تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها . ( وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ الأمة ) أي نكاحها لقوة الدوام ، ( ولو جمعهما حر ) حلت له الأمة أم لا ، ( بعقد ) كأن يقول : لمن قال له : زوجتك بنتي وأمتي ، قبلت نكاحهما ( صح في الحرة ) تفريقا للصفقة ، دون الأمة لانتفاء شروط نكاحها ولأنها كما لا تدخل على الحرة لا تقارنها ، وليس هذا كنكاح الأختين لأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة ، كما علم والأختان ليس في نكاحهما أقوى فيبطل نكاحهما معا ، أما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم فكالحر .

| ( فصل ) في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه

( لا يحل ) لمسلم ( نكاح كافرة ) ولو مجوسية وإن كان لها شبهة كتاب ( إلا كتابية خالصة ) ذمية كانت

هامش له وكذا ما بعدها . ( قوله موصى له بخدمتها ) أي دائما أما لو أوصي بخدمتها مدة معلومة فإنها تحل له حج أي لأنها كالمستأجرة ، والمزوج لها الوارث لأنها ملكه وفيه أن هذا يقتضي أنها لو وقفت عليه زوجته ، أو أوصي له بمنفعتها أبدا انفسخ نكاحه ، والقول بذلك قد تتوقف فيه فليحرر . ا ه . ح ل في أول الفصل واستقرب ع ش على م ر الانفساخ ، قال : لأنها كالمملوكة له ( قوله ولو جمعهما حر إلخ ) أي ولو كانت الحرة غير صالحة بخلاف ما لو أسلم عليهما وكانت الحرة غير صالحة فإنها كالعدم . ا ه . ب ش . ( قوله حلت ) أي الأمة بأن لم تكن عنده من تصلح ح ل ( قوله كأن يقول إلخ ) مقتضاه أنه لو قدم الأمة لا يصح فيها ، وعبارة شيخنا كحج وقدم الحرة أي على الأمة أما لو لم يقدم الحرة ، فإنه على الخلاف وبه يعلم أن تقديم الحرة إنما هو لبطلان نكاح الأمة قطعا ، وأما إذا قدم الأمة فيكون بطلانه غير مقطوع به بل على الخلاف . ا ه . ح ل ( قوله صح في الحرة ) وإن كانت غير صالحة للتمتع وإن كان التعليل الآتي ينافيه س ل ، وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحها هنا حيث كانت الحرة غير صالحة فليراجع . ع ش على م ر فالصواب تقييد الحرة بكونها صالحة للتعليل المذكور . ( قوله ولأنها كما لا تدخل إلخ ) تعليل قاصر لا يناسب تعميمه بقوله حلت له الأمة ، أم لا ، لأن محل امتناع دخولها على الحرة إذا كانت الحرة صالحة ح ل ( قوله وليس هذا كنكاح الأختين ) أي حتى يبطل نكاحهما ( قوله كما يعلم ) أي من صدر البحث حيث اشترط لنكاح الأمة شروط دون الحرة فتحل من غير شرط فاستفيد من هذا قوة نكاحها على نكاح الأمة ( قوله فكالحر ) أي فيصح في الحرة فقط [ درس ]

| ( فصل : في نكاح من تحل ومن لا تحل )

وهي ثلاث الأولى من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب ، الثانية من لها كتاب محقق ، الثالثة من لها شبهة كتاب . ( قوله وما يذكر معه ) أي من قوله وهي كمسلمة مع قوله ومن انتقل إلخ . ( قوله لا يحل ) أي ولا يصح بالنسبة للمسلم ، ولا يحل ويصح بالنسبة للكافر ع ش ( قوله لمسلم ) أي ولا كافر بأنواعه ح ل فشمل الوثني والمجوسي ونحوهم بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة م ر . ( قوله نكاح كافرة ) وكذا وطؤها بملك اليمين شرح م ر ، فالوطء بملك اليمين مثل النكاح في الحل والحرمة . ( قوله ولو مجوسية ) أخذها غاية لتوهم حلها بسبب أن لها شبهة كتاب بخلاف الوثنية ، إذ ليس لها ذلك فهي أولى بعدم حل نكاحها . ( قوله وإن كان لها شبهة كتاب ) أي والحال أن لها ذلك لما قيل : إنه كان لهم نبي أنزل عليه كتاب فقتلوه ، فرفع الكتاب ، فمعنى شبهة الكتاب أن لهم كتابا باقيا بحسب زعمهم ، وفي الواقع ليس كذلك

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٤٣