تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكحتني بألف . فقال : بخمسمائة . ( أو ) في ( صفته ) الشاملة لجنسه كأن قالت : بألف دينار . فقال : بألف درهم . أو قالت : بألف صحيحة . فقال : بألف مكسرة . ( أو ) في ( تسميته ) كأن ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج ليكون الواجب مهر المثل ، أو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى وأقل منه في الثانية ولا بينة لواحد منهما ، أو لكل منهما بينة وتعارضتا ( تحالفا ) كما في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به ، لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له ، سواء اختلفا قبل الوطء أم بعده فيحلفان على البت إلا الوارث في النفي فيحلف على نفي العلم على القاعدة في الحلف على فعل الغير . ( كزوج ادعى مهر مثل وولي صغيرة أو مجنونة ) ادعى ( زيادة ) عليه فإنهما يتحالفان كما مر فلو كملت الصغيرة أو المجنونة قبل

هامش ستة وتسعون ، وعلى كل إما أن لا بينة لواحد منهما ، أو لكل بينة وتعارضتا فيحصل مائة واثنان وتسعون ، وإن اعتبرت أن الاختلاف إما قبل الدخول ، أو بعده وبعد الفراق ، أو قبله بلغت الصور خمسمائة وستا وسبعين صورة . ( قوله : أو وارثاهما ) معطوف على الضمير المتصل بلا فاصل وهو ضعيف ، قال ابن مالك : وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل إلخ . ( قوله : في قدر مسمى ) أي : وكان ما يدعيه أقل م ر ع ش وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل واختلفا فيه فيصدق بيمينه ؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد . ا ه . شرح م ر . ( قوله : بخمسمائة ) أفاد به أن محل التحالف أيضا إن كان الزوج يدعي الأقل فلو ادعى الأكثر فلا تحالف فيعطيها ما تدعيه ويبقي الباقي بيده ؛ لأنه مقر لها به وهي تنكره كمن أقر لشخص بشيء فأنكره . ا ه . برماوي . ( قوله : أو في صفته ) ، أو في الحلول ، أو قدر الأجل ح ل . ( قوله الشاملة لجنسه ) جعل الصفة هنا شاملة للجنس وقدم في باب الحوالة أنه مفهوم منها بالأولى فانظر أي الصنيعين أولى ؟ ولعله ما قدمه وسيأتي قبيل الطلاق ما يؤيده . ا ه . شوبري . ( قوله : فأنكرها ) أي : ولم يدع تفويضا شرح م ر . ( قوله : أو ادعى تسمية ) أي : لقدر . ( قوله : والمسمى أكثر من مهر المثل في الأولى ) لتظهر الفائدة وإلا فلا تحالف بل يسلم لها المهر ويبقي الزائد بيده إن كان ، وكذا يتحالفان لو كان المسمى من غير نقد البلد ، أو معينا ، ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الغرض بالعين ذكره ح ل . ( قوله : وتعارضتا ) بأن أطلقتا ، أو أرختا بتاريخ واحد ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى كما فعلوا هناك في البيع فليحرر ح ل . ( قوله : لكن يبدأ هنا إلخ ) في تعبيره بالاستدراك نظر ؛ لأن قوله ومن يبدأ به ليس عاما حتى يستدرك عليه ؛ لأن من عبارة عن الزوجة ؛ لأنها بمنزلة البائع الذي يبدأ به ثم بل الاستدراك ينافي المستدرك عليه ، فلعل الأولى والأخصر أن يقول كما في البيع فيما مر فيه ، لكن يبدأ إلخ كما في حج . ا ه . شيخنا ، وعبارة الرشيدي قوله : ومن يبدأ به ينبغي حذفه ليتأتى الاستدراك وليس هو في عبارة التحفة . ( قوله بالزوج ) مع أن الزوجة بمثابة البائع ح ل . ( قوله : ببقاء البضع له ) أي : في الجملة وإلا فالتحالف يأتي بعد انحلال العصمة ومع ذلك يحلف الزوج أولا ح ل . ( قوله : أم بعده ) ، ولو بعد انحلال العصمة ح ل . ( قوله : فيحلفان ) أي : وجوبا ح ل . ( قوله : إلا الوارث ) فيقول وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف بل بخمسمائة ويقول وارث الزوجة : والله لا أعلم أن مورثتي نكحت بخمسمائة بل بألف ز ي ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول ؛ لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخر شرح م ر فاندفع قول بعضهم : إنه يحلف على البت ؛ لأنه يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول . ( قوله : كزوج ) أي : أو وليه أو وكيله ، ووكيل الولي كذلك فيشمل ما لو اختلف الوليان ، أو الوكيلان ، أو أحدهما مع الآخر ، أو مع الزوج ، أو الزوجة برماوي . ( قوله ادعى مهر مثل ) أي : ادعى قدرا هو مهر المثل في الواقع ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥١٦