خبيث ) كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك ، وتعبيري بنحو نفقة وتنظف وتناول خبيث أعم من تعبيره بنفقة وقسم وطلاق وبغسل ما نجس من أعضائها وبأكل خنزير . ( وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك ) في مخالفتها لهم فيه ، وإن وافقتهم في الفروع بخلاف ما إذا خالفتهم في الفروع فقط لأنها مبتدعة ، فهي كمبتدعة أهل الإسلام نعم إن كفرتها اليهود والنصارى ، حرمت كما نقله في الروضة كأصلها عن الإمام والسامرة طائفة من اليهود والصابئة طائفة من النصارى وقولي أو شك من زيادتي ، وإطلاق الصابئة على من قلنا هو المراد ، وتطلق أيضا على قوم هم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار ، وهؤلاء لا تحل
هامش كريهة وهو واضح ، لأن ذلك يفتر الشهوة ويقلل الرغبة ح ل . ( قوله وباستحداد ) أي حلق العانة ( قوله ونحوه ) كنتف الإبط ( قوله لتوقف التمتع ) أي في الغسل وقوله أو كماله أي في التنظيف وما بعده وسئل حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه ، هل تكون ناشزة ؟ فأجاب بقوله : لا تكون ناشزة بذلك ، ومثله كل ما تجبر المرأة عليه يجبر على إزالته أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته ، حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ، ويعلم ذلك بقرائن الأحوال من جيران الرجل المذكور أو من هو معاشر له ، ويؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن رجلا ظهر ببدنه المبارك المعروف ، وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدي أو لم يخبرا بذلك لكن تأذت المرأة تأذيا لا يحتمل عادة ، لملازمته مع ذلك على عدم تعاطي ما ينظف به بدنه فلا تكون ناشزة بامتناعها ، وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران ، بما ذكر وكان ملازما على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به وجب عليها تمكينه ، ولا عبرة بمجرد نفرتها ، ومثل ذلك في هذا التفصيل ، القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ، ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف لكثرة عشرته له ع ش على م ر . ( قوله وتعبيري بنحو نفقة إلخ ) لشموله الكسوة وغير النجس وغير الأعضاء ، أي فالنجس في كلام الأصل ليس بقيد وكذا الأعضاء ( قوله وتحرم سامرية إلخ ) أي لأنهما ليستا من أهل الكتاب برماوي . ( قوله وصابئية ) من صبأ إلى معتقده مال إليه وقوله خالفت النصارى في أصل دينهم ، وأصل دين اليهود الإيمان بموسى والتوراة ، وأصل دين النصارى الإيمان بعيسى والإنجيل ح ل ، وأصل ديننا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ، قال ق ل : على التحرير أصل دين كل أمة كتابها ونبيها ، وفسر الماوردي المخالفة بأن تكذب الصابئة بعيسى والإنجيل ، والسامرة بموسى والتوراة ز ي وكذلك لو نفوا الصانع أو عبدوا كوكبا كما في شرح م ر ( قوله بخلاف ما إذا خالفتهم في الفروع ) أي فيحلون ما لم تكفرهم اليهود والنصاري ، كمبتدعة ملتنا س ل . ( قوله لأنها مبتدعة ) بخلاف التي خالفت في الأصول فإنها لخروجها عن عقيدة أهل الكتاب ليست من أهله ا ه عميرة . فأشبهت المرتدة عن الإسلام س ل ( قوله نعم إن كفرتها اليهود ) أي في الأولى ، والنصارى أي في الثانية فالواو بمعنى أو ، وما قيل : من أن الاستدراك صوري لأنها متى كفرتها لم تكن موافقة لهم في أصل دينهم غير ظاهر ، إذ قد تكفرها بإنكار حكم فرعي عندهم أو بفعل يقتضي كل منهما الكفر ، كإلقاء مصحف في قاذورة تدبر ( قوله والسامرة ) أصلهم السامري عابد العجل ح ل ( قوله على قوم هم أقدم من النصارى ) كانوا في زمن إبراهيم منسوبين لصابئ عم نوح ز ي . ( قوله يعبدون الكواكب السبعة ) وهي المجموعة في قوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار ، وهي مرتبة على هذا النظم من السماء العليا إلى السفلى برماوي ( قوله وينفون الصانع المختار )