( عصباتها ) ، وإن متن وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم دون الأم والجدة والخالة وتعتبر ( القربى فالقربى ) منهن ، ( فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ ) فبنت ابنه وإن سفل ( فعمة كذلك ) أي لأبوين فلأب فبنت عم كذلك ، ( فإن تعذر معرفته ) أي : معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن فقدن أو لم ينكحن أو جهل مهرهن ( فرحم ) لها يعتبر مهرها بهن ، والمراد بهن هنا قرابات الأم لا المذكورات في الفرائض ؛ لأن أمهات الأم يعتبرن هنا ( كجدة وخالة ) تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها ، واعتبر الماوردي الأم فالأخت لها قبل الجدة فإن تعذرت اعتبرت بمثلها من الأجنبيات وتعتبر العربية بعربية مثلها ، والأمة بأمة مثلها والعتيقة بعتيقة مثلها ، وينظر إلى شرف سيدهما وخسته ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها . ( ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل ) ويسار وبكارة وثيوبة وجمال وعفة وعلم وفصاحة ، ( فإن اختصت )
هامش يرغب ) أي ما رغب فيه بالفعل بدليل ما سيأتي في قوله : أو لم ينكحن شيخنا . ( قوله عادة ) خرج ما لو شذ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة شوبري . ( قوله : من نساء عصباتها ) أي : لو فرضن ذكورا شيخنا عزيزي . ( قوله بأن فقدن ) أي : لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن كما علمت من كلام المصنف ح ل وم ر قوله : أو جهل مهرهن ) أو كانت مفوضة ولم يفرض لها مهر مثل ح ل . ( قوله قرابات الأم ) ، وكذا الأم نفسها م ر . ( قوله : لا المذكورات في الفرائض ) فهن هنا أعم من المذكورات في الفرائض لشموله للجدات الوارثات ، وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات وبنات الأخوات للأب ح ل . ( قوله : كجدة ) أي من قبل الأم ، أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف كل كما يعلم من عبارة ع ش على م ر . ( قوله : وتقدم القربى ) فجهة الأمومة مقدمة على جهة الأخوة من الأم ح ل ، وعبارة شرح م ر فأرحام أي : قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهي أعم من أرحام الفرائض من حيث شمولها للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شمولها لبنات العمات والأخوات ونحوهما . وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم وليس كذلك ؛ إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ؟ ولهذا قال الماوردي تقدم الأم إلخ . ( قوله : واعتبر الماوردي إلخ ) أي : لأن قولهم قرابات الأم لا تدخل فيه الأم وكلامهم يقتضي أن الأخت للأم تكون بعد الجدة ، وعبارة الماوردي يقدم من نساء الأرحام الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات أي : للأم ثم بنات الأخوال ، وعلى هذا قال : لو اجتمع أم أب وأم أم فأوجه ثالثها التسوية واعتمد هذا شيخنا ، وقوله : وعلى هذا يفيد أن أم الأب من ذوات الأرحام وهو يخالف قوله والمراد بهن قرابات الأم تأمل ح ل ، قال ع ش على م ر قوله : لو اجتمع أم أب أي : للأم ؛ لأن الكلام في قراباتها ، أما أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره وينبغي أنها من نساء العصبات فتقدم على ذوات الأرحام ؛ لأن المراد بنساء العصبة هنا من لو فرضت ذكرا كانت في محل العصوبة ، وأم الأب لو فرضت كذلك كانت أبا أب ، لكن فيه أنها لا يشملها قولهم وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها ، بل قضية ذلك أنها ليست من نساء العصبة ولا من ذوات الأرحام كبنت العمة ومقتضى ذلك أن تكون من الأجنبيات . ا ه . ع ش عليه . ( قوله : فالأخت لها ) أي : أخت المفوضة لأمها ، وأما أختها الشقيقة أو لأب فهي في محل العصوبة كما تقدم شوبري . ( قوله : فإن تعذرت إلخ ) عبارة شرح م ر : فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم أقرب بلد إليها ثم أقرب النساء بها شبها وخسة وكونها قروية وبلدية وبدوية ح ل . ( قوله : اعتبر نساء بلدها ) ظاهره وإن كن أبعد وهو كذلك قاله شيخنا تقريرا ثم مشى في الفيض على خلافه شوبري ، ونقل سم على م ر مراعاة من في بلدها إن استويا ح ل ( قوله : وفصاحة ) وفي الكافي اعتبار