تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهن ( بفضل أو نقص ) مما ذكر ( فرض ) مهر ( لائق ) بالحال ( وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ) هذا من زيادتي ، أما مسامحتها لا لذلك فلا يعتبر اعتبارا بالغالب وعليه يحمل قوله ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها . و ) تعتبر مسامحة ( منهن ) كلهن أو غالبهن ( لنحو عشيرة ) كشريف ، فلو جرت عادتهن بمسامحة من ذكر دون غيره خففنا مهر هذه في حقه دون غيره ونحو من زيادتي . ( وفي وطء شبهة ) كنكاح فاسد ووطء أب أمة ولده أو شريك الأمة المشتركة أو سيد مكاتبته ( مهر

هامش حال الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب بمعنى أنهن لو خففن لذي يسار أو علم ، أو نحو ذلك اعتبر ، وإنما لم يعتبروا المال والجمال في الكفاءة ؛ لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات . ا ه . ح ل ، وعبارة البرماوي قوله : ويعتبر إلخ أي : في الزوجة ، وكذا في الزوج أيضا ؛ لأن ذلك أمر يختلف به الغرض من زيادة المهر ونقصه ، وإن لم يكن فقده عارا وبذلك فارق عدم اعتباره في الكفاءة ( قوله : أو نقص مما ذكر ) أي : من أضداد ما ذكر ويمكن رجوعه للفضل فقط ، وعبارة شرح م ر : ولو اختصت عنهن بفضل شيء مما ذكر ، أو نقص شيء من ضده . ا ه . ثم ظهر أن قوله مما ذكر راجع للأمرين ؛ لأن الثيوبة نقص والسن قد يكون نقصا في العجوز فتأمل . ( قوله : لائق بالحال ) أي : بحسب ما يراه قاض باجتهاده شرح م ر . ( قوله لنقص نسب ) كأن كان من أهل المناصب كأن كان قاضيا وعزل ؛ لأن المراد هنا بالنسب ما يحصل به الشرف ، ولو الدنيوي ح ل ، وعبارة س ل مثاله أن يتزوج أحد ثلاثة إخوة بنت شريف والآخران بنتي خسيس ، فيولد لكل منهم بنت ، فهن بنات عم ، فزوجت بنت الشريفة بألف وبنت إحدى الخسيستين بمائة فإذا زوجنا الأخرى تفويضا ووطئت ، أو أردنا أن نفرض لها فتعتبر بالخسيسة دون الشريفة . ا ه . وقال شيخنا عشماوي : صورتها ثلاثة إخوة واحد منهم عالم والآخران غير عالمين ، فزوج العالم بنيه بمائة وواحد من ذينك بتسعين ، فإذا زوج الآخر بنته تفويضا فإنها تعتبر ببنت غير العالم فمهرها تسعون . ا ه . وصورها شيخنا العزيزي بأن نفى رجل ابنه وادعى أنه من زنا ثم استلحقه ، فإنه وإن استلحقه لنقص نسبه فإذا ولد لهذا الولد بنت حصل في نسبها ما يفتر أي : يقلل رغبة بسبب نفي أبيها ، فإذا سامحت لنقص نسبها وكان لها بنت عم أبوها منفي أيضا وزوجناها تفويضا لم يعتبر في مهرها مهر عصباتها ممن لم يكن في نسبهن نقص كأن يكون لأبيها أخ غير منفي بلعان وله بنات فلا تعتبر بهن بل تعتبر بالتي أبوها منفي ، وقال شيخنا ح ف : كثلاث أخوات لأم أبو واحدة شريف ، وأبو اثنتين غير شريف ، فزوجت بنت الشريف بمائة ، وواحدة من الثنتين بتسعين ، فإذا زوجت الثالثة تفويضا اعتبرت بالتي مهرها تسعون دون الأخرى . ( قوله : كلهن ، أو غالبهن ) انظر وجه اعتبار الكل ، أو الغالب هنا دون ما قبله ، وقد يوجه بأن النقص لما دخل على النسب في الأول فتر الرغبة فبطل النظر إلى مهرها الأول وعلم بمسامحة هذه أن هذا القدر هو غاية ما يرغب به فيها الآن فعاد مهر مثلها إليه ، فكان حكما على أمثالها بما علم ولا كذلك هذه ، بل أمرهن على حاله لو تغير فلا نظر لمسامحة بعضهن لا لمقتض فأنيط بالكل أو الغالب شوبري . ( قوله : لنحو عشيرة ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي : أن شخصا بالريف له بنات ، زوج بعضهن بمهر غال جريا على عادتهن وبعضهن بمصر بدون ذلك ؛ لما رأى فيه من المصلحة لها من الراحة التي تحصل لها بالنسبة لأهل القرى ولما جرت به العادة من المسامحة للزوج الذي هو من مصر ، وهو أن ذلك صحيح لا مانع منه لجريان العادة بالمسامحة لمثل ذلك ، وأنه لو أريد تزويج واحدة من أقارب تلك النسوة بعد ذلك نظر في حال الزوج أهو من مصر فيسامح له أم من القرى فيشدد عليه ، ومثل الأب غيره من بقية الأولياء كما هو ظاهر . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وفي وطء شبهة ) أي : منها بأن لا تكون زانية ، والأولى أن يقدمه على قوله : ومهر المثل إلخ ؛ لأنه يوجبه أيضا . ( قوله : كنكاح فاسد ) فهذه شبهة طريق وما بعده شبهة محل . ( قوله : أو شريك الأمة المشتركة )

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٠٢