تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعيسى لشرف نسبهم بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها ، لسقوط فضيلته بها ( و ) في ( غيرها ) أي غير الإسرائيلية ( أن يعلم ذلك ) أي دخول أول آبائها في ذلك الدين ( قبلها ) أي قبل بعثة تنسخه ( ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف ) ، وإن أفهم كلام الأصل المنع بعد التحريف مطلقا لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا ، بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه ، أو بعدها وقبل تحريفه أو عكسه ، ولم يجتنبوا المحرف أو شك لسقوط فضيلته بالنسخ أو بالتحريف المذكور في غير الأخيرة ، وأخذا بالأغلظ فيها ( وهي ) أي الكتابية الخالصة ( كمسلمة في نحو نفقة ) ككسوة وقسم وطلاق بجامع الزوجية المقتضية لذلك ( فله إجبارها ) كالمسلمة ( على غسل من حدث أكبر ) ، كحيض وجنابة ويغتفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة ( و ) على ( تنظف ) بغسل وسخ من نجس ونحوه ، وباستحداد ونحوه ( و ) على ( ترك تناول

هامش باطنا لأنه ظن أقامه الشارع مقام اليقين ، ومن ثم لو أخبر زوجة بأن زوجها مات حل لها التزويج باطنا ح ل ( قوله بعد تحريفه ) وإن لم يجتنبوا المحرف س ل ( قوله كبعثة من بين موسى وعيسى ) لأنهم كلهم أرسلوا بالتوراة ح ل أي بالعمل بها وبتبليغها كداود وابنه عليهما السلام . ( قوله لشرف نسبهم ) المناسب أن يقول : نسبه أو نسبها ( قوله لسقوط فضيلته ) أي ذلك الدين وقوله بها أي بتلك الشريعة الناسخة ، وهي شريعة عيسى فلم يدخل فيه وهو حق ح ل . ( قوله وفي غيرها ) كالروم . ا ه . ب ر ( قوله أي غير الإسرائيلية ) أي غيرها يقينا بأن علم أنها غير إسرائيلية ، أو شك هل هي إسرائيلية ؟ أو لا ؟ س ل ( قوله أن يعلم ) أي بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد ز ي ( قوله مطلقا ) أي تجنبوا المحرف ، أم لا ، ( قوله لتمسكهم ) المناسب أن يقول : لتمسكه أي أول الآباء أو لتمسكها أي المرأة ، ويمكن أن يكون الضمير راجعا للآباء وفيه أن المدعى دخول أول الآباء لا الآباء ، فانظر ما مرجعه ؟ وكذا يقال : في قوله السابق لشرف نسبهم ، وقد يجاب : بأن الضمير راجع لقومها المعلوم من المقام ا ه وعبارة المنهاج دخول قومها في ذلك الدين ، فلعل هذا التعبير سرى له من شراحه ( قوله أو بعدها وقبل تحريفه ) إنما ذكر هذه الصورة توطئة للعكس ، وكان الأخصر أن يقول : بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها أو قبلها وبعد تحريفه ، ولم يجتنبوا المحرف . ( قوله أو عكسه ) أي قبلها وبعد تحريفه ح ل وقوله ولم يجتنبوا قيد في العكس . ( قوله أو شك ) معطوف على علم فهو راجع للصور الثلاثة ، أي أو شك فيها ، وإنما أثر الشك في هذه دون التي قبلها لما أشار إليه الشارح في تلك بقوله لشرف نسبهم ، وقول السبكي ينبغي الحل فيما علم دخول أول أصولهم ، وشك هل هو قبل النسخ أو التحريف أو بعدهما ؟ قال ؟ وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك ، فيؤدي إلى عدم حل ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع ، وطلب مني بالشام منعهم من الذبائح فأبيت ، لأن يدهم على ذبيحتهم من غير إنكار عليهم ، دليل شرعي ، ومنعهم قبلي محتسب لفتوى بعضهم ا ه ضعيف مردود ا ه ، شرح م ر و حج . ( قوله لسقوط فضيلته بالنسخ ) أي في الأولين وقوله أو بالتحريف في الثالثة ( قوله في نحو نفقة ) بخلاف التوارث والحد بقذفها ح ل فجميع حقوق المسلمة ثابتة لها إلا هذين ( قوله وقسم ) ويجب أن يسوى لها في القسم وإن كان معه شريفة ب ر ( قوله ويغتفر عدم النية ) أي لو امتنعت أي النية الحقيقية ، لأن نيتها كلا نية ، وفي غير الممتنعة لا بد أن تنوي ع ش أي للتمييز ولو غسلها مكرهة بأن باشره وجب عليه أن ينوي عنها شيخنا وعبارة ع ش قوله منها يقتضي أنه ينوي منها عند الامتناع وهو كذلك ، قال س ل : فينوي استباحة التمتع وكذا في المجنونة ( قوله من نجس ) ولو معفوا عنه وقوله ونحوه شامل للثوب والبدن ، وإن لم يكن لذلك رائحة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٤٦