وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية . ( ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد ) لا ضمان يد ، وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع ( فليس لزوجة ) قبل قبضها ( تصرف فيها ) ببيع ولا غيره ، وتعبيري بذلك أولى من قوله بيعه ( ولو تلفت بيده ) بآفة سماوية ( أو أتلفها هو وجب مهر
هامش ذلك لعارض ، وهو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه ، ونازع شيخنا في إيراد الثوب ، حيث قال : واستثناء ما لو جعل ثوبا لا يملك غيره صداقا لتعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير صحيح ؛ لأنه إن تعين الستر به امتنع بيعه وإصداقه ، وإلا صح كل منهما وعلى اعتبار المفهوم صحة إصداقها ما لزمها ، أو لزم قنها من قود مع عدم صحة بيعه ، فقول بعضهم : إن هذا لا يرد إلا لو قال : وما لا يصح جعله ثمنا لا يصح جعله صداقا فيه نظر ، ولو تزوج أمة مشتركة لا بد أن يكون ما يخص كل واحد من صداقها أقل متمول فأكثر ، فإن خص كل واحد أقل من أقل متمول لم يصح النكاح كما ذكره حج . وهل الثمن مثله في البيع ؟ حرر ح ل وز ي . ( قوله : وإن قل ) فلو طلق قبل الدخول وكان الصداق أقل متمول وجب لها نصف مهر المثل س ل . ( قوله : لكونه ) أي الصداق فهو علة لقوله صح إلخ ( قوله : بما لا يتمول ) أي : لا يعد مالا عرفا ، وإن عد بضميمته إلى غيره ، وعبارة الشوبري قوله : بما لا يتمول أي : من المال كما أشار إليه الشارح بقوله كنواة ، وحينئذ فلا بد من قوله ولا يقابل بمتمول لإخراج نحو ما يستحقه من القصاص فإنه يصح جعله صداقا لكونه يقابل بمتمول وهو الدية ، وأشار إليه بقوله وترك شفعة بأن اشترت حصة شريكه في الدار فجعل ترك الشفعة صداقا لها ، وبه تعلم ما في الحاشية انتهى فالمثالان الأولان لما لا يتمول والأخيران لما لا يقابل بمتمول . ( قوله : فسدت التسمية ) أي : ووجب مهر المثل ( قوله : ضمان عقد ) أي : يضمن بالمقابل وهو مهر المثل هنا م ر وفيه أن المقابل البضع إلا أن يقال يضمن بالمقابل ، أو بدله لتعذر ضمان البضع بأن يرده لها للزوم عقد النكاح ، والانفساخ إنما ورد على عقد الصداق . ( قوله : لا ضمان يد ) وهو ضمان المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة م ر . ( قوله : وإن طالبته بالتسليم ) غاية في قوله لا ضمان يد لدفع ما يتوهم أنها إن طالبته بالتسليم فامتنع يصير غاصبا فيضمن ضمان يد . ( قوله : كالمبيع بيد البائع ) المناسب كالثمن بيد المشتري ؛ لأن الزوج بمنزلة المشتري والزوجة بمنزلة البائع كما سيأتي في كلامه عند قوله ولها حبس نفسها إلخ . ( قوله : فليس لزوجة إلخ ) انظر وجه تفريعه على ضمان العقد . أقول وجهه دخوله في قول المصنف ولا يصح تصرفه فيما لم يقبض وضمن بعقد لضعف الملك حينئذ . ( قوله ولا غيره ) مما هو في معناه كالرهن والهبة والكتابة والإجارة ويصح هنا التصرف الذي يصح في المبيع قبل قبضه كالوصية والتقابل في العين التي جعلها صداقا والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف والقسمة وإباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافا ا ه . وأشار لبعضه ح ل هنا وبعضه مأخوذ من قول الشارح في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائعه . ( قوله : بيعه ) أي المعين ، ( قوله : ولو تلفت إلخ ) حاصله أن الصور ثمانية أربعة في التلف وهي تلفها بآفة وإتلاف الزوج وإتلاف الزوجة وإتلاف أجنبي . ومثلها في التعييب فينفسخ في صورتين وتكون قابضة لحقها في صورة وتتخير في أربعة صور : واحدة في التلف وهي إتلاف الأجنبي وثلاثة في التعييب ولا تتخير في صورة وهي ما إذا كان التعييب بها . ( قوله : وجب مهر مثل ) أي : لأنه مضمون ضمان عقد ، قال : ح ل وهل المراد مهر مثلها عند العقد أو الآن الظاهر الأول