تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يملكه أعم مما ذكره . ( وفي ) قوله ( زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح كل ) من النكاح والمهر والبيع عملا بجمع الصفقة بين مختلفي الحكم ؛ إذ بعض العبد صداق وبعضه ثمن مبيع . ( ووزع العبد على ) قيمة ( الثوب ومهر المثل ) فإذا كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول . ( ولو نكح لموليه ) هو أعم من قوله لطفل ( بفوق مهر مثل من ماله ) أي : مال موليه ومهر مثلها يليق به ( أو أنكح بنتا لا رشيدة ) كصغيرة ومجنونة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه ) أي : بدون مهر المثل . ( أو عينت له قدرا فنقص عنه ، أو أطلقت فنقص عن مهر مثل ، أو نكح بألف على أن لأبيها أو )

هامش ح ل ، وعبارة ع ش على م ر قوله : بحسب قيمتهما ، لكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما وإلا بطل قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر مثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني . ا ه . واعتبار القيمة ظاهر في المتقومات والمثليات المختلفة القيمة ، أما المثليات المتحدتها كإردبي قمح أحدهما مغصوب وقيمتهما سواء فترجع بنصف مهر المثل من غير نظر للقيمة . ا ه . شيخنا عزيزي ويقدر الخمر خلا والحر عبدا حتى يكون لهما قيمة ، فإن كان الخمر لو فرض خلا مثل الخل المصاحب له بحيث لا تزيد قيمته على قيمة الخل اعتبر التقسيط فيه بالمثل وزنا ، أو كيلا وإلا اعتبر التقسيط باعتبار القيمة ع ش ملخصا ( قوله : وفي قوله إلخ ) متعلق بقوله صح كل ز ي ، وقوله : زوجتك بنتي أي : وكان ولي مالها أيضا وكيلا عنها فيه شرح م ر . ( قوله : فثلث العبد عن الثوب ) فإن لم يساو ثمن مثله أبطل البيع إن لم تكن أذنت فيه بدونه ، وقوله : وثلثاه صداق أي : إن كان قدر مهر المثل وإلا بطل إن لم تأذن فيه ورجع لمهر المثل برماوي . ( قوله يرجع الزوج في نصفه ) وهو ثلث العبد في هذا المثال ، وإذا رد الثوب بعيب استرد الثمن ولا ترد المرأة باقيه لتطلب مهر المثل ، وخرج بثوبها ما لو قال : وبعتك ثوبي . فإنه لا يصح بالنسبة للبيع والصداق ، أما النكاح فصحيح كما في ز ي فلا بد أن يكون الصداق مع ما بيع به للزوجة ، وخرج بالثوب ما لو كان نقدا كأن قال : زوجتك بنتي وملكتك هذه المائة بهاتين المائتين اللتين لك فإن البيع والصداق باطلان ؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم كما في ح ل وم ر ( قوله : يليق به ) فلو كانت شريفة يستغرق مهرها ماله ، أو يقرب من الاستغراق فالنكاح باطل كما مر في تزويج المحجور عليه شيخنا س ل . ( قوله : لا رشيدة ) اعترض بأنه تركيب فاسد ؛ لأن لا إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب تكرارها نحو ﴿ : لا فارض ولا بكر ﴾ ﴿ ، لا شرقية ولا غربية ﴾ . وأجيب بأنها بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف ولا التي يجب تكرارها مخصوصة بما إذا كانت ثم صفتان متضادتان وكونها بمعنى غير صرح به السعد في قوله تعالى ﴿ : لا ذلول ﴾ ح ل ، وقوله : ظهر إعرابها إلخ فلا فيه صفة لبنت منصوب بالفتحة الظاهرة على رشيدة ، ولا مضاف ، ورشيدة مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النقل ، فافهم . ( قوله : بكرا ) ليس بقيد . ( قوله : بلا إذن ) الأولى تأخيره عن قوله بدونه لأن المعنى بلا إذن في الدون ورد بأن تأخيره يوهم رجوعه للاثنين مع أنه خاص بالثانية ؛ لأن الإذن الأول لا يعتبر . ( قوله : أو عينت ) أي : الرشيدة بكرا ، أو ثيبا ع ش وهو معطوف على قوله بلا إذن وفي المعنى على مقدر تقديره ولم تعين قدرا . ( قوله : فنقص عنه ) ، وإن كان ما عقد به أكثر من مهر المثل ، ولو في سفيهة على المعتمد م ر ، وبحث البلقيني أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها وطرده في الرشيدة وهو متجه فيهما معنى لا نقلا ز ي ؛ لأن المنقول أنه متى خالف ما سمته لغت التسمية ووجب مهر المثل ، وهذا هو المعتمد كما قرره ز ي في درسه . ( قوله : أو أطلقت ) أي : الرشيدة غير المجبرة بأن سكتت عن قدره ، وإنما قيدنا بغير المجبرة لئلا يتكرر مع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٩٣