مثل ) دون حد وأرش بكارة ، ( وقته ) أي : وقت وطء الشبهة نظرا إلى وقت الإتلاف لا وقت العقد في النكاح الفاسد ؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد . ( ولا يتعدد ) أي : المهر ( بتعدده ) أي : الوطء ( إن اتحدت ) أي الشبهة ( ولم يؤد ) أي : المهر ( قبل تعدد وطء ) كأن تعدد في نكاح فاسد لشمول الشبهة لجميع الوطآت ، ( بل يعتبر أعلى أحوال ) للوطء فيجب مهر تلك الحالة ؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر ، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا ، وخرج بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما ؛ إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني ، كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد ، أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي ولم يؤد قبل تعدد وطء ما لو أدى قبل تعدده المهر فيتعدد ، قاله الماوردي ، وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة لاتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل
| ( فصل ) فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما
. ( الفراق ) في الحياة ( قبل وطء بسببها كفسخ بعيب ) منها أو منه وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها
هامش فيلزمه مهر مثل حصة شريكه فقط ، لكن لو استولدها لزمه أيضا نصف قيمتها كما نص عليه الشافعي ع ن . ( قوله ، أو سيد مكاتبته ) في الناشري : أما لو وطئ مكاتبته مرارا فلها مهر واحد إلا أن تحمل منه ، فإن حملت تخيرت بين أخذ المهر وتكون على الكتابة وبين أن تعجز نفسها وتكون أم ولد ولا مهر لها لانفساخ الكتابة ، وإذا اختارت الصداق فوطئها ثانيا خيرت ، فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر ، وكذا سائر الوطآت نص عليه في الأم شوبري . ( قوله : مهر مثل ) أي : بكر إن كانت بكرا إلا إذا وطئ العبد أمة سيده أو سيدته بشبهة فلا يجب عليه مهر ، وكذا لو كانت الموطوءة حربية كما لا ضمان بإتلاف مالها ، أو مرتدة وماتت على ردتها ح ل وسم . ( قوله : دون حد وأرش بكارة ) فلا يجب على المعتمد كما قاله م ر وغيره خلافا لزي القائل بوجوب أرش البكارة تبعا لحج ونقل عنه في غير الحاشية أنه رجع عنه وعلى المعتمد يقرأ أرش بالجر وعلى غيره بالرفع معطوف على مهر . ( قوله : ولا يتعدد بتعدده ) أراد بالتعدد أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو نزع وعاد والأفعال متواصلة ولم يقض وطره إلا آخر مرة فوقاع واحد جزما ، أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت ، وإن لم ينقض وطره س ل وم ر . والحاصل أنه متى نزع قاصدا الترك ، أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ، وعبارة ح ل ولا يتعدد ما لم ينزع قاصدا للترك ثم يعود وإلا كان متعددا ومثله م ر ( قوله : إن اتحدت ) أي : شخصها لا جنسها كما يأتي . ( قوله : وخرج بالشبهة ) أي التي في قوله إن اتحدت . ( قوله : أو نحوه ) أي : نحو وطء المكره . ( قوله : كوطء نائمة ) لا شعور لها ، أو ظنته زوجها ح ل . ( قوله : أو وطئها يظنها زوجته ) ، وهذه شبهة فاعل ، قال الشوبري انظر هل هو معطوف على قوله وفرق ، أو بنكاح آخر ، والظاهر الثاني وانظر حكم الأول . ( قوله : وبما تقرر ) أي : من التمثيل بقوله كأن وطئ امرأة إلخ فإن جنس الشبهة واحد وهي شبهة الطريق في شبهة الأول والفاعل في الثاني ومع ذلك يتعدد المهر لتعدد شخصها ، قال ح ل : وعلم أيضا أن العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها ، وكذا بغير ظنها بالنسبة لتعددها ، حيث كان زانيا بأن أكرهها وإلا فالعبرة بظنه
| ( فصل : فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما )
أي : من قوله فلو زاد بعده إلخ ع ش . ( قوله : في الحياة ) خرج فرقة الموت فيستقر كل المهر كما تقدم وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا ، فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة على