بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد . ( أو وجد حرة بمؤجل ) وهو فاقد للمهر لأنه قد يعجز عنه عند حلوله ( أو بلا مهر ) كذلك لوجوب مهرها عليه بالوطء . ( أو بأكثر من مهر مثل ) وإن قدر عليه كما لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله ، وهذه والتي قبلها من زيادتي ( لا ) إن وجدها ( بدونه ) أي بدون مهر المثل ، وهو واجده فلا تحل له من ذكرت لقدرته على نكاح حرة ، ( و ) ثانيها ( بخوفه زنا ) بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه ، بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه
هامش زنا لأنه مذكور فيما بعد في قوله وبخوفه زنا إلا أن يقال : ذكره هنا لبيان كون بعض أفراد خوف الزنا من أسباب العجز ع ش على م ر ، فالمراد منه هنا خوف زنا مخصوص وهو خوفه مدة السفر ، مع عدم قدرته على منع نفسه فنبه به على أن هذا النوع من أسباب العجز ، والمراد بخوف الزنا الآتي أعم من ذلك ( قوله لغائبة ) سواء كانت زوجة أم لا على المعتمد عند سم و ع ش على م ر ومثلها ح ل خلافا لمن قال : إن الزوجة الغائبة لا تمنع نكاح الأمة مطلقا ، وبه صرح م ر في الشارح حيث قال : وإطلاقهم أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة صحيح ا ه . قال ح ل : وفي عمومه نظر واستوجه ع ش تبعا لسم على حج التسوية بينهما في التفصيل المذكور وقال : إنه متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه . ( قوله بأن ينسب متحملها إلخ ) وإن لم يكن في ذلك غرم مال ( قوله في طلب الزوجة ) أي التي يريد أن يجعلها زوجة كما تقدم عن شيخنا كحج . ا ه . ح ل ، والمراد من الإسراف ومجاوزة الحد واحد وهو أن يحصل له لوم وتعيير من الناس بقصدها ق ل على الجلال ( قوله لأنه قد يعجز عنه عند حلوله ) أما إذا علم قدرته عليه عند المحل فلا تحل له الأمة أخذا مما قالوه في التيمم : لو وجد الماء يباع بثمن مؤجل وكان قادرا عليه عند الحلول ، لزمه الشراء والمعتمد عدم تحريم الأمة في هذه الحالة لأن في الزوجة كلفة أخرى وهي النفقة والكسوة ، والفرض أنه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء . ا ه . ز ي ( قوله أو بلا مهر كذلك ) أي وهو فاقد للمهر ح ل ( قوله أو بأكثر من مهر مثل ) قيده الإمام والغزالي بما إذا كان الزائد قدرا يعد بذله إسرافا وإلا حرمت الأمة ويفرق بينه وبين ماء الطهر حيث لا يجب شراؤه بأكثر من ثمن مثله وإن قل الزائد بأن الحاجة إلى الماء تتكرر ، وجرى عليه النووي في تنقيحه ، وهو المعتمد ح ل وفي شرح م ر ما نصه : لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها بنكاحها إلا بأكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ، ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة لم تحل الأمة في هذه الحالة ، لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرعي . ( قوله لا إن وجدها بدونه ) وكذا به ( قوله فلا تحل له من ذكرت لقدرته إلخ ) أي ولا نظر للمنة لضعفها وهذا وجه ذكره لهذه ، ولم يقل : لا إن وجدها به أي بمهر المثل وكانت تفهم هذه بالأولى ، وأيضا فيه رد على الضعيف المجوز نكاح الأمة حينئذ للمنة وأجيب بأنه لا نظر إليها لأن العادة جارية بالمسامحة في المهور ( قوله بخوفه زنا ) أي بتوقعه لا على ندور ، والأوجه أنها لا تحل لمجبوب الذكر مطلقا إذ لا يخشى الزنا ، وتحل للممسوح مطلقا إذ لا يخشى رق الولد لأنه لا يلحقه ، شوبري قال م ر : إنه خطأ فاحش لمخالفته لنص الآية لأنه أمن العنت ولأنه ينتقض ما ذكره بالصبي ، فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ، ولا نظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل ، انتهى بخلاف الخصي والعنين فيحل لهما نكاحها بالشروط . ا ه . ز ي . ( قوله أو قوي تقواه ) أي أو قويت شهوته وقوي تقواه . ( قوله سمي به ) أي بالعنت وقوله لأنه