أو بلبن فروعك نسبا أو رضاعا ، وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع ، والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع ، وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا ، وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ، ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت ، وبنت ولد أرضعته
هامش رضاعا ، وقوله وبنتها كذلك فيه خمس صور لأن الضمير في بنتها للمرتضعة بلبنك وللمرتضعة بلبن فروعك ، وتقدم أن في الأولى واحدة وفي الثانية أربعا وقوله كذلك الأولى قصره على النسب لأن بنت المرتضعة علمت من قوله أو بلبن فروعك ، فالأولى حذف قوله كذلك . ( قوله أحد أبويك نسبا أو رضاعا ) فيه أربع صور وقوله وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا فيه صورتان وفصله عما قبله لأجل قوله رضاعا فأفراد الأخت ستة . ( قوله وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا ) متعلق بكل من بنت وولد وليس مكررا مع قوله وبنت ولد أرضعته أمك ، لأن المراد بالأم ما قابل المرضعة فهي أم النسب ، وكذلك الأخت والأخ ح ل وعبارة الشوبري قوله نسبا أو رضاعا متعلق ببنت الولد لا بالولد لقوله بعد وبنت ولد أرضعته أمك إلخ ا ه ، والظاهر أن كلا العبارتين صحيح والغرض منهما دفع التكرار ، وقد اشتمل قوله وبنت ولد المرضعة إلخ على أحد وعشرين من أفراد بنت الأخ وأحد وعشرين من أفراد بنت الأخت فجملة ذلك اثنتان وأربعون ، أخبر عنها بقوله بنت أخي أو أخت رضاع وذلك لأن قوله بنت ولد المرضعة فيه ثمان صور لأن الولد يشمل الذكر والأنثى وعلى كل إما ولد نسب أو رضاع ، فهذه أربع يضرب فيها صورتا البنت وهما من نسب أو رضاع فتبلغ ثمانية وقوله أو الفحل فيه ثمان أيضا تعلم بالبيان السابق فتضم للثمانية السابقة بستة عشر ، نصفها لبنت الأخ ونصفها لبنت الأخت لما علمت من كون الولد صادقا بالذكر والأنثى ، وقوله ومن أرضعتها أختك فيه ثلاث صور لبنت الأخت ، لأن الأخت إما لأبوين أو لأب أو لأم وقوله أو ارتضعت بلبن أخيك فيه ثلاث صور لبنت الأخ فضم كل واحدة من الثلاثتين لكل من الثمانيتين بأن تضم ثلاثة بنت الأخ لثمانيتها ، وثلاثة بنت الأخت لثمانيتها فيتحصل لكل قبيل أحد عشر وقوله وبنتها إلخ فيه اثنتا عشرة صورة لأن قوله وبنتها يرجع لمن أرضعتها أختك بأقسامها الثلاث ، ويرجع للثلاثة ، التعميم بقوله نسبا أو رضاعا بستة كلها لبنت الأخت ويرجع لمن ارتضعت بلبن أخيك بصوره الثلاث ، التعميم المذكور بستة كلها لبنت الأخ فضم الستة الأولى للإحدى عشرة التي لبنت الأخت والستة الثانية للتي لبنت الأخ ، يصير لكل قبيل سبعة عشر وقوله وبنت ولد أرضعته أمك إلخ اشتمل على ثمان صور وذلك لأن قوله وبنت ولد أرضعته أمك فيه أربع صور ، لأن البنت قد عمم فيها بقوله نسبا أو رضاعا ، والولد يصدق بالذكر والأنثى ، واثنان في اثنين بأربعة وفي قوله أو ارتضع بلبن أبيك أربع صور أيضا ، كالتي قبلها فهذه ثمانية ، نصفها لبنت الأخ ونصفها لبنت الأخت فضم كل أربعة لكل سبعة عشر يتحصل لكل قبيل أحد وعشرون ، والمراد بالأخ في قوله بلبن أخيك الأخ من النسب وكذا الأخت ح ل ، لأن بنت الأخت والأخ من الرضاع تقدمت في قوله وبنت ولد المرضعة تأمل وقوله وبنت ولد أرضعته أمك أي من النسب وقوله أو ارتضع بلبن أبيك أي من النسب أيضا ، وقوله نسبا أو رضاعا تعميم في البنت ح ل وقوله وأخت الفحل إلخ اشتمل على عشرة أفراد للعمة ، أخبر عنها بقوله عمة رضاع وذلك لأن قوله وأخت الفحل يرجع إليه قوله الآتي نسبا أو رضاعا ، ففيه صورتان وقوله أو أخت أبيه أو أبي المرضعة صورتان يرجع إليهما قوله بواسطة أو بغيرها بأربعة يرجع لها قوله نسبا أو رضاعا بثمانية تضم للاثنتين المتقدمتين بعشرة ، وقال بعضهم : قوله بواسطة أو غيرها تعميم في الأب بقسميه وقوله نسبا أو رضاعا تعميم في أخت الفحل وفي الأب بقسميه ، فتحصل العشرة من ضرب اثنين في خمسة وقوله وأخت المرضعة إلخ فيه عشر صور أيضا للخالة أخبر عنها بقوله خالة رضاع ، يعلم بيانها من بيان صور العمة فجملة ما ذكره من محارم الرضاع تسعة وثمانون فافهم .