صح بمهر المثل أو بأقل من ألف ، والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى ، أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى ولو قال : انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها ، أو أقل منه فنكحها به أو بأقل منه ، صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه ، لغا الزائد في الأولى وبطل النكاح في الثانية ، أو وهو أكثر منه فالإذن باطل . ( أو أطلق ) فقال : تزوج ( نكح ) بمهر المثل ( لائقة ) ، فإن نكحها بمهر مثلها أو بأقل صح النكاح بالمسمى أو بأكثر لغا الزائد ، وإن نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله ، لم يصح النكاح كما اختاره الإمام ، وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل ولو قال له : انكح من شئت بما شئت ، لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية ولو كان مطلاقا سري أمة ، فإن تبرم بها أبدلت ( ولو نكح بلا إذن لم يصح ) فيفرق بينهما ، ( فإن وطئ فلا شيء ) عليه ( ظاهرا لرشيدة ) مختارة وإن لم تعلم سفهه ، للتفريط بترك البحث عنه ،
هامش الزائد ) وإن كانت الزوجة سفيهة لأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي ، وإن لم ترض به المرأة ح ل ( قوله بطل إن كان الألف إلخ ) كأن كان مهر مثلها ألفا ومائة ونكحها بألف ومائتين وإنما بطل لتعذر صحته بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه م ر وقال بعضهم : قوله بطل أي سواء كان ما سماه مساويا لمهر المثل أو أقل أو أزيد فيكون في نكاحها بالأكثر خمس صور كالذي بعده ( قوله وإلا ) بأن كان الألف مهر مثلها أو أكثر وقوله صح أي لأنه أقل من المأذون فيه أو مساويه م ر ( قوله إن نكح بأكثر منه ) كأن نكح بتسعمائة وكان مهر مثلها ثمانمائة . ( قوله وإلا ) بأن نكح به أو بأقل ( قوله ولو قال : انكح فلانة بألف ) بأن عين له القدر والمرأة فهو مفهوم قوله لا امرأة وفيه سبع صور تأمل . ( قوله لغا الزائد في الأولى ) لزيادته على مهر المثل فانعقد به للإذن فيه ، والضابط لإلغاء الزائد ولإلغاء العقد أنه يلغى الزائد ، إن لم يزد المهر على المعين وإلا فالعقد ح ل ( قوله في الأولى ) وهي ما إذا كان الألف مهر مثلها ، والثانية ما إذا كان الألف أقل منه ( قوله وبطل النكاح ) لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه ح ل . ( قوله فالإذن باطل ) فيبطل النكاح وإن تزوجها بمهر المثل أو أقل أخذا مما في شرح الروض وإن قال الزركشي القياس صحته بمهر المثل ( قوله لائقة ) أي من حيث المصرف المالي وإن استغرق ماله ( قوله يستغرق مهر مثلها ) لو قال : مهرها كان أولى وأعم ليشمل المسمى ، فإنه كذلك كما في الروض ومثل الاستغراق ما يقرب منه كما في م ر . ( قوله لم يصح ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان ماله قدر مهر اللائقة أو دونه ، فلا مانع من تزويجه ممن يستغرق مهر مثلها ماله ، لأن تزويجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك لا يوافق عليه ع ش على م ر . ( قوله والإذن للسفيه إلخ ) المناسب أن يؤخره عن قوله ولو قال إلخ وهو راجع لقوله سابقا بإذن وليه فالأولى ذكره عقبه تأمل ( قوله لا يفيده جواز التوكيل ) والولي ليس وكيلا ح ل ( قوله ولو كان مطلاقا ) بأن طلق ثلاث مرات ولو من زوجتين أو زوجة واحدة لغير عذر ، ولو قبل الحجر عليه م ر فلا يكتفى بحصول الثلاث في مرة واحدة شيخنا عزيزي وعبارة شرح م ر فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو اثنتين ، وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة فيما يظهر ، وقوله ثلاث زوجات ظاهره ولو طلقهن معا في آن واحد ، وكذا قوله أو زوجتين بأن قال : أنتن طوالق أو أنتما طالقتان ، وهو بعيد لأنه لا يسمى مطلاقا لأن لفظ مطلاق يفيد الكثرة بأن يكون طلق ثلاث طلقات في ثلاث مرات ( قوله ولو نكح بلا إذن ) مفهوم قوله بإذن وليه فالمناسب التفريع ( قوله فلا شيء عليه ) عبارة شرح م ر ولم يلزمه شيء أي حد قطعا للشبهة ، ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ولو بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم ، سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النص من لزوم ذمته في الباطن ضعيف . ( قوله ظاهرا ) بمعنى أنه لا يطالب به حال الحجر ، ومعنى الباطن أنه يلزم ذمته