مثل ) ؛ لانفساخ عقد الصداق بالتلف . ( أو ) أتلفتها ( هي ) وهي رشيدة ( فقابضة ) لحقها ( أو ) أتلفها ( أجنبي ) يضمن بالإتلاف ( أو تعيبت لا بها ) أي لا بتعيبها كعبد عمي أو نسي حرفته ، ( تخيرت ) بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك ، ( فإن فسخت ) ه ( ف ) لها ( مهر مثل ) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل ، ( وإلا ) أي وإن لم تفسخه ( غرمت الأجنبي ) في صورته البدل وليس لها مطالبة الزوج . ( ولا شيء لها في تعييبها ) بقيد زدته بقولي ( بغيره ) أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع ( أو ) أصدق ( عينين ) هو أعم من قوله عبدين ( فتلفت واحدة ) منهما بآفة أو بإتلاف الزوج ( قبل قبضها انفسخ ) عقد الصداق ( فيها ) لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة ، ( وتخيرت فإن فسخت ف ) لها ( مهر مثل وإلا ف ) لها مع الباقية ( حصة التالفة منه ) أي من مهر المثل ، وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر .
هامش [ فرع ] لو عقد بنقد فأبطله السلطان ، أو نقصت المعاملة به أو زادت وجب ما وقع العقد به زاد سعره ، أو نقص ، ولو عز وجوده فإن فقد ، فإن كان له مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة ح ل وم ر ، وقوله : وإلا فقيمته ببلد العقد ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه ، والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل ، وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه ؛ إذ التلف لا يتصور إلا للمعين ، وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل سم على حج ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه ووجب معه قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت ، يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها أو باختيار الأول ، لكن بناء على أن الصداق مضمون ضمان يد ع ش عليه ( قوله : لانفساخ عقد الصداق بالتلف ) ويقدر انتقاله إلى ملك الزوج قبيل التلف حتى لو كان عبدا لزمه مؤن تجهيزه ز ي ( قوله : وهي رشيدة ) بخلاف السفيهة فإنها لا تكون قابلة لحقها ، لكن تضمنها بالبدل ح ل ويلزمه لها مهر المثل ع ش ، وقد يتقاصان . ( قوله : فقابضة لحقها ) حيث لم يكن إتلافها لها ناشئا عن صيال وإلا فتكون قابضة وبخلاف القتل قصاصا فإنه كالتلف بآفة ح ل ( قوله : أو أجنبي ) أي : يضمن بالإتلاف فخرج الحربي والقاتل قودا فإنه كالتلف بآفة كما قاله الشوبري ( قوله : تخيرت ) أي : فورا ع ش . ( قوله : البدل ) أي : كلا فيما إذا أتلفها ، أو بعضا وهو الأرش إذا عيبها ( قوله : في تعييبها ) الأنسب بقوله أو تعيبت أن يقول : تعيبها فلتحرر النسخة الصحيحة وعلى ما هنا فهو مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل أي تعييب أحد إياها شوبري . ( قوله بغيره ) أي : بغير الأجنبي ، أما به فلها عليه الأرش شوبري . ( قوله وخرج بزيادتي ) الأولى تقديمه عند قوله تخيرت . ( قوله : وتخيرت ) وسكت عن صور التعيب الأربعة وقياس ما تقدم أن يقال إنها تخير في ثلاثة : تعييبها بنفسها وتعييب الزوج وتعييب الأجنبي ، فإن فسخته فذاك ، وإن أجازت أخذت العينين من غير أرش في تعييب الزوج والتعيب بالنفس ومع أرش الناقصة في صورة تعييب الأجنبي أي : تأخذ الأرش منه ، وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان التعييب من الزوجة نفسها فلا خيار لها ولا أرش فلو قال : أو أتلفها أجنبي ، أو تعيبت لا بها تخيرت لوفى بالمراد . ( قوله : أي من مهر المثل ) أي : باعتبار القيمة وانظر هل التقويم معتبر بيوم التلف ، أو بوقت العقد ؟ شوبري واعتبار القيمة واضح في العينين ونحوهما ، أما المثلي كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس اعتبار