على ( أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيار أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها ) أو لا نفقة لها ( صح النكاح ) ؛ لأنه لا يتأثر بفساد العوض ولا بفساد شرط مثل ذلك ( بمهر مثل ) لفساد المسمى بالشرط في صوره ، وبانتفاء الحظ والمصلحة في الثلاثة الأول وبالمخالفة في صورتي النقص ، ووجهها في ثانيتهما أن النكاح بالإذن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه ، ووجه فساده في الأخيرة مخالفة الشرط لمقتضى النكاح وفي التي قبلها أن المهر لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة
هامش قوله : أو رشيدة ؛ لأن تلك مقيدة بالمجبرة . ( قوله : فنقص عن مهر مثل ) ومثل النقص فيهما الزيادة مع تعيين الزوج ، أو النهي عن الزيادة على الأوجه كالوكيل في البيع شوبري . ( قوله : على أن لأبيها ) ، أو غيره كولدها ح ل . ( قوله على أن يعطيه ) بالتحتية والفوقية شوبري أي : على أن يعطي الزوج الأب ، أو تعطي الزوجة الأب ، وأما على أن يعطيها الزوج ألفا أخرى فيصح بألفين والظاهر أن مملوكة الزوجة مثلها في ذلك ح ل ، وقوله : ألفا الأولى أن يكون اسم أن ؛ لأنه عمدة لا يحذف ومفعول يعطي الثاني محذوف لدلالة ما قبله عليه وليس من التنازع ؛ لأنه لا يجري في الحروف . ( قوله : أو شرط في مهر خيار ) أي : في العقد لا بعده ، ولو في مجلسه وفرق بينه وبين البيع حيث اعتد بالواقع في مجلس العقد بأن البيع لما دخله خيار المجلس كان زمنه بمثابة صلب العقد بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا ح ل . وصورة شرط الخيار في المهر أن يقول : زوجتكها بكذا على أن لك ، أو لي الخيار في المهر ، فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا ع ش على م ر . ( قوله : بمقصوده الأصلي ) أي : وهو الاستمتاع ح ل ( قوله : كأن لا يتزوج ) فيه أن هذا يقتضي أن التزوج على المعقود عليها من مقتضيات العقد ، وفيه خفاء كذا قال الشهاب عميرة ، قال تلميذه سم قد يوجه بأن العقد على امرأة يقتضي إباحة غيرها أي : عدم الحجر عليه فيما دون أربع نسوة وإلا فمعلوم أنه ليس طالبا لذلك حتى يقال إنه مقتض له ولا ينافي ذلك ثبوت هذا المقتضي عند عدم العقد أيضا ثم رأيت حج قال : قد يشكل كون التزوج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه . ويجاب بمنع ذلك ، وادعاء أن نكاح ما دون الرابعة مقتض لحلها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه ح ل وفيه ما فيه ، وكتب عليه سم ما نصه : قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها ، فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه ذكره سم وع ش على م ر فعلم من هذا أن المراد بكونه مقتضيا لتزوج غيرها أنه ليس بمانع منه ، وإن كان عدم المنع ثابتا قبل . ( قوله : أو لا نفقة لها ) أي بالكلية بخلاف ما لو شرط أن ينفق عليها غيره فهذا مما يخل بمقصود النكاح الأصلي فيبطل النكاح ، وإن صحح البلقيني الصحة وبطلان الشرط شرح م ر . قال حج : كيف يعقل ؟ فرق بين شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كونها على الغير وما يعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له . ا ه . وفرق س ل بأنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي ، وأما وجوب النفقة على الولد في الإعفاف فالمراد إيجاب أدائها عن الوالد أي : فالولد بمنزلة الوالد . ( قوله : صح النكاح ) أي : في التسع صور . ا ه . ( قوله : لأنه لا يتأثر ) أي : لا يفسد وهو راجع لجميع الصور ، وقوله : ولا بفساد شرط أي : في صوره وهي الأربع الأخيرة . ( قوله : لفساد المسمى ) علة لصحته بمهر المثل وما قبله لصحته فقط فالمدعى شيئان . ( قوله : في صوره ) وهي الأربعة الأخيرة . ( قوله : في صورتي النقص ) هما قوله : أو عينت له قدرا مع قوله ، أو أطلقت إلخ . ( قوله محمول على مهر المثل ) فكأنها قيدت به . ( قوله : ووجه فساده في الأخيرة إلخ ) هذا التعليل غير ظاهر ؛ لأنه إذا لم يعد على النكاح بالبطلان فكيف عوده على المهر بالبطلان ؟ وأيضا فيه مصادرة فالأولى في التعليل أن يعلل بما علل به م ر وهو إنما فسد المهر ؛ لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل . ( قوله : بل فيه معنى النحلة ) ؛