أسلما لم تحل له إلا بمحلل ) ، كما في أنكحتنا ( ولمقررة ) على نكاح ( مسمى صحيح ، و ) المسمى ( الفاسد ) كخمر ( إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء ) لها لانفصال الأمر بينهما ، وما انفصل حالة الكفر لا يتبع ، نعم لها مهر المثل إن كان المسمي مسلما أسروه لأن الفساد فيه لحق المسلم ، وفي نحو الخمر لحق الله تعالى ولأنا نقرهم حال الكفر على نحو الخمر دون المسلم ، وألحق بالمسلم في ذلك عبده ومكاتبه وأم ولده ، بل يلحق به سائر ما يختص به المسلم والكافر المعصوم . ( أو ) قبضت قبل الإسلام ( بعضه ف ) لها ( قسط ما بقي من مهر المثل ) ، وليس لها قبض ما بقي من المسمى ( وإلا ) أي وإن لم تقبض منه شيئا قبل الإسلام ، ( ف ) لها ( مهر مثل ) لأنها لم ترض إلا بالمهر ، والمطالبة في الإسلام بالمسمى الفاسد ممتنعة ، فرجع إلى مهر المثل كما لو نكح المسلم بفاسد ، ومحل استحقاقها له بل وللمسمى الصحيح فيما لو كانت حربية إذا لم يمنعها من ذلك زوجها قاصدا تملكه والغلبة عليه ، وإلا سقط حكاه الفوراني وغيره عن النص ، وجرى عليه الأذرعي وغيره ( ومندفعة بإسلام ) منها أو منه ( بعد دخول ) بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في العدة ( كمقررة ) فيما ذكر فهو أعم من اقتصاره على أن لها المسمى الصحيح ، ( أو ) بإسلام ( قبله ) فإن كان ( منه ف ) لها ( نصف ) أي نصف المسمى في المسمى الصحيح ، ونصف مهر المثل في المسمى الفاسد ( أو منها فلا شيء ) لها لأن الفراق من جهتها ( ولو ترافع إلينا ) في نكاح أو غيره ( ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو ) أي معاهد
هامش فيكون المعنى ونكاح الكفار محكوم بصحته ، لأنهم لو ترافعوا إلينا نحكم بصحته تأمل ( قوله فلو طلق ثلاثا ثم أسلما ) أي أو أسلم هو ولم تتحلل في الكفر ، وما ذكرناه في الصورة الثانية ظاهر وإن أوهم إطباقهم على التعبير هنا بثم أسلما خلافه ، أما لو تحللت في الكفر كفى في الحال ا ه شرح م ر . ( قوله إلا بمحلل ) ولو في الكفر سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أو لا ، لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام س ل ( قوله كخمر ) والظاهر أن مثل الخمر الدم لو رأوه متقوما ح ل قوله إن قبضته ) أي الرشيدة أي أو قبضه ولي غيرها ، ولو بإجبار من قاضيهم فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر بأن قبضته سفيهة رجع إلى اعتقادهم فيه فيما يظهر شرح م ر . ( قوله لا يتبع ) أي بالنقض كما في شرح الروض ( قوله عبده ومكاتبه وأم ولده ) وإن كانوا كفارا بدليل إلحاقهم بالمسلم إذ لو قيدوا بالإسلام ، لكانوا داخلين في المسلم شيخنا . ( قوله فلها قسط ما بقي ) والاعتبار في تقسيط ذلك في صورة مثلي كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا ، بالكيل وفي صورة متقوم كخمرين زادت إحداهما بوصف يقتضي زيادة قيمتها وكخنزير بالقيمة عند من يراها ، نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء ، فينبغي اعتبار الكيل ولا ينافي ما تقرر هنا ما مر في الوصية ، أنه لو لم يكن له إلا كلاب وأوصى بكلب من كلابه ، اعتبر العدد لا القيمة ، لأن ذلك محض تبرع فاغتفر ثم ما لا يغتفر في المعاوضات شرح م ر ( قوله أي وإن لم تقبض منه شيئا قبل الإسلام ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام ، سواء كان بعد إسلامهما أم إسلام أحدهما كما نص عليه في الأم ، شرح م ر . ( قوله ومحل استحقاقها له إلخ ) محله أيضا في غير المفوضة أما لو نكح مفوضة فلا شيء لها وإن وطئها بعد الإسلام ز ي أي لا مهر لها لأنه استحق وطئا بلا مهر ، ولا ينافيه ما في الصداق أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر ، لأن ما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال بخلافه ثم فيهما م ر . ( قوله فيما لو كانت حربية ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا ، أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا ؟ بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك ، أم لا ؟ انظره ع ن والظاهر أنه يأتي فيه أيضا بدليل قول الشارح وإلا سقط ، لأن السقوط لا يكون إلا عما في الذمة شيخنا ( قوله ولو ترافع إلينا ) مراده رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بأن جاء لنا