وإن صدقه تعلق برقبته ) أي : إن لم يكن جانيا ولا مرهونا شرح م ر وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه ، وعليه فلو انفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو الدين ، ثم عاد لملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه ع ش على م ر . ( قوله : برقبته ) أي : فقط بدليل قوله : وإذا بيع وبقي شيء إلخ . ( قوله : لا يتبع به ) لأنه تقدم أن جناية الرقيق تتعلق برقبته فقط وظاهره أنه لا يؤاخذ به في الآخرة حرر ( قوله : ويؤدي من كسبه ) أي : ما لزمه بنحو شراء صحيح لا فاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله شوبري . ( قوله : أولى من تعبيره بمعاملة ) لصدق المعاملة بالقرض مع أنه لا يقبل فيه ؛ لأنه إذا أذن له في التجارة لا يكون مأذونا له في القرض للتجارة ح ل وقال ع ش : وجه الأولوية أنه لا يتعلق بالسيد عهدة الدين ، ويقبل إقرار العبد به بالنسبة له إلا إن كانت المعاملة تجارة بخلاف مجرد الإذن في شراء شيء مثلا فليتأمل . ( قوله : وخرج بها إلخ ) حاصل المخرج صور أربع الأولى والثالثة مفهوم الإضافة إلى التجارة ، والرابعة مفهوم الإذن فيها ، وأما الثانية فهي مفهوم قيد ملاحظ زائد على المتن أي : وأقر قبل الحجر عليه فكان الأنسب تأخيرها من بين مفاهيم المتن إلى ما بعدها . ( قوله : كالقرض ) واستشكل بأنه إن اقترض لنفسه فهو فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه ؛ لأنه مال تجارة ، ويرد بأن السيد منكر والقرض ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره على السيد شرح حج م ر وكالقرض الشراء الفاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله ا ه رشيدي . ( قوله : ولو أقر بعد حجر السيد إلخ ) وفرق بينه وبين المفلس بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حق السيد بخلاف غرماء المفلس فإن الباقي من الحق يبقى بذمة المفلس ح ل . ( قوله : لم تقبل إضافته ) أي : ويقبل إقراره فيكون في ذمته كالذي بعده . ( قوله : لعجزه عن الإنشاء ) أي : ؛ لأن من ملك الإنشاء ملك