أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخي أو أخت رضاع ، وأخت الفحل أو أبيه أو أبي المرضعة بواسطة أو بغيرها نسبا أو رضاعا عمة رضاع وأخت المرضعة أو أمها أو أم الفحل بواسطة أو بغيرها نسبا أو رضاعا خالة رضاع . ( ولا تحرم ) عليك ( مرضعة أخيك أو أختك ) ولو كانت أم نسب حرمت عليك ، لأنها أمك أو موطوءة أبيك . وقولي أو أختك من زيادتي ( أو ) مرضعة ( نافلتك ) وهو ولد الولد ، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك . ( ولا أم مرضعة ولدك و ) لا ( بنتها ) أي بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك ، فتحرم عليك أمها وبنتها ، فهذه الأربع يحرمن في النسب لا في الرضاع ، فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة ، لأنهن إنما حرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع ، كما قررته ولهذا لم أستثنها كالأصل وزيد عليها أم العم والعمة وأم الخال والخالة وأخ الابن ،
هامش ( قوله أو أمها ) بالجر وكذا ما بعده وقوله بواسطة إلخ تعميم في الأم بقسميها وقوله نسبا أو رضاعا راجع لأخت المرضعة وللأم بقسميها ، فأفراد الخالة عشر كما تقدم ( قوله لأنها أمك ) أي إن كان الأخ والأخت شقيقين لك وقوله أو موطوءة أبيك إن كانا لأب ( قوله أو مرضعة نافلتك ) أي ولا مرضعة نافلتك فأو بمعنى الواو كما يدل عليه قوله ولا أم مرضعة إلخ ، وانظر لم أعاد النفي في هذا دون ما قبله ؟ ويمكن أنه أعاده لاختلاف الجنس ، لأن هذه أم مرضعة وما قبلها مرضعة . ( قوله وهو ولد الولد ) ذكرا كان الولد أو أنثى ( قوله لأنها بنتك ) إن كان ولدك أنثى وقوله أو موطوءة ابنك إن كان الولد ذكرا ( قوله ولا أم مرضعة ولدك ) وكذا نفس المرضعة كما هو ظاهر ب ر . ( قوله فهذه الأربع ) جعلها أربعا لأن قوله ولا أم إلخ جعلها صورة واحدة . ( قوله فاستثناها بعضهم ) أي لانتفاء المعنى الذي اشتركا فيه . ا ه . ح ل ( قوله لأنهن إنما حرمن إلخ ) عبارة الزركشي لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ، ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى ، وكذا القول في باقيهن . ا ه . سم ( قوله لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع ) وهو الأمومة والبنتية والأختية أي أن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي لأنها لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة ، وقوله كما قررته أي في قوله ولو كانت إلخ . ا ه . ح ل ( قوله كالأصل ) أي كما لم يستثنها الأصل ( قوله وزيد عليها أم العم والعمة إلخ ) أي فإنهن يحرمن بالنسب بخلاف الرضاع سم أي وفرض المسألة أن العم من النسب وكذا العمة والخال والخالة فأمهم من الرضاع لا تحرم ، ولو كانت أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين ، أو موطوءة جد لأب إن كانا لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو موطوءة جد لأم إن كانا لأب ، وكل منهن يحرم ا ه شيخنا عزيزي وجمع بعضهم التسعة فقال : أم عم وعمة وأخ ابن وحفيد وخالة ثم خال جدة ابن وأخته أم أخ في رضاع أحلها ذو الجلال وقوله وحفيد أي وأم حفيد والمراد به هنا ولد الولد وهو المراد بقول المتن ونافلتك ، وقوله جدة ابن وأخته وهو المذكور في قول المتن ولا أم مرضعة ولدك ولا بنتها ، لأن بنتها أخت الولد والمراد بالابن ما يشمل البنت وقوله وابن أخ بتشديد الخاء ، والمراد به ما يشمل الأخت وهو المذكور في قول المتن ولا تحرم عليك مرضعة أخيك وأختك .