تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بواسطة أو بغيرها ( لا مخلوقة من ) ماء ( زناه ) فلا تحرم عليه ، إذ لا حرمة لماء الزنا ، نعم يكره خروجا من خلاف من حرمها عليه كالحنفية ، بخلاف ولدها من زناها يحرم عليها لثبوت النسب والإرث بينهما ، كما صرح به الأصل ( وأخت ) وهي من ولدها أبواك أو أحدهما ، ( وبنت أخ و ) بنت ( أخت ) بواسطة أو بغيرها ، ( وعمة وهي أخت ذكر ولدك ) بواسطة أو بغيرها ( ، وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ) بواسطة أو بغيرها ( ويحرمن ) أي هؤلاء السبع ( بالرضاع ) أيضا للآية ولخبر الصحيحين : ﴿ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ﴾ وفي رواية ﴿ من النسب ﴾ وفي أخرى : ﴿ حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ﴾ ، ( فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ) ولدت ( أبا من رضاع ) وهو الفحل ( أو أرضعته ) وهو من زيادتي ( أو ) أرضعت ( من ولدك ) بواسطة أو بغيرها ( أم رضاع ، وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع المحرمة بالرضاع ، فالمرتضعة بلبنك

هامش ع ن : ومع النفي يثبت لها جميع أحكام النسب حتى النظر والخلوة خلافا لحج ( قوله من ماء زناه ) قدر الشارح لفظة ماء لأن الخلق من الماء لا من الزنا الذي هو الفعل ، لأنه قد يقع بلا ماء والمراد بماء الزنا ما كان حال خروجه فقط على وجه محرم في ظنه ، والواقع معا ومنه ما خرج من وطء المكره أو من وطء حليلته في دبرها أو من الاستمناء بغير يد حليلته ولو بيده ، وإن خاف العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وهو التحريم . ا ه . ق ل على الجلال ( قوله كالحنفية ) أي والحنابلة وادعى ابن القاص أنه مذهب الشافعي ا ه . سم ( قوله يحرم عليها ) وعلى سائر محارمها لأنه بعضها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك المني ح ل ( قوله وأخت ) ولو احتمالا كالمستلحقة نعم لو كانت تحته قبل استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها أو كان صغيرا لم ينفسخ نكاحها ، ولا تنقض وضوءه وإذا مات ورثت منه بالزوجية لأنها أقوى من الأختية ، فلو طلقها امتنع عليه العقد عليها إذا بانت منه قالوا : وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا م ر فإن صدق أباه أو أقام الأب بينة انفسخ ولا شيء لها إن كان قبل الدخول ، ولها بعده مهر المثل . ا ه . ع ن . ( قوله من ولدها أبواك ) لم يقل : بواسطة أو بغيرها لعدم تأتي ذلك ح ل ( قوله بنت أخ وبنت أخت ) الأنسب تأخيرهما عن العمة والخالة تأسيا بالقرآن ا ه برماوي . وأجاب ع ن بأنه إنما قدمهما مخالفا للقرآن لأجل أن يجمع بين الأخت وبنتها ، وذكر مع ذلك بنت الأخ تتميما لما يتعلق بالأخوة تأمل ( قوله للآية ) فإنه قال فيها : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ فإن قلت : من أين يستفاد منها بقية المحرمات السبع ؟ قلت : قيل : إن الله تعالى نبه على تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن السبع إنما حرمن لمعنى الولادة أو الأخوة ، فالأم والبنت بالولادة والباقي بالأخوة إما له أو للأب أو للأم ، وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الأخوة شوبري ، وعبارة ح ل قوله للآية أي نصا في الأم والأخت وقياسا في الباقي ( قوله يحرم من الرضاع ) من هذه وما بعدها تعليلية ( قوله وفي رواية من النسب ) ذكرها لأن النسب أعم من الولادة التي في الرواية الأولى وأتى برواية حرموا أي اعتقدوا حرمته لأنها بصيغة الأمر ، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في مثل هذا المقام يقتضي الفساد ، فأفادت الرواية الثالثة أن التحريم مصحوب بفساد العقد أو هو غير مستفاد مما قبله شيخنا عزيزي ( قوله فمرضعتك ) أي التي بلغت تسع سنين ( قوله وهو الفحل ) أي الذي هو حليل المرضعة الذي له اللبن ح ل ( قوله بواسطة أو بغيرها ) راجع لما عدا الأولى فاشتملت عبارته على إحدى عشرة صورة للأم ( قوله وقس بذلك الباقي ) أي من حيث التعريف لا الحكم ( قوله فالمرتضعة بلبنك إلخ ) اشتملت هذه العبارة على عشرة أفراد للبنت لأن قوله فالمرتضعة بلبنك صورة ، وقوله أو بلبن فروعك ، فيه أربع صور لأن الفروع ذكور أو إناث ويرجع لهما قوله نسبا أو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٢٧