المكتراة ، بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض ، لأنه قابض لحقه ، أما بعد الوطء فلا خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء ، ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب ، ( ولا خيار لهم بغير ذلك ) كخنوثة واضحة واستحاضة وقروح سيالة وضيق منفذ على كلام ذكرته فيه ، في شرح البهجة وغيره ، لأنها ليست في معنى ما ذكر نعم نقل الشيخان عن الماوردي ثبوته فيما إذا وجدها مستأجرة العين وأقراه ، وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على نفي الخيار بالخنوثة الواضحة ، أما الخنوثة المشكلة فلا يصح معها نكاح كما مر ، ولو علم العيب بعد زواله أو بعد الموت ( أحد الزوجين ) فلا خيار . ( فإن فسخ ) بعيبه أو عيبها ( قبل وطء فلا مهر ) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ ، سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده ، ( أو ) فسخ ( بعده بحادث بعده ، فمسمى ) يجب لتقرره بالوطء ( وإلا ) بأن فسخ بعده أو معه بمقارن للعقد أو حادث بين العقد والوطء ،
هامش انفسخت . ( قوله لأنه قابض لحقه ) هذا لا يظهر إلا في إتلاف المبيع كما تقدم في قوله وإتلاف مشتر قبض . ( قوله أما بعد الوطء ) أي في ذلك النكاح ، وأما وطؤه في نكاح سابق فلا يمنع خيارها ح ل ( قوله عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلخ ) إن قلت : هذا التعليل يأتي في المجبوب إذا كان الجب بعد الوطء لأنها حينئذ عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها ، فمقتضاه أنه لا يثبت لها الخيار في المجبوب إلا إذا جب قبل الوطء ، مع أن لها الخيار مطلقا فالجواب ما أشار إليه الشارح بقوله مع رجاء زوالها أي العلة ، في العنين بخلاف المجبوب فلا ترجو زوال علته شيخنا ( قوله إلى حقها ) أي الأولى لها وهو تحصينها ، وتقرير مهرها ح ل وكتب أيضا بناء على وجوب تحصينها وتقرير مهرها بإدخال الحشفة ، أما الوطء فحقه فلا يجب عليه شوبري وعبارة م ر ووصلت إلى حقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها ، ولا ينافي ما تقرر قولهم الوطء حق الزوج ، فله تركه أبدا ولا إثم عليه ولا خيار لها . لأنه محمول على بقاء توقعها للوطء اكتفاء بداعية الزوج ، فمتى يئست منه ثبت لها الخيار لتضررها . ( قوله ولا خيار لهم ) أي في باقي العيوب ( قوله واستحاضة ) ولو مع تحير وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي والأذرعي ع ش ، وتغوط عند الجماع وإنزالها قبله وبهق وبخر مستحكم ، وأما المرض الدائم الذي لا يمكن معه الجماع وقد أيس من زواله ، فهو من طرق العنة وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو بعده ح ل . ( قوله وقروح سيالة ) ومنها المرض المسمى بالمبارك والمسمى بالحكة ، فلا خيار بذلك ع ش على م ر ولو اختلفا في شيء هل هو عيب ؟ كبياض هل هو برص ؟ أو لا ؟ صدق المنكر وعلى المدعي البينة س ل ( قوله على كلام ذكرته إلخ ) وهو أنه إن كان بحيث يفضيها كل أحد ، فله الخيار كما أن لها الخيار إذا كان بحيث يفضي كل أحد من النساء كذا عبروا بالإفضاء ، وفي كلام حج كشيخنا أنه ليس شرطا بل الشرط أي في ثبوت الخيار ، أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها ، زاد حج سواء أدى لإفضائها أم لا ، فليحرر ذلك . ولينظر ما معنى التعذر ح ل ؟ والإفضاء رفع ما بين قبلها ودبرها أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول ، على الخلاف فيه ولا خيار بعبالة الزوج أي كبر آلته ، إلا إن عجز عن إطاقتها كل النساء ، واعتبر حج أمثالها نحافة وضدها ومثله العلامة م ر . ( قوله ثبوته فيما إذا وجدها إلخ ) ضعيف ولا نفقة لها مدة الإجارة ولا قسم كما أفاده م ر ( قوله قبل وطء ) أي دخول الحشفة ( قوله فلا مهر ) أي ولا متعة ح ل ( قوله لارتفاع النكاح إلخ ) عبارة م ر لأنها إن كانت فاسخة فظاهر ، أو هو فبسببها ، فكأنها الفاسخة . ( قوله بعده ) وإن لم تزل البكارة لأنه لا يشترط في تقرر المهر زوال البكارة ح ل . ( قوله فمسمى يجب ) ولا نفقة لها في العدة سواء كانت حائلا أو حاملا لانقطاع أثر النكاح ، ولها السكنى لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء . ا ه . خ ط س ل ( قوله أو معه ) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم ، إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم